عنوان التشريع: صادر من وزارة الصحة استنادا لاحكام قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-08 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثالثة عشرة من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل وبناء على ما جاء بتوصية لجنة المخدرات التابعة للامم المتحدة.
أصدرنا البيان التالي:
يعدل مقدار الجرعة الدوائية لمستحضرات Dextropropoxyphene التي تؤخذ عن طريق الفم الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من بياننا المرقم (26) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (2834) الصـادر فـي 15/6/1981 لتكـون (135) ميليغراما بدلا من (150) ميليغراما واعتبار ذلك نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة