قانون التعديل الثاني لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :_

مادة 1
تلغى مادة 9 من قانون الجنسية العراقية رقم ( 43) لسنة 963 ويحل محلها ما يلي : _
مادة 9 _ يكون القرار الصادر بموجب المادتين السادسة والثامنة من هذا القانون والفقرة (1) من مادة 3 من القانون رقم (206) لسنة 1964 نهائيا وغير قابل للاعتراض لدى اية جهة اخرى

مادة 2
تعتبر الفقرة (1) من مادة 2 عشرة من القانون فقرة ( 1_أ) لها وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية :_
ب_ اذا كانت المراة الاجنبية غير عربية فلا يحق لها ان تقدم طلب اكتساب جنسية زوجها العراقي الا بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الزواج واقامتها في العراق المدة المذكورة وبشرط استمرار قيام الزوجية حتى تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها وكان لها منه ولد

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد احسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد ويزر التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية

عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1647 في 31 \ 10 \ 1968

الاسباب الموجبة
1_ نظرا الى ان حالة الولادة المضاعفة تعتبر حالة من حالات التجنس استنادا للمادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 (المعدل) فقد رؤى شمولها باحكام مادة 9 منه التي جعلت القرار الصادر وفق حالة التجنس المنصوص عليها بمادة 8 من القانون المذكور نهائيا وغير قابل للاعتراض لدى اية جهة كانت فعدلت مادة 9 من القانون على هذا الاساس
2_ وجد ان المراة الاجنبية غير العربية يتم اكتسابها الجنسية العراقية بمجرد زواجها من عراقي وموافقة وزير الداخلية وحيث ان حصولها على الجنسية بهذه السهولة يولد كثيرا من المحاذير فقد اضيفت فقرة للمادة الثانية عشرة من القانون المذكور بما يؤمن تشديد الشروط امنح الجنسية العراقية في هذه الحالة
ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون