عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الجسر التابعة لمحافظة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 17626
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية من اعلاننا المرقم 10613 والمؤرخ في 22/4/1982 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد / 2885 في 24/5/1982 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم / 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الجسر التابعة لمحافظة بغداد استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه وبالحدود المبينة ادناه.
وزير الحكم المحلي
الحدود:
شمالا: – نهر ديالى ابتداء من نقطة (أ) عند الجسر الجديد باتجاه الغرب الى نقطة (ب) عند الجسر القديم.
غربا: – من نقطة (ب) عند الجسر القديم وبمحاذاة طريق بغداد – الكوت الى نقطة (جـ) عند التقاء طريق بغداد – الكوت وبغداد – المدائن.
جنوبا: – ابتداء من نقطة (جـ) الى النقطة (د) التي تبعد بحدود 3600 م عند النقطة (جـ) باتجاه طريق بغداد – الكوت.
شرقا: – بداية جسر ديالى الجديد عند نقطة (أ) باتجاه الجنوب وبمحاذاة الشارع العام الذي يمر في المقاطعة (15) جرف النداف والمقاطعة (14) الصمدية الى نقطة (د).