تعديل بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1976

      التعليقات على تعديل بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1976
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-08 00:00:00

استنادا لاحكام المادتين (73، 133) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة / 1931 المعدل قررنا ما يلي:
1 – اضافة عبارة على ان تستوفى اجور اعمال اضافية مقدارها خمسة دنانير عن كل معاملة من معاملات القطاع الخاص الى آخر الفقرة (1) من المادة الاولى من بيان الكمارك رقم / 2 لسنة / 1976.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية