عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اشتغال الايدي العاملة في الوطن العربي رقم (146) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تنقل الايدي العاملة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية واقرها المؤتمر الثالث لوزارة العمل العرب المنعقد في دولة الكويت خلال شهر تشرين الثاني 1967
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1648 في 4 – 11 – 1968
الاسباب الموجبة
كان المؤتمر الثالث لوزراء العمل العرب المنعقد في دولة الكويت قد اقر اتفاقية تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي واوصى بالاسترشاد بنصوص الاتفاق الثنائي لتنقل الايدي العاملة الملحق بالاتفاقية
وحيث ان مجلس جامعة الدول العربية قد اقرهما ولما كانت سياسة العراق القومية تستهدف تحقيق الوحدة الشاملة لكافة اقطار الوطن العربي وكانت هذه الاتفاقية خطوة في طريق تحقيق هذه الوحدة لانها تؤدى الى الاستفادة التامة من امكانيات الدول العربية وبالتالي التعجيل في نموها وتطورها مما يقرب يوم الوحدة المنشودة لذلك فقد شرع هذا القانون
المحتوى2
مشروع اتفاقية تنقل الايدي العاملة
كما تمت صياغتها قانونيا حسب توصية لجنة الشؤون الاجتماعية الدائمة
ان حكومات: –
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
البحرين
قطر
لما كانت في سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة حريصة على ان تجعل من الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة وكان ضمان حرية تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي حافزا للنشاط الاقتصادي وعونا على تحقيق العمالة الكاملة
وتحقيقا للاغراض التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية في مادته الثانية بشان تعاون الدول العربية الاعضاء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
وتنفيذا للتوصيات التي اصدرها مؤتمر وزارة العمل العرب في دورته الاولى والثانية بشان تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي
اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 2402 \ د 49\ ج4 بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ذي الحجة سنة 1387 الموافق 7 – 3 – 1968 من دور انعقاده العادي التاسع والاربعين
مادة (1)
تتعهد الاطراف المتعاقدة بتسهيل تنقل الايدي العاملة فيما بينها والعمل علي تيسير الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك
مادة (2)
يحدد كل طرف من الاطراف المتعاقدة السلطة المختصة لديه بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتتولى هذه السلطة تنقل الايدي العاملة والاشراف عليه وتتعاون في ذلك مع السلطة المختصة في بلاد الاطراف الاخرى ولا يجوز اقتضاء اي رسوم او اجور عن الخدمات التي تقدمها
مادة (3)
تتبادل الاطراف المتعاقدة مرة كل عام على الاقل جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة فيما بينها
وتشمل هذه البيانات والمعلومات على الاخص ما يلي : –
1 – ظروف العمل واحوال المعيشة
2 – الانظمة القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج او دخوله اليها بقصد العمل بها وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين
3 – الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها في شان تنقل الايدي العاملة
4 – عدد الايدي العاملة التي تطلبها الدولة او المتوافرة لديها موزعة بحسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات
مادة (4)
تتعهد الاطراف المتعاقدة بان تجعل الاولوية في التشغيل للعمال العرب وذلك بما يتفق وحاجات كل طرف
مادة (5)
تعترف الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية بالوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطة المختصة في كل منها بشان الحالة القانونية او المدنية وكذلك بالمؤهلات العلمية المهنية الصادرة عن الجهات المختصة لديها
مادة (6)
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها ويشمل ذلك على الاخص الاجور وساعات العمل والراحة الاسبوعية والاجازات باجر التامينات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية
مادة (7)
يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ان يحولوا جزءا من اجورهم الى الدولة او البلد الذي ينتمون اليه ويحدد تشريع كل دولة او بلد من الاطراف الذي يسمح بتحويله
مادة (8)
يجوز لطرفين من الاطراف المتعاقدة ان يعقدا فيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة اذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما
وللطرفين المتعاقدين ان يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية
المحتوى3
مادة (9)
أ – تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لجامعة الدول العربية تقريرا سنويا عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية يهد طبقا لنموذج يتفق عليه
ب – وتقوم لجنة من الخبراء بفحص التقارير المقدمة الى الامين العام لجامعة الدول العربية
مادة (10)
تتكون لجنة الخبراء المشار اليهم في المادة السابقة من سبعة على الاقل يختارهم مؤتمر وزراء العمل العرب من بين الذين ترشحهم الاطراف المتعاقدة والمشهود لهم بالخبرة في شؤون العمل ولا يجوز اختيار اكثر من خبير واحد من بين مرشحي كل طرف من الاطراف المتعاقدة ويكون اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتنتخب مقررا من اعضائها ويحدد المقرر تواريخ انعقاد جلساتها وذلك قبل انعقاد مؤتمر وزارة العمل بثلاثة اشهر كما يتولى عرض نتائج مداولات اللجنة على المؤتمر
مادة (11)
يجوز في حالات الحرب او الطوارىء العامة ان يتوقف اي طرف مؤقتا عن القيام بتنفيذ بعض الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية والتي تستلزمها هذه الظروف
وعلى كل طرف متعاقد ان يحيط الامين العام لجامعة الدول العربية في فترة معقولة بالايقاف وبالاجراءات التي اتخذها والاسباب التي دفعت اليها وان يبلغه بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات وعودة سريان احكام الاتفاقية ويقوم الامين العام بابلاغ الاطراف المتعاقدة كتابة بجميع الاخطارات التي تصله في هذا الشان
مادة (12)
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يمس التشريع الخاص بكل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة او التي تنفذ فيما بعد اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للافراد المستفيدين
مادة (13)
تسرى احكام هذه الاتفاقية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون او ينتقلون لغرض العمل في بلاد الاطراف
مادة (14)
تصدق الدول والبلاد العربية الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية وفقا لنظمها الاساسية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول والبلاد العربية الاطراف فيها
توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها من ثلاث من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ويجوز للدول والبلاد العربية الاخرى ان تنضم اليها باخطار تبلغه الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول والبلاد المرتبطة بها
مادة ( 15)
يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يطلب تعديل احكامها باخطار يوجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية يقوم بتبليغه الى الاطراف الاخرين
ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد قرار مؤتمر وزراء العمل العرب له والتصديق عليه من الاطراف المتعاقدة
مادة ( 16)
يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة ان ينسحب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمسة اعوام من تاريخ وضعها موضع التنفيذ ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية يبلغه الاطراف الاخرى ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ الاخطار به
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة
عن حكومات : –
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
البحرين
قطر
المحتوى4
نموذج اتفاقية ثنائية بشان تنقل الايدي العاملة
كما تمت صياغتها قانونيا حسب توصية لجنة الشؤون الاجتماعية الدائمة
مادة (1)
يتعهد الطرفان بالعمل على تشجيع وتنشيط تنقل الايدي العاملة فيما بينهما وفقا لاحتياجات وانظمة كل منهما
مادة (2)
يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتيسير الاجراءات الرسمية الخاصة بتنقل الايدي العاملة فيما بينها
مادة (3)
يحدد كل من الطرفين السلطة التي تختص بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتتولى هذه السلطة تنظيم تنقل الايدي العاملة فيما بينهما بالاشراف عليه
مادة (4)
يتبادل الطرفان بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة فيما بينهما وتشمل البيانات والمعلومات المشار اليها على الاخص ما ياتي : –
1 – ظروف العمل واحوال المعيشة لا سيما مستوى الاسعار والحد الادنى للاجور ونظام التامينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) وامكانيات السكنى
2 – الانظمة القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج او دخوله بقصد العمل بها وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين
مادة (5)
تقدم جميع العروض والطلبات الخاصة بالاستخدام الى السلطة المختصة في كل من الدولتين ويتبادل الطرفان ما يتجمع لديهما في اقرب فرصة ممكنة بغية العمل على الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الاخر
مادة (6)
يجوز لاصحاب الاعمال في كل من الدولتين ان يباشروا سوا بانفسهم او عن طريق ممثليهم عملية اختيار العمال من الدولة الاخرى ويشترط في جميع الاحوال عدم اقتضاء اية اجور او رسوم من العمال المتقدمين وان يجرى اختيار العمال تحت اشراف السلطة المختصة
مادة (7)
يجوز لاصحاب الاعمال في كل من الدولتين ان يتقدموا بطلب استخدام عمال معينين باسمائهم من الدولة الاخرى استنادا الى ما لديهم من معرفة خاصة بهؤلاء العمال
مادة (8)
يعترف الطرفان بالوثائق التي تصدرها كل من الدولتين في شان الحالة المدنية والمؤهلات العلمية والمهنية وغيرها
مادة (9)
يجب ان يبرم عقد عمل كتابي لكل عامل ينتقل للعمل فيما بين الدولتين ويحرر العقد من ثلاث صور يحتفط صاحب العمل باحداها وتسلم الثانية للعامل وتودع الثالثة لدى السلطة المختصة في الدولة التي ينتمي اليها العامل
ويحدد العقد المبرم شروط الاستخدام وظروفه ويجب ان يتضمن العقد البيانات التالية : –
اسم العامل تاريخ وجهة الميلاد محل اقامته حالته المدنية ( العائلية او اهليته القانونية ) نوع العمل ( محل) مكان تادية الاجر والاستقطاعات التي تخصم منه مدة العقد وشروط تجديده او فسخه نفقات سفر وعودة افراد اسرة العامل
مادة (10)
يتحمل صاحب العمل الذي ينقل عمالا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التي يقيمون بها الى الدولة التي سيعملون فيها
ويجوز اعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف هودة العامل في حالة تركه العمل بارادته قبل انتهاء السنة الاولى من التعاقد او في حالة ارتكابه خطا يستوجب فصله بغير مكافاة بمقتضى القانون
مادة (11)
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها ويشمل ذلك على الاخص الاجور ساعات العمل الراحة الاسبوعية الاجازات باجر التامينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي) الخدمات التعليمية الصحية وكذلك توفير المسكن الصحي المناسب
مادة (12)
يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ان يتقدموا بطلب اصطحاب عائلاتهم او التحاقهم بهم وتقدم الطلبات الى السلطة المختصة في كلتا الدولتين مشفوعة ببيان امكانيات المعيشة لافراد عائلة العامل في الدولة التي يسافر للعمل بها
مادة ( 13)
يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ان يحولوا جزءا من اجورهم الى الدولة التي ينتمون اليها ويحدد تشريع كل دولة من الدولة الاطراف الحد الذي يسمح بتحويله
مادة (14)
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدوليتن وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بجميع التسهيلات الجمركية اللازمة
مادة (15)
يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع اية اعباء ضريبة مزدوجة على عاتق العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية
مادة (16)
تنشا لجنة مشتركة للاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية تضم ممثلين من كل طرف وتختص اللجنة المذكورة بما ياتي : –
1 – متابعة تنفيذ احكام الاتفاقية وتدليل الصعوبات التي تنشا اثناء سريانها
2 – النظر في تعديل الاتفاقية عند الاقتضاء
مادة (17)
يتخذ الطرفان جميع الاجراءات التي تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل فيما بين الدولتين قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها