احداث بلدية في ناحية الفرات التابعة لمحافظة الانبار

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية الفرات التابعة لمحافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الفرات التابعة لمحافظة الانبار
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 16655
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية من اعلاننا المرقم 8653 والمؤرخ في 6/4/1982 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2884 في 17/5/1982 ولعدم وقوع أي – اعتراض عليه خلال المدة القانونية استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الفرات التابعة لمحافظة الانبار استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه وبالحدود المبينة ادناه.
وكيل الوزارة الاقدم
الحدود:
شمالا: من ثاية رقم (1) الى ثاية رقم (2) الخط الواصل بينهما
جنوبا: من ثاية رقم (4) الى ثاية رقم (3) الخط الواصل بينهما
شرقا: من ثاية رقم (2) الى ثاية رقم (3) الخط الواصل بينهما
غربا: من ثاية رقم (1) الى ثاية رقم (4) الخط الواصل بينهما