اعتبار موقعين في محافظة بغداد من المواقع التاريخية

      التعليقات على اعتبار موقعين في محافظة بغداد من المواقع التاريخية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار موقعين في محافظة بغداد من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة بغداد من المواقع التاريخية.

وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية قضاء الملاحظات
الشاعري 17 / رضوانية غربية قرية الكرجية اليوسفية الموقع مساحته تزيد على الكيلومتر بقمتها
الارض المنبسطة المحيطة به ويبلغ ارتفاعه اكثر من خمسة امتار وأنه يمثل سلسلة تلال صغيرة متصلة فيما بينها.

بيان
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة بغداد من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية قضاء الملاحظات
تل كرير القطعة المرقمة الزيدانية أبو غريب الكاظمية الموقع عبارة عن أرض
1 / 11 مقاطعة زراعية ومنبسطة يتخللها تل واحد
9 ييالة قليل الارتفاع يتراوح ارتفاعه من
1 م الى 3 م ومحيطه حوالى من
100 م الى 200 م