عنوان التشريع: تعيين موقع مطار صدام حسين كمركز كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-19 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب (الفقرتين 2 و3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة / 1930 المعدل قررنا ما يلي:
1 – نعين بهذا موقع مطار صدام حسين الجديد الواقع في منطقة أبي غريب ميناء جويا كمركيا لهبوط ومغادرة الطائرات.
2 – نعين بهذا حدود دائرة كمرك مطار صدام حسين والمخازن الملحقة بها مركزا كمركيا.
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية