عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 48 لسنة 1959
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-20 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى احكام المادة ( 17 ) المعدلة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم ( 74 ) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى المادة الثالثة وتعتبر فقرة سادسة لها :
6 – مديريات الشؤون الاجتماعية في الالوية 0
مادة 2
تضاف المادة الآتية وتعتبر المادة الثانية عشرة :
المادة الثانية عشرة – مديرية الشؤون الاجتماعية في اللواء يديرها موظف بدرجة مدير يكون مسؤولا عن تنظيم الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة والاشراف عليها عدا مديريات السجون ومديرية السياحة والاصطياف وكذلك البت في الامور الاخرى وفق الصلاحيات المخولة له بموجب القوانين والانظمة والتعليمات 0
مادة 3
تضاف المادة الآتية وتعتبر المادة الثالثة عشرة :
المادة الثالثة عشرة – تحذف كلمتا الجمعيات والنوادي اينما وردت في النظام 0
مادة 4
يعدل تسلسل المواد 12 و 13 و 14 و من النظام وتصبح 14 و 15 و 16 على التوالي 0
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 6
على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1380 المصادف لليوم العشرين من شهر ايلول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 416 في 26 / 9 / 1960