عنوان التشريع: احداث بلدية في قصبة المدائن التابعة لمحافظة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 17795
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية من اعلاننا المرقم 10711 والمؤرخ في 24/4/1982 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2885 في 24/5/1982 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة القانونية استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في قصبة المدائن التابعة لمحافظة بغداد استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه وبالحدود المبينة ادناه.
وزير الحكم المحلي
الحدود:
شمالا: – جدول مشروع الوحدة من النقطة (أ) عند التقائه بنهر دجلة وباتجاه الشرق لغاية نقطة (ب) الواقعة على جدول مشروع الوحدة والتي تبعد بحدود 1800 م على الطريق العام بغداد – المدائن.
شرقا: – ابتداء من النقطة (ب) الواقعة على جدول مشروع الوحدة وباتجاه الجنوب مارا بالمقاطعة (7) كصيبة والمقاطعة (6) باوي ولغاية النقطة (جـ) الواقعة على حدود المقاطعتين (6) باوي و(5) الصافي والدرعية وسطيح والسمرة.
جنوبا: – ابتداء من النقطة (جـ) مارا بحدود المقاطعة (6) باوي وباتجاه الغرب لغاية نقطة (د) عند التقاء الحدود المذكورة بنهر دجلة.
غربا: – نهر دجلة من نقطة (أ) عند التقاء جدول مشروع الوحدة به الى نقطة (د) عند التقائه بحدود المقاطعة (5) الصافي والدرعية وسطيح والسمرة.