عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تعدل رواتب الوظائف الاتية المدرجة تحت جدول الوظائف الطبية من الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
عنوان الوظيفة الحد الادنى والحد الاعلى
ممرضة فنية 18 – 90
موظف صحي 18 – 90
مضمد 12 – 45
مادة 2
يعتبر راتب وظيفة ( متصرف ) الواردة في الجدول المرفقة بالقانون تحت رقم (10) وزارة الداخلية من الوظائف الخاصة من الدرجة الخاصة ويعدل الجدول وفقا لذلك
مادة 3
يضاف الى الجداول الملحقة بقانون الملاك جدول رقم ( 26) وزارة التخطيط
عنوان الوظيفة الحد الادنى والحد الاعلى
مستشار درجة خاصة
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1644 في 28 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
1 – استنادا لقرارات مجلس قيادة الثورة بخصوص تعديل رواتب بعض الوظائف في قانون الملاك
2 – ورغبة من الحكومة في انصاف موظفيها التي لا تساعد عناوين وظائفهم على الترفيع وايمانا منها باشاعة العدل وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم فقد وجدت ان من الضروري رفع حدود رواتب الممرضة الفنية والموظف الصحي والمضمد لتشجيعهم على العمل الانساني المناط بهم في المؤسسات الصحية
3 – ورغبة من الحكومة في تطعيم الجهاز الاداري بعناصر كفوءة ذات اختصاص تدفع العمل الاداري الى قيامه بالاعمال المناطة به على احسن وجه فقد وجد من الضروري جعل راتب وظيفة ( متصرف ) من الدرجات الخاصة
4 – ورغبة في توفير الكفاءات لاعداد الخطة الاقتصادية ومتابعة تنفيذها وجدت الحكومة ان من الضروري اضافة عنوان وظيفة مستشار بدرجة خاصة الى وظائف وزارة التخطيط
ولما تقدم شرع هذا القانون