قانون رقم (144) لسنة 1968 تعديل قانون العقوبات البغدادي

      التعليقات على قانون رقم (144) لسنة 1968 تعديل قانون العقوبات البغدادي مغلقة

عنوان التشريع: قانون رقم (144) لسنة 1968 تعديل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف المادة 131 من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما ياتي : –
المادة 131 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا كل من هرب بعد القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار اذا اقترنت الجريمة بالتهديد او العنف او اذا وقعت من شخصين فاكثر بالاتفاق او الاشتراك
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على اربع سنوات او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله

مادة 2
تحذف المادة 132 من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما ياتي : –
المادة 132 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا كل من كان مكلفا بمقتضى القانون بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس بمرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم

مادة 3
تحذف المادة 133 من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما ياتي : –
المادة 133 – يعاقب كل من مكن محكوما عليه من الهرب او ساعده عليه او سهل له ذلك باحدى العقوبات التالية : –
1 – بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام
2 – الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة
3 – الحبس او الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد على العقوبة المحكوم بها على الهارب ولا تقل عن مدة العقوبة المتبقية من اصل الحكم

مادة 4
تحذف المادة 134 من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما ياتي : –
المادة 134 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم او نقله فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب باحدى العقوبات التالية : –
1 – الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عسرة سنة اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام
2 – الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او متهما بجريمة عقوبتها الاعدام
3 – الغرامة او الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات في الاحوال الاخرى

مادة 5
تحذف المادة 135 من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما ياتي : –
المادة 135 – يعاقب كل من مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا بمقتضى القانون او ساعده عليه او سهله له باحدى العقوبات التالية : –
1 – الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب متهما بجريمة عقوبتها الاعدام
2 – الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان الهارب متهما بجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة
3 – الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات اذا اقترنت الجريمة بالعنف او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله او اذا وقعت من شخصين فاكثر بالاتفاق او الاشتراك
4 – الغرامة او الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات في الاحوال الاخرى

مادة 6
تحذف المادة 136 من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما ياتي : –
المادة 136 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب او ساعده باي وجه كان على ذلك
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او نقله

المحتوى2
مادة 7
تحذف المادة 137 من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما ياتي : –
المادة 137 – أ – كل من اوى او ساعد على ايواء شخص هرب من الحجز القانوني او كان قد صدر امر بالقبض عليه او كان محبوسا او مكوما عليه مع علمه بذلك يعاقب باحدى العقوبات التالية : –
1 – الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات اذا كان الهارب محكوم عليه باعدام
2 – الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة
3 – الغرامة او الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات في الاحوال الاخرى
ب – لا تسرى احكام هذه المادة على اصول الهارب وفروعه وزوجته واخيه واخته

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 9
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة

الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1645 في 29 – 10 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر لكثرة حوادث الهروب من السجون ولما كانت النصوص الحالية المقررة في قانون العقوبات البغدادي قاصرة عن مواجهة هذه الحوادث فعليه اقتضى تشريع هذا القانون