احداث محكمة استئناف منطقة النجف

      التعليقات على احداث محكمة استئناف منطقة النجف مغلقة

عنوان التشريع: احداث محكمة استئناف منطقة النجف
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 494
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ثالثا) من المادة (16) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
رسمنا بما هو آت:
احداث محكمة استئناف باسم (محكمة استئناف منطقة النجف) تضم محاكم محافظتي النجف والقادسية، ويكون مركزها مدينة النجف.
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1402 هجرية.
المصادف لليوم الخامس من شهر أيلول لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة