نظام تعديل النظام الداخلي لتشكيلات ومهمات اجهزة ديوان رئاسة الجمهورية وقواعد خدمة العاملين فيه رقم 21 لسنة 1979

      التعليقات على نظام تعديل النظام الداخلي لتشكيلات ومهمات اجهزة ديوان رئاسة الجمهورية وقواعد خدمة العاملين فيه رقم 21 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي لتشكيلات ومهمات اجهزة ديوان رئاسة الجمهورية وقواعد خدمة العاملين فيه رقم 21 لسنة 1979
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-30 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (19) من قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979.
اصدرنا النظام الداخلي الآتي:

مادة 1
يضاف الفصلان التاليان الى نهاية الباب الاول من النظام الداخلي رقم (21) لسنة 1979:

الفصل العاشر
دائرة الشؤون العلمية
وتمارس المهام والمسؤوليات المناطة بها بموجب المادة (13) مكررة من القانون.

الفصل الحادي عشر
دائرة قصور الضيافة
وتمارس المهام والمسؤوليات المناطة بها بموجب المادة (13) مكررة من القانون وتتكون أقسامها وشعبها وتحدد واجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان.

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم الحرام لسنة 1403 هجرية. المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية