نظام التعديل السادس لنظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971

عنوان التشريع: نظام التعديل السادس لنظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 والمادة الثالثة من قانون رعاية الشباب رقم (66) لسنة 1967.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تلغى الفقرة – 3 – من المادة الثامنة من نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتي:
3 – مديرية الملاعب والمسابح الرياضية: – يرأسها مدير ذو خبرة في التربية الرياضية، وتتولى ادارة الملاعب والمسابح الرياضية في القطر والاشراف عليها عدا الملاعب والمسابح الرياضية العائدة للاندية الرياضية ومراكز الشباب والقاعات الرياضية، وتكون مسؤولة عن رعايتها وتنظيم الفعاليات الرياضية داخلها وادامتها وصيانتها وتجهيزها باللوازم والاجهزة الرياضية.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر محرم الحرام لسنة 1403 هجرية. المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك