قانون جامعة السليمانية رقم (143) لسنة 1968

عنوان التشريع: قانون جامعة السليمانية رقم (143) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تنشا بموجب هذا القانون جامعة في مدينة السليمانية ولمجلس الجامعة بموافقة مجلس الوزراء ان ينشىء فروعا لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية

مادة 2
الجامعة حرم امن ولها ان تنشىء حرسا جامعيا خاصا بنظام

مادة 3
تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة جامعية منظمة حرة وبتشجيعها وتتعهد البحث العلمي بالرعاية والعناية بالتراث العربي والكردي وبالتربية القومية والفضائل الخلقية

مادة 4
أ – تتالف الجامعة من : –
1 – كليات ومعاهد ومؤسسات ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية
2 – اقسام جامعية ويضم كل منها اعضاء فرع من فروع الدراسة الجامعية
ب – يجوز اصدار انظمة لتنظيم شؤون الكليات والمعاهد والاقسام الجامعية الوارد ذكرها في الفقرة (أ)
ج – عند ضم اية مؤسسة الى الجامعة تضم مع نصيبها من الميزانية العامة او الميزانية الخاصة او اي مصدر مالي اخر ومع كل ما يتصل بها ويعود اليها بما في ذلك الاموال المنقولة والعقار

مادة 5
للجامعة ان تجرى التجارب والتطبيقات المختلفة في المستشفيات والحقول التجريبية والمختبرات والمتاحف والمدارس والمعاهد وفي جميع المؤسسات العامة وغيرها مما يعينها على تحقيق اهدافها في التعليم والدراسة والبحث

مادة 6
لغة التعليم في الجامعة هي العربية والكردية ولمجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اجنبية

مادة 7
للجامعة كيان مستقل مرجعها مجلس الوزراء على ان يمثلها رئيس الجامعة امام مجلس الوزراء وامام السلطة التشريعية عند النظر في شؤونها

مادة 8
أ – للجامعة شخصية معنوية ولها ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها ويمثلها رئيسها او من ينيبه
ب – للجامعة تملك الاموال المنقولة والعقار تحقيقا لاغراضها

مادة 9
تتكون مالية الجامعة من : –
أ – منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة
ب – ما تخصصه الحكومة من مبالغ لتملك العقار او لانشاء الابنية والمرافق او لاقتناء المعدات والاجهزة اللازمة لاعمال الجامعة وملحقاتها
ج – ريع اموالها واثمان مطبوعاتها ومنتجاتها واجور خدماتها والهبات والاعانات والوقف والموارد الاخرى

مادة 10
ميزانية الجامعة مستقلة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حساباتها والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة
مادة 11
أ – يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي تقدم تقاريرها اليه
ب – تخضع حسابات الجامعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية

المحتوى2
مادة 12
يعد رئيس الجامعة ميزانيتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الجامعة تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتشريعها وفق الاصول
ويجوز ان تعد ميزانية لعدة سنوات لانشاء المشروعات الجامعية الكبيرة او اتمامها ويقر مجلس الوزراء هذه الميزانية من حيث المبدا

مادة 13
للجامعة رئيس ونائب واحد او اكثر لرئيس وعمداء للكليات وللطلبة وامين عام ومسجل عام وامين الخزانة العام

مادة 14
أ – يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري بترشيح من رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون عراقيا بمرتبة استاذ ويجوز ان يشغل منصب رئاسة الجامعة من كان بمرتبة استاذ مشارك او استاذ مساعد من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية وذلك في السنوات الخمس الاولى من تاسيس الجامعة
ب – يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته
ج – يحتفظ الرئيس بالمرتبة العلمية في الجامعة التي كان فيها قبل توليه الرئاسة فيها

مادة 15
أ – يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وهو الذي يمثلها وله ان يخول بعض صلاحياته حسب الاقتضاء وله ان يعين مساعد له او اكثر
ب – يراس رئيس الجامعة مجلسها ويدعوه الى الاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه ويعد الميزانية وله ان يصدر الاوامر الخاصة بالصرف حسب احكام هذا القانون
ج – الرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك
د – الرئيس الجامعة عند الضرورة ان يوقف الدراسة او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء

مادة 16
أ – يرشح رئيس الجامعة العميد ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه مرة واحدة وله صلاحيات مدير عام
ب – يشترط في العميد ام يكون عراقيا بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد في موضوع رئيسي في كليته

مادة 17
أ – يعين نائب الرئيس من بين الاساتذة او الاساتذة المساعدين العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية لمدة ثلاث سنوات بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من رئيس الجامعة
ب – يكون نائب الرئيس بدرجة خاصة
ج – نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويقوم بالمهام التي يعهدها اليه وينوب عنه عند غيابه
د – عند عدم وجود نائب للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه وكيل يختاره من بين اعضاء مجلس الجامعة

مادة 18
أ – يتالف مجلس الجامعة من الرئيس ونوابه وعمداء الكليات
ب – لمجلس الجامعة ان يضم اليه عضويين من اساتذة الجامعة لتمثيل كفاءات خاصة او من اصحاب الاختصاص والكفاءات ممن لهم يد في التقدم العلمي والجامعي ويكون انتخابهم لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على ان لا يرشحا لمناصب ادارية في الجامعة
ج – يجتمع مجلس الجامعة بدعوى من الرئيس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية ويتم النصاب بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الاراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
د – لمجلس الجامعة ان يشكل لجان ومجالس دائمية او موقتة وان يخولها بعد صلاحيته

مادة 20
يتولى مجلس الجامعة ما ياتي : –
أ – ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها
ب – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها
ج – الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم العلمية وترفيعهم والبت في نقلهم والنظر في انضباطهم
د – استخدام الاجانب في الجامعة وفق العقود والتعليمات المالية المقررة وتستثنى الجامعة من قانون استخدام الاجانب في الوظائف الحكومية
ه – الندب للجامعات والمعاهد العراقية وغيرها واستزارة ذوو الاختصاص – الاجانب والايفاد للمهمات العلمية
و – منح المخصصات والمكافات والاعانات المالية وفق تعليمات خاصة
ز – تعيين ومنح الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة باقرار شروطها ومنح الدرجات الفخرية
ح – اقرار تعليمات الامتحانات الجامعية وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل
ط – اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وامور انضباطهم والاشراف على شؤونهم الاجتماعية والرياضية
ى – ايقاف الدراسة جزئيا عند الاقتضاء لمدة محدودة
ك – انشاء الاقسام العلمية والموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع المنهاج على السنوات الدراسية
ل – تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر
م – اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة
ن – انتداب زائد او اكثر لتقديم تقرير عن الدراسات او الامور الاخرى في المؤسسات التابعة الجامعة او التي تحت اشرافها
س – اعداد لوائح القوانين والانظمة
ع – النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس

المحتوى3
مادة 21
أ – تتالف كل كلية من اقسام جامعية تنفرد بها وتتناسب مع المواضيع الرئيسية التي تختص بها وفق الفقرة ( 1 – 2 ) من مادة 4 من هذا القانون
ب – للكلية عميد ومجلسين مجلس الكلية ومجلس الهيئة التدريسية ويحدد مجلس الجامعة تكوين كل منهما واختصاصاته

مادة 22
تتالف الهيئة التدريسية من : –
1 – المدرسين
2 – الاساتذة المساعدين
3 – الاساتذة المشاركين
4 – الاساتذة

مادة 23
يشترط فيمن يعين مدرسا توافر احد الشرطين التاليين فيه: –
أ – ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه يعترف مجلس الجامعة او على شهادة او درجة علمية يعتبرها معادلة لها
ب – او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير يعترف بها مجلس الجامعة او درجة او شهادة علمية يعتبرها معادلة لها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على الماجستير او ما يعادلها في ممارسة تخصص في محل مناسب وان يكون قد قام بجهود علمية قيمة

مادة 24
يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا : –
أ – ان تتوفر فيه المؤهلات الواردة في المادة السابقة
ب – ان يكون قد تولى التدريس في جامعة او كلية يعترف بها مجلس الجامعة بعد توفر الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة ويجوز تعيين من قضى خمس سنوات على الاقل في البحث سنة منها في التدريس اذا كان قد نشر بحوثا اصيلة

مادة 25
يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا : –
أ – ان تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في مادة 4 والعشرون
ب – ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد بعد ان توفرت فيه الشروط المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة ونشر بحوثا علمية قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة

مادة 26
يشترط فيمن يعين استاذا : –
أ – ان تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في مادة 4 والعشرين
ب – ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد بعد ان توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ونشر بحوثا علمية اصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة
ج – او ان يكون قد اشغل مرتبة استاذ مشارك ونشر بحوثه علمية اصيلة

مادة 27
ينظم مجلس الجامعة ملاكا لكل قسم يبين اعضاء الهيئة التدريسية فيه ومراتبهم ويتم التعيين والترقية حسب الشواغر الموجودة في الملاك

مادة 28
لمجلس الجامعة ان يعين رتبا علمية او فنية للذين يقومون باعمال علمية او مهنية او فنية في الجامعة ممن ليسوا من اعضاء الهيئة التدريسية

مادة 29
أ – يعين عدد كاف من المعيدين الحاصلين على درجة البكالوريوس بمرتبة جيد جدا او شرف او ما يعادلها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
ب – يعين عدد كاف من مساعدي المختبرات والفنيين الاخرين
ج – تحدد مدة عمل المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) وواجباتهم بتعليمات

مادة 30
أ – للجامعة ان تمنح دراسات جامعية مدة لا تزيد على الثلاث سنوات لموظفيها الذين امضوا ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة التعليمية في الجامعة ويجوز تمديدها سنة اخرى للضرورة
ب – للجامعة ان توفد بعض اعضائها وتندب بعض العراقيين والاجانب مددا موقتة لمهمات علمية وان تظم بحوثا للتحريات للتطبيق داخل العراق او خارجه ولها ان تنفق على جميع هذه الامور وفقا لانظمة وتعليمات خاصة
ج – للجامعة ان ترسل البعثات من بين خريجي الدراسات الجامعية وغيرهم حسب حاجتها

المحتوى4
مادة 31
أ – يجوز ان يحصل عضو هيئة التدريس بترخيص من مجلس الجامعة على اجازات تفرغ علمي في احد المراكز العلمية المعروفة خارج العراق لمدة سنة دراسية بعد مضي خمس سنوات على خدمته
ب – للاستاذ او الاستاذ المشارك ان يتمتع بسنة تفرغ للبحث والدراسة في احد المراكز العلمية المعروفة خارج العراق مرة واحدة كل خمس سنوات
ج – يتم تنظيم هذه الاجازات بنظام خاص

مادة 32
لمجلس الجامعة ان يقرر لاعضاء هيئة التدريس والمعيدين بدل سكن ومكافات تساعدهم على البحث والدراسة وله يخصص نفقات نقل وضيافة لمن يقوم باعمال ادارية تتطلب ذلك

مادة 33
أ – تكون درجات موظفي الخدمة الجامعية كالآتي : –
عنوان الوظيفة لدرجة العلاوات مقياس الراتب الشهري التقاعدي
رئيس الجامعة درجة وزير – –
نائب الرئيس درجة خاصة – –
اعضاء الهيئة التدريسية الدرجة الاولى 5 دنانير 130 – 150 دينارا
اعضاء الهيئة التدريسية الدرجة الثانية 3 دنانير 100 – 120 دينارا
استاذ مساعد او مدرس الدرجة الثالثة 3 دنانير 70 – 90 دينارا
مدرس او معيد حاصل الدرجة الرابعة 2 دينارين 50 – 65 دينارا
على شهادة ماجستير
معيد حاصل على درجة الدرجة الخامسة 1 دينار 36 – 45 دينارا
ماجستير
ب – تشمل الخدمة الجامعية العمداء مساعدي الرئيس والموظفين في مادة 8 عشرة ان كانوا من اعضاء الهيئة التدريسية
ج – يتقاضى موظفو الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة ( 20%) من الراتب الاسمي

مادة 34
أ – يستثنى موظفو الخدمة الجامعية وموظفو الجامعة الاخرون من اجراءات مجلس الخدمة في التعيين والرفيع واعادة التعيين ويقوم مجلس الجامعة بالاجراءات اللازمة لذلك
ب – ينظر مجلس الجامعة في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي الجامعة وفق نظام خاص وينظر في نقلهم بناء على طلب من الرئيس
ج – تحال التقارير الطبية الى لجنة طبية في الجامعة

مادة 35
تحسب المدة التي يقضيها موظف الخدمة الجامعية المستقيل للحصول على درجة علمية جامعية اعلى يعترف بها مجلس الجامعة خدمة لغرض الترفيع او تعديل الراتب بموجب هذا القانون الا اذا اعيد تعيينه براتب الدرجة العلمية المذكورة ويحتسب له القدم الذي كان قد حصل عليه في درجته قبل الدراسة مباشرة وتحتسب مدة الدراسة هذه لاغراض الترقيات العلمية على ان لا تتجاوز سنة الماجستير وثلاث سنوات للدكتوراه

مادة 36
تنظم اجازات موظفي الخدمة الجامعية المذكورين في مادة 4 والثلاثين كالاتي : –
أ – يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل شهر دراسي من خدمته خلال السنوات العشر الاولى من خدمته الجامعية وبمعدل يوم وربع اليوم عن كل شهر دراسي خلال السنوات العشر الثانية منها وبمعدل يوم ونصف اليوم عن كل شهر دراسي خلال الخدمة بعد ذلك وتعتبر السنة الدراسية ثمانية شهور لغرض تنفيذ هذه المادة
ب – تمنح الاجازات من رئيس الجامعة او من يخوله بطلب رسمي من الموظف بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على السنة منذ تاريخ تقديم الطلب الاول
ج – يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة لحد ( ثمانين ) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من خمسين يوما من هذه الاجازات براتب تام وبقية المدة بنصف راتب
د – لرئيس الجامعة ان يدعو الموظف لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلات الرسمية على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسين يوما في كل ستة دراسية وفي حالة عدم السماح له بالتمتع بالحد الادنى المذكور تدفع له اجور اضافية عنها بمقدار ( 25%) من راتبه ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف التحريرية
ه – تدور جميع الاجازات المتراكمة لموظف الخدمة الجامعية قبل انتقاله اليها

مادة 37
يتقاضى موظف الخدمة الجامعية راتبا تاما عندما يتمتع باجازة دراسية او اجازة تفرغ علمي وتحسب هذه المدة خدمة لاغراض الترفيع والعلاوات والتقاعد على ان لا تتجاوز سنة للماجستير وثلاث سنوات للدكتوراه

مادة 38
تمنح المخصصات التالية وفق التعليمات التي يصدرها رئيس الجامعة : –
أ – مخصصات وكالة للقيام باعمال وظيفة ادارية شاغرة بنسبة لا تتجاوز (20%) من راتب الحد الادنى للوظيفة الشاغرة
ب – اجور اعمال اضافية على ان لا تتجاوز (25%) من الراتب الشهري
ج – في الكليات والمدارس والمعاهد التي يكون فيها الدوام صباحا ومساء يمنح ( 30%) من الراتب للذين تستوجب الدراسة او البحث دوامهم
د – يمنح اطباء والمهندسون والصيادلة المخصصات التي تعطى لامثالهم وفق قانون الخدمة المدنية
ه – لا تتجاوز المخصصات عدا المكافات ( 85%) من الراتب الاسمي

المحتوى5
مادة 39
يحال موظفو الخدمة الجامعية المذكورون في مادة 3 والثلاثين على التقاعد في الحالات التالية : –
أ – اذا اكمل خدمة جامعية لا تقل عن عشرين سنة او اذا اكمل الخامسة والخمسين من عمره بطلب منه
ب – اذا ابتلى بعاهة جسمية او عقلية تمنعه عن اداء واجباته الرسمية ويثبت ذلك بقرار من لجنة طبية ففي هذه الحالة يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس الحد الادنى للخدمة التقاعدية بصرف النظر عن مدة خدمته ويعتبر راتبه الاخير اساسا لاحتساب راتبه التقاعدي على ان يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء
ج – عند اكماله الخامسة والستين من عمره ولمجلس الجامعة بموافقة مجلس الوزراء ان يمدد خدمته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات للاستاذ وللاستاذ المشارك

مادة 40
يعالج موظف الخدمة الجامعية والاشخاص الذين يعيلهم شرعا في المستشفيات الحكومية مجانا داخل العراق واذا تعذرت معالجة الموظف داخل العراق بناء على تقرير من اللجنة الرسمية تتم معالجته خارج العراق على نفقة الجامعة

مادة 41
يجوز تسليف موظف الخدمة الجامعية ما يعادل رواتبه الاسمية لثلاثة اشهر عند الضرورة وبقرار من مجلس الجامعة وتسدد باقساط يحددها مجلس الجامعة على ان لا تزيد على عشرين قسطا

مادة 42
أ – يفقد موظف الخدمة الجامعية جميع المزايا والحقوق التي اكتسبها بموجب هذا القانون اذا خرج عن هذه الخدمة
ب – لا يعاد للخدمة الجامعية من انهيت خدماته لسبب اخلاقي او لثبوت عدم كفاءته العلمية بقرار من مجلس الجامعة

مادة 43
تسرى احكام القوانين كقانون الخدمة وغيره على موظفي الخدمة الجامعية فيما لم ينص عليه هذا القانون

مادة 44
لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرغ عنها من لجنة او اكثر يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس وعضوين للبت في الاعتراض خلال ثلاثين ه يوما من تاريخ ولا يسمع الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي يصدرها اللجنة نهائية

مادة 45
للجامعة ان تعقد اتفاقات مع الجامعات والمؤسسات التي تعنى بالتقدم العلمي لتسهيل التبادل العلمي والحصول على المساعدات مما يقع ضمن اغراضها

مادة 46
مادة مؤقتة
1 – يخول رئيس الجامعة ممارسة صلاحيات مجلس الجامعة حتى يتم تكوين المجلس
2 – يخول رئيس الجامعة صلاحية تعيين الموظفين الاداريين دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة – في حالات التي يقتضي الرجوع اليه فيها – لمدة شهرين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون

مادة 47
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون

مادة 48
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 49
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير وزير الثقافة والاعلام
المالية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 16642 في 23 – 10 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر الى التوسع الحاصل في التعليم الجامعي في العراق ولضرورة ارساء قواعده باي من الضروري انشاء جامعة اخرى في السليمانية لتتمكن من تادية الرسالة الجامعية مباشرة ولغرض تسهيل مهمة انشاء جامعة السليمانية وتشجيع اعضاء الهيئة التدريسية شرع هذا القانون

أضف تعليقك