نظام المؤسسة العامة للحبوب رقم (23) لسنة 1982

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للحبوب رقم (23) لسنة 1982
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت، والبنود (أولا وثانيا وثالثا) مـن المـادة (11) من قانون وزارة التجارة رقم (113) لسنة 1980.
صدر النظام الآتي:

الفصل الاول
اهداف المؤسسة

مادة 1
تقوم المؤسسة في مجال اختصاصها بالاعمال التجارية والصناعية كافة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة ولها في سبيل ذلك:
أولا – تسويق واستيراد وخزن وتنقية وتصنيف وتصنيع الحنطة والشعير والشلب وأية مادة تضاف بقرار من الجهات المختصة.
ثانيا – تملك وتأسيس وادارة مشاريع خزن وتصنيع الحبوب.
ثالثا – الاشراف على فعاليات النشاط الخاص العامل في مجال تصنيع الحبوب ومشتقاتها.
رابعا – الاشراف على تجارة الحبوب ومشتقاتها داخليا وخارجيا ومراقبة نوعية الحبوب المصدرة واصدار الاجازات والشهادات اللازمة لذلك.
خامسا – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير تسويق الحبوب داخليا وتنظيم تجارتها الخارجية.
سادسا – التعاون مع بقية الدوائر والمؤسسات المعنية على تحسين نوعية الحبوب وانتاجها ولها منع زراعة أنواع معينة من الحبوب في مناطق معينة أو منعها بتاتا في العراق بالتشاور مع اجهزة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
سابعا – تصنيف الحبوب العراقية الى أصناف ودرجات تجارية واصدار تعليمات بذلك وأتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيقها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثامنا – ادخال الاساليب الحديثة في الخزن والتصنيع واجراء التجارب المتعلقة بذلك.
تاسعا – تطوير الكوادر العاملة في مجال انتاج الحبوب وتحسين نوعيته وعلى مستوى القطاع الاشتراكي والمختلط والنشاط الخاص ولها في تنفيذ ذلك اقامة المختبرات والمراكز التدريبية.

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 2
أولا – مجلس الادارة الجهة العليا في المؤسسة، ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة المنشآت التابعة لها، ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة.
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير، من:
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا
ب – المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة – أعضاء.
جـ – ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لا تقل وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير المختص – عضوا.
د – نائب الامين العام لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية لمنطقة كردستان للحكم الذاتي – عضوا
هـ – ممثلين اثنين عن عمال المؤسسة يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – اعضاء
ثالثا – لمجلس الادارة في سبيل تحقيق اهداف المؤسسة، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ – اقرار الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تعيين أوجه استثمار رؤوس أموال المؤسسة، وعقد القروض الداخلية وفقا للقوانين، واجازة الصرف من أموال المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
جـ – اصدار التعليمات الداخلية في كل ما له علاقة بالامور التجارية والتشغيلية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
هـ – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاطات المؤسسة.
و – اقرار الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة.
ز – اقتراح السياسات السعرية، وأسعار السلع التي تتعامل بها المؤسسة مع مراعاة التوجيهات المركزية الصادرة عن الوزارة والتعريفات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية المصادق عليها قانونا، وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للغير.
ح – اقتراح استحداث أقسام جديدة أو الغاء أو دمج بعض الاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتحديد اختصاصاتها.
ط – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة بما يتلاءم وطبيعة أعمالها.
ى – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء الاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتحديد التقسيمات الادارية المرتبطة بكل منهم واسلوب ومستوى ذلك الارتباط.
ك – اقتراح تأسيس شركات مع الغير، والمساهمة في شركات قائمة داخل القطر وخارجه، وبموافقة الجهات المختصة.
ل – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المؤسسة واصدار القرارات اللازمة لذلك.
م – بحث أي من المواصفات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة واصدار القرار اللازم بشأنها بما فيها تعيين الموظفين والعمال في مركز المؤسسة ومنشآتها.
ن – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اهداف المؤسسة، المنصوص عليها في هذا النظام.
س – تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه.

المحتوى 2
رابعا – أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل، وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام، ويرفق بها جدول الاعمال.
ب – على رئيس مجلس الادارة، دعوة المجلس الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك.
جـ – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر أكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس مجلس الادارة، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
د – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها، وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة واذا اعترض الوزير على أي من هذه القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية، فاذا اصر على قراره يعرض على الوزير، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.
هـ – في حالة وجود حاجة لتأخير البت في بعض القرارات من قبل الوزير. تعلم المؤسسة القرار بالقبول أو الرفض خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ التأجيل.
و – للوزير تخويل رئيس المؤسسة تنفيذ بعض قرارات مجلس الادارة دون عرضها عليه للمصادقة، على أن يبين في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات.

مادة 3
أولا – يكون رئيس قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررا لمجلس الادارة.

ثانيا – يتولى المقرر ما يأتي:
أ – تهيئة جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية لمجلس الادارة في ضوء توجيهات رئيسه، وعرضها على رئيس واعضاء مجلس الادارة في المواعيد المحددة.
ب – تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة، واستحصال تواقيع الاعضاء الحاضرين ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك.
جـ – تسلم كتب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها.
د – مسك سجل بمحاضر جلسات مجلس الادارة تدون فيه جميع المحاضر، ويوقع عليها من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة.

الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المؤسسة والمدير العام للمنشأة
الفرع الاول
رئيس المؤسسة

مادة 4
اولا – رئيس المؤسسة، الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر بأسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة أو من ينيبه امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة بأهداف المؤسسة.
ثانيا – يمارس رئيس المؤسسة الاختصاصات الآتية:
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطة الافراد وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
جـ – تقديم تقرير فصلي للوزارة ومجلس الادارة يبين الاوضاع المالية والتشغيلية للمؤسسة بشكل عام والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها، واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات التي تعترض المؤسسة في تحقيق أهدافها.
د – تقديم الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة الى المجلس مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
هـ – الاشراف والرقابة والتوجيه والتنسيق على أعمال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء التقسيمات الفرعية للاقسام في مركز المؤسسة، واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام.
ز – استحداث شعب للاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
ح – ممارسة الصلاحيات المخولة له لتسيير العمل في المؤسسة وتحقيق أغراضها.
ط – تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين للمنشآت والى رؤساء الاقسام في مركز المؤسسة.

الفرع الثاني
مدير عام المنشأة

مادة 5
مدير عام المنشأة، الرئيس الاعلى للمنشأة ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له وفق القوانين والانظمة والتعليمات لتحقيق اغراض المنشأة، اضافة الى الصلاحيات المخولة له من قبل رئيس المؤسسة. بما في ذلك:
اولا – تمثيل المنشأة، أو من ينيبه، أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية.
ثانيا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء التقسيمات الفرعية للاقسام في المنشأة.
ثالثا – استحداث وحدات لشعب أقسام المنشأة.
رابعا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة.

مادة 6
يتم تعيين معاون أو أكثر لمساعدة المدير العام في الاشراف على بعض تقسيمات المنشأة والتنسيق فيما بينها، بأقتراح من رئيس المؤسسة وبالتشاور مع مدير عام المنشأة وبقرار من الوزير.

المحتوى 3
الفصل الرابع
اللجنة الاستشارية

مادة 7
أولا – تشكل في كل منشأة من المنشآت التابعة للمؤسسة لجنة استشارية من:
أ – مدير عام المنشأة أو من ينيبه – رئيسا
ب – معاوني المدير العام في المنشأة – اعضاء
جـ – رؤساء الاقسام المرتبطة بالمدير العام مباشرة – أعضاء
د – ممثلين اثنين من عمال المنشأة يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – أعضاء
هـ – أثنين أو أكثر من ذوي الخبرةوالاختصاص يختارهم المدير العام حسب الحاجة – أعضاء.
و – رئيس شعبة التخطيط والمتابعة في المنشأة – عضوا ومقررا
ثانيا – تتولى اللجنة الاستشارية ممارسة الاختصاصات التالية في ضوء ما يعهده اليها المدير العام:
أ – دراسة الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطط الافراد للمنشأة وبيان الرأي بشأنها.
ب – دراسة وتحليل المشاكل الادارية والتنظيمية التي تعترض مسيرة عمل المنشاة واقتراح المعالجات اللازمة.
جـ – بيان الرأي في القضايا التي تخص العمل اليومي للمنشأة واقتراح تطوير أعمال المنشاة وتوسيعها.
ثالثا – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر في الاقل، وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام، ويرفق بها جدول الاعمال.
رابعا – على مدير عام المنشأة أن يدعو اللجنة الاستشارية الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه أربعة من الاعضاء ذلك.
خامسا – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر الاعضاء بضمنهم رئيس اللجنة، وتثبت توصيات اللجنة التي تحظى بقبول الاغلبية وكذلك الآراء الاخرى، في محاضر أصولية يوقع عليها من قبل الحاضرين.
سادسا – ترفع اللجنة الاستشارية توصياتها ومقترحاتها الى المدير العام للاستعانة بها في أتخاذ القرار المناسب في حالة عدم حضوره اجتماعات اللجنة.

الفصل الخامس
اختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة

مادة 8
يختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة ومتابعة تنفيذ النشاطات النوعية للمؤسسة والخدمات المتعلقة بها، وتوجيه أعمال المنشآت التابعة لها والتنسيق فيما بينها بهدف تحقيق أهداف المؤسسة ودراسة الافكار والمقترحات الهادفة الى تطوير وتحديث أساليب وأنماط وصيغ وسياسات ونظم العمل في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ويضم التقسيمات الآتية:
اولا – قسم التخطيط والمتابعة، يتولى تجميع وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل المنشآت والاقسام في مركز المؤسسة ومناقشتها مع المعنيين فيها واعادة النظر فيها في ضوء التوجيهات المركزية وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد أقرارها بشكلها النهائي كما يتولى القسم تجميع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية المختلفة عن نشاطات المؤسسة والاستفادة منها لاغراض التخطيط والمتابعة وتزويد مركز الوزارة والجهات المعنية الاخرى بها، واعداد الدراسات والابحاث التطبيقية لتطوير أعمال المؤسسة وتوسيعها، واعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشاريع المؤسسة المختلفة.
ثانيا – القسم التجاري، يتولى القيام برسم سياسة التسويق المحلي ومتابعة الخزين والاجراءات المتعلقة بنشاط التجارة الداخلية والخارجية للمنشآت التابعة للمؤسسة ومراقبة حركة الاسعار والاسواق المحلية والعالمية للحبوب ومشتقاتها، وعن مدى وفرتها لدى الباعة والوكلاء بالشروط والمواصفات المقررة ومدى سدها لحاجة السوق المحلية، ومتابعة المؤتمرات النوعية والسلعية للحبوب ومشتقاتها والمشاركة فيها، وابرام العقود والاتفاقيات طويلة الامد والمشاركة في الاطلاع على المعارض النوعية الخاصة بالحبوب ومنتجاتها.
ثالثا – القسم الاداري، يتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة بما في ذلك اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والاجازات والعلاوات والترقيات والتقاعد للعاملين في مركز المؤسسة، وادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة لتقسيمات مركز المؤسسة، وتنظيم الشؤون القانونية بما في ذلك المساهمة في أعداد العقود ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ومعالجة المشاكل الادارية التي تدخل ضمن اختصاص القسم والتي ليست من صلاحية المنشآت التابعة للمؤسسة، والقيام بتنفيذ البرامج التدريبية.
رابعا – القسم المالي، يتولى تجميع وتنسيق الموازنات التخطيطية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، واعدادها بشكل موازنة موحدة ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، وتجميع وتنسيق الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، واجراء التحليل المالي لمصروفات وايرادات المؤسسة الجارية والاستثمارية والتدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي تجريها شعبة المحاسبة في مركز المؤسسة وكذلك التدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي تجريها الاقسام المالية في المنشآت بالتنسيق مع أقسام التدقيق في المنشآت ذاتها والاشراف على أعمال الجرد المخزني الاعتيادي والاستثنائي، واعداد التقارير المالية الفصلية والسنوية والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية. كما يتولى القسم تدقيق السجلات والمستندات المحاسبية عند الضرورة للمطاحن العائدة للنشاط الخاص للتأكد من استخدام الموارد الاولية المجهزة لها من قبل المؤسسة وفق التعليمات والقيام بجميع العمليات المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات مركز المؤسسة.
خامسا – قسم السيطرة النوعية، يتولى الاشراف على عمليات الفحص والتحليل للمواد التي تتعامل بها المؤسسة ووضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالحبوب ومنتجاتها، واجراء البحوث المختبرية لتطوير الحبوب وصناعتها بالتعاون والتنسيق مع شعب السيطرة النوعية في المنشآت التابعة للمؤسسة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
سادسا – قسم التنظيم والاساليب، يتولى جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ومراجعتها وتحليلها لاغراض دراسة الهياكل التنظيمية وتحديد المستويات الادارية ووضع أوصاف الاعمال لتحديد أهداف الوظائف والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها، ودراسة أساليب واجراءات العمل بهدف تبسيطها وازالة الاختناقات القائمة عن تكدس الاعمال وتداخلها، والعمل على اصدار دليل للمعاملات الرئيسة مع المواطنين.
سابعا – وحدة الخدمات الخاصة، تتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات رئيس المؤسسة وتأمين اتصالاته والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري لمركز المؤسسة وحفظ المراسلات الخاصة باللجان والمجالس التي يرأسها أو يشارك في عضويتها رئيس المؤسسة والقيام بالاعمال الاخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوحدة بتكليف من رئيس المؤسسة. وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام فيها.

المحتوى 4
الفصل السادس
اختصاصات وتقسيمات المنشآت العامة التابعة للمؤسسة
الفرع الاول
المنشأة العامة لتجارة الحبوب

مادة 9
تختص المنشأة بجميع اعمال التجارة الخارجية والداخلية والنقل والتخزين والتقنية والتنقيح والتدريج والتصنيع والتعبئة للحبوب المحلية والمستوردة والقيام بجميع الاعمال المتصلة بذلك، ويكون مركز عملها في محافظة بغداد. وتضم التقسيمات التالية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام:
اولا – القسم التجاري، يتولى اعداد خطة الاستيراد، والشحن والتفريغ والنقل والتخزين والمشتريات المحلية للحبوب والتسويق للمنشأة وتنفيذها بعد اقرارها، وادارة وتشغيل السايلوات والمسقفات واسطول المنشأة من السيارات الخاصة لنقل الحبوب وتأمين الخدمات اللازمة له، والقيام بجميع الاعمال الادارية والفنية والتجارية المتعلقة باختصاصه والاشراف على اعمال الفروع التابعة للمنشأة داخل القطر.
ثانيا – قسم الشلب، يتولى اعداد خطة تسليم وتنقية وتنقيح وتدريج الشلب المنتج محليا وتنفيذها بعد اقرارها، والقيام باعمال ادارة وتشغيل مجارش الشلب وسايلوات الرز العائدة للمنشأة وتأمين الخدمات اللازمة لها، والقيام بجميع الاعمال الادارية والفنية المتعلقة بأختصاصه.
ثالثا – قسم التشغيل والصيانة، يتولى اعداد الخطة العامة للتشغيل والصيانة لجميع وحدات ومعدات تنقية وتنقيح وتدريج وتصنيع وتعبئة ونقل وتخزين الحبوب وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية، والقيام بأعمال التصليح العام وتنظيم عمل وحدات الصيانة.
رابعا – فرع المنطقة الشمالية، يختص بتنفيذ خطة المنشأة الخاصة بالمشتريات والتسويق والتشغيل والتخزين والتنقية والتنقيح والتدريج والتعبئة للحبوب في المنطقة الشمالية ويكون مقر عمله في محافظة نينوى.
خامسا – فرع المنطقة الوسطى، يقوم بالاختصاصات نفسها المناطة بفرع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة بغداد.
سادسا – فرع منطقة الفرات الاوسط، يقوم بالاختصاصات نفسها المناطة بفرع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة بابل.
سابعا – فرع المنطقة الجنوبية، ويقوم بالاختصاصات نفسها المناطة بفرع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة البصرة.

الفرع الثاني
المنشأة العامة للمطاحن

مادة 10
تختص المنشأة باعمال انتاج الطحين وادارة وتشغيل معامل الطحين العائدة لها، والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك، ويكون مركز عملها في محافظة بغداد، وتضم التقسيمات التالية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل التاسع من هذا النظام:
اولا – قسم الانتاج والصيانة، يتولى اعداد الخطة العامة للانتاج والصيانة الدورية لجميع وحدات ومعامل الطحين العائدة للمنشأة وفروعها، مع مراعاة الطاقات المتاحة لمعامل طحين النشاط الخاص وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية والقيام باعمال الادارة الفنية والتشغيل والتصليح العام وتأمين جميع مستلزمات واحتياجات المنشأة من الادوات الاحتياطية والمواد وغيرها.
ثانيا – قسم التسويق، يتولى اعداد الخطة التسويقية للمنشأة بما فيها خطط المشتريات الداخلية والخارجية والمبيعات والنقل والخزن، وتنفيذها بعد اقرارها، والقيام بعمليات شراء الحبوب من المنشأة العامة لتجارة الحبوب وتنظيم عمليات بيع الطحين المنتج في مطاحنها أو مطاحن النشاط الخاص عن طريق وكلاء المنشأة المجازين من قبل القسم، واستيراد احتياجات المنشأة من المكائن والعدد والادوات الاحتياطية وتنظيم العمليات الخاصة باخراج وخزن وتجهيز تلك المواد ومسك السجلات الخاصة بها.
ثالثا – فرع المنطقة الشمالية، يختص بتنفيذ خطة المنشأة العامة بأعمال طحن الحبوب وادارة وتشغيل معامل الطحين في المنطقة الشمالية، والقيام بجميع الفعاليات والخدمات المتصلة بذلك، ويكون مقر عمله في محافظة نينوى.
رابعا – فرع بغداد، يقوم بالاختصاصات نفسها المناطة بفرع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة بغداد.
خامسا – فرع المنطقة الوسطى، يقوم بالاختصاصات نفسها المناطة بفرع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة بابل.
سادسا – فرع المنطقة الجنوبية – ويقوم بالاختصاصات نفسها المناطة بفرع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة البصرة.

الفرع الثالث
المنشأة العامة للمخابز والافران

مادة 11
تختص المنشأة بجميع اعمال انتاج الخبز والصمون والمعجنات وادارة وتشغيل المخابز والافران التابعة لها، والاشراف على نشاط القطاع المختلط والنشاط الخاص في هذه المجالات، ويكون مركز عملها في محافظة بغداد، وتضم التقسيمات التالية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام.
اولا – قسم الانتاج والصيانة، يتولى اعداد خطة انتاج المعجنات والخبز والصمون وتنفيذها بعد اقرارها وادارة وتشغيل المخابز والافران العائدة للمنشأة، والقيام بجميع اعمال الصيانة الدورية والتصليح العام لوحدات الانتاج، والقيام بالاعمال الادارية والفنية المتعلقة بأختصاصه.
ثانيا – القسم التجاري، يتولى اعداد خطة تسويق منتجات المنشأة وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية، والقيام بأعمال الشراء والبيع والتوزيع والنقل والاستيراد التي تتطلبها أعمال المنشأة، والاشراف على خزن المواد والمعدات ومسك السجلات اللازمة لها.
ثالثا – فرع المنطقة الشمالية، يختص بتنفيذ خطة المنشأة المتعلقة بانتاج الخبز والصمون و المعجنات وادارة وتشغيل المخابز والافران في المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة نينوى.
رابعا – فرع المنطقة الوسطى، يقوم بالاختصاصات نفسها المناطة بفرع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة بابل.
خامسا – فرع بغداد، يقوم بالاختصاصات نفسها المناطة بفرع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة بغداد.
سادسا – فرع المنطقة الجنوبية – ويقوم بالاختصاصات نفسها المناطة بفرع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة البصرة.

المحتوى 5
الفصل السابع
أحكام عامة

مادة 12
يكون لكل منشأة من المنشآت العامة التابعة للمؤسسة التقسيمات التالية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا النظام:
اولا – القسم الاداري، يتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاط المنشأة، بما في ذلك اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنفيذها بعد اقرارها وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والاجازات والعلاوات والترقيات والتقاعد للعاملين في المنشأة وادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة لتقسيمات المنشأة، وتقديم الاستشارات القانونية ومتابعة حقوق المنشأة وتمثيلها أمام المحاكم والجهات المعنية الاخرى.
ثانيا – القسم المالي، يتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال المنشأة، بما في ذلك اعداد الموازنات التخطيطية السنوية، وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بأيرادات ومصروفات المنشأة بما في ذلك صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها واعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية، والقيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وايرادات المنشأة والقيام بمسك السجلات الخاصة بالسيطرة على المخازن العائدة للمنشأة.
ثالثا – قسم التدقيق، يتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في مركز المنشأة والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية التي يجريها القسم المالي في المنشأة والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية التي تجريها الوحدات المحاسبية التابعة لتقسيمات المنشأة المختلفة، والاشراف على عمليات الجرد المخزني الاعتيادي والاستثنائي والتنسيق مع قسم الرقابة المالية في مركز المؤسسة وهيئات الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية.
رابعا – شعبة التخطيط والمتابعة، تتولى توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الاقسام التابعة للمنشأة والخاصة بأنشطتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في تلك الاقسام واعادة النظر فيها في ضوء التوجيهات وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي وتجميع وتبويب البيانات الاحصائية المختلفة وتزويد مركز المؤسسة والجهات المعنية الاخرى بها، والقيام بفعاليات التحليل الاحصائي واعداد الدراسات والابحاث التطبيقية لتحسين وتطوير وتحديث أساليب وصيغ وأنماط وسياسات ونظام العمل في المنشأة والتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة في مركز المؤسسة فيما يتعلق بأختصاصاتها.
خامسا – شعبة السيطرة النوعية، تتولى عمليات الفحص والتحليل المختبري للمواد الاولية والمنتجات في مراحل التصنيع المختلفة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة بالتنسيق مع قسم السيطرة النوعية في مركز المؤسسة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
سادسا – وحدة الخدمات الخاصة، تتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات المدير العام وتأمين اتصالاته، والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري الخاص بالمنشأة وحفظ المراسلات الخاصة بمجلس ادارة المؤسسة والمجالس الاخرى واللجان التي يرأسها أو يشارك في عضويتها المدير العام، والقيام بالاعمال الاخرى التي تدخل من اختصاص الوحدة بتكليف من المدير العام، وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام فيها.

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1402 هجرية.
المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك