نظام المؤسسة العامة للاستيراد العراقية رقم (22) لسنة 1982

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للاستيراد العراقية رقم (22) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للاستيراد العراقية رقم (22) لسنة 1982
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبنود (أولا وثانيا وثالثـا) مـن المـادة (11) من قانون وزارة التجارة رقم (113) لسنة 1980.
صدر النظام الآتي:

الفصل الاول
أهداف المؤسسة

مادة 1
تهدف المؤسسة الى استيراد مختلف أنواع السلع من الاسواق الخارجية وفق احتياجات السوق المحلية وحسب طلبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وضمن خطة الاستيراد المعتمدة وتأمين ايصال السلع المستوردة الى العراق بالمواصفات والمواعيد التي يتفق عليها مع الجهات المستفيدة بموجب العقود المبرمة بهذا الشأن ومنح اجازات الاستيراد للنشاط التجاري الخاص.

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 2
أولا – مجلس الادارة الجهة العليا في المؤسسة ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة الهيئات التابعة لها، ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة.
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير من:
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ب – مدير عام المنشأة العامة التجارية العراقية – عضوا.
جـ – مدير عام المنشأة العامة لتجارة المكائن والمعدات – عضوا.
هـ – مدير عام المنشأة العامة لتجارة الحديد والخشب – عضوا.
و – مدير عام التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي – عضوا.
ثالثا – في حالة حصر استيرادات أية منشأة اخرى بالمؤسسة، يكون مدير عام المنشأة المعنية عضوا في مجلس الادارة بقرار من الوزير.
رابعا – لمجلس الادارة، في سبيل تحقيق اهداف المؤسسة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تعيين أوجه استثمار رؤوس اموال المؤسسة وعقد القروض الداخلية وفقا للقوانين واجازة الصرف من اموال المؤسسة.
جـ – اصدار التعليمات الداخلية في كل ما له علاقة بالامور التجارية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد في المؤسسة.
د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة.
هـ – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاطات المؤسسة.
و – اقرار الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة.
ز – اقتراح استحداث هيئات وأقسام جديدة أو الغاء أو دمج بعضها، وتحديد اختصاصات الاقسام.
ح – اقتراح استحداث عناوين وظائف وأضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة بما يتلاءم وطبيعة أعمالها.
ط – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء الهيئات والاقسام في المؤسسة وتحديد التقسيمات الادارية المرتبطة بكل منهم وأسلوب ومستوى ذلك الارتباط.
ى – اقتراح تأسيس شركات مع الغير، والمساهمة في شركات قائمة داخل القطر وخارجه وبموافقة الجهات المختصة.
ك – دراسة المقترحات بشان تطوير وتوسيع أعمال المؤسسة وأصدار القرارات اللازمة لذلك.
ل – بحث أي من الموضوعات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وأصدار القرار اللازم بشأنها.
م – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في هذا النظام وفق القانون.
ن – تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه.
خامسا – أ – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام، ويرفق بها جدول الاعمال.
ب – على رئيس مجلس الادارة، دعوة المجلس الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الاعضاء ذلك.
جـ – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس مجلس الادارة، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
د – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها، وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة، واذا اعترض الوزير على أي من هذه القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية، فاذا أصر على قراره، يعرض على الوزير، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.
هـ – في حالة وجود حاجة بتأخير البت في بعض القرارات من قبل الوزير تعلم المؤسسة تحريريا بتأجيل ذلك، على ان يكون البت في القرار بالرفض أو القبول خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تأجيل المصادقة.
و – للوزير تخويل رئيس المؤسسة تنفيذ بعض قرارات مجلس الادارة دون عرضها عليه للمصادقة على أن يبين في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات.

المحتوى 2
مادة 3
أولا – يكون رئيس قسم التخطيط والمتابعة مقررا لمجلس الادارة.
ثانيا – يتولى المقرر ما يأتي:
أ – تهيئة جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستئنائية لمجلس الادارة في ضوء توجيهات رئيسه، وعرضها على رئيس واعضاء مجلس الادارة في المواعيد المحددة.
ب – تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة واستحصال تواقيع الاعضاء الحاضرين عليها، ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك.
جـ – تسلم كتب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها.
د – مسك سجل بمحاضر مجلس الادارة تدون فيه جميع المحاضر ويوقع عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

الفصل الثالث
رئيس المؤسسة

مادة 4
اولا – رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة، أو من ينيبه أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية، في كل ما له علاقة بأهداف المؤسسة.
ثانيا – يمارس رئيس المؤسسة الاختصاصات الآتية:
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطط الافراد، وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
جـ – تقديم تقرير فصلي للوزارة ولمجلس الادارة يبين الاوضاع المالية والتشغيلية للمؤسسة بشكل عام والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها، واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات التي تعترض المؤسسة في تحقيق أهدافها.
د – تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة الى المجلس مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
هـ – الاشراف والرقابة والتوجيه والتنسيق على أعمال المؤسسة.
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء التقسيمات الفرعية للاقسام في المؤسسة واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام.
ز – استحداث شعب ووحدات لاقسام المؤسسة.
ح – ممارسة الصلاحيات المخولة له، لتسيير العمل في المؤسسة وتحقيق أهدافها.
ط – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الهيئات والتقسيمات الاخرى في المؤسسة.

الفصل الرابع
اختصاصات وتقسيمات المؤسسة

مادة 5
تختص المؤسسة بتخطيط وتنفيذ النشاطات الاستيرادية والخدمات المتصلة بها ودراسة الافكار والمقترحات الهادفة الى تطوير وتحديث أساليب وأنماط وصيغ وسياسات ونظم العمل، وتضم التقسيمات الآتية:
اولا – أ – الهيئات المتخصصة:
1 – هيئة استيراد المواد الغذائية.
2 – هيئة استيراد المواد الانشائية.
3 – هيئة استيراد الالبسة والمنسوجات.
4 – هيئة استيراد الاجهزة الكهربائية والالكترونية.
5 – هيئة استيراد العدد اليدوية والمواد الكيمياوية.
6 – هيئة استيراد السيارات والمكائن.
7 – هيئة استيراد المواد العلمية والفنية.
ب – تتولى كل هيئة من الهيئات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذا البند ممارسة الاختصاصات التالية وفق تخصصها السلعي:
1 – برمجة الخطة الاستيرادية المتعلقة بالتخص السلعي للهيئة وتنفيذها بعد اقرارها وذلك لتأمين استيراد السلع التي تدخل ضمن اختصاصها وفقا لخطة الاستيراد المعدة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بما في ذلك مؤسسات التجارة الداخلية التابعة للوزارة.
ب – اقتراح السياسات الاستيرادية.
3 – السعي لايجاد أسواق ثابتة لاستيراداتها.
4 – اجراء المفاوضات واعداد العقود الاستيرادية ومتابعة تنفيذها.
5 – المساهمة في الدراسات والمسوحات السلعية.
6 – اختيار وسائط أو طرق الشحن وموانئ الوصول للسلع المستوردة.
7 – الاتصال بالملحقيات والممثليات التجارية العربية والاجنبية المعتمدة داخل القطر بشأن تسهيل عمليات الاستيراد، وحل المشاكل والمعضلات التي تعترضها.
8 – دعوة المجهزين والشركات العربية والاجنبية الى اقامة المعارض النوعية التي تقع ضمن اختصاص الهيئة بالتنسيق مع المنشأة العامة للمعارض العراقية.
9 – اعلام منشآت التجارة الداخلية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط المستفيدة من عملية الاستيراد بتفاصيل الشحنات الواردة، ومواعيد الشحن والوصول وأية تغييرات قد تطرأ على عملية الاستيراد.
10 – أعلام منشآت التجارة الداخلية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بتقلبات الاسعار في الاسواق العالمية والمواصفات الجديدة للسلع المختلفة وبدائلها، للاستفادة منها في تحديد حاجة السوق المحلية الى تلك السلع تمهيدا لاعداد الخطط الاستيرادية.

المحتوى 3
ثانيا – هيئة الخدمات الاستيرادية، تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 – اصدار وتعديل اجازات الاستيراد للهيئات النوعية المتخصصة وحسب مناهج وتعليمات الاستيراد.
2 – ابلاغ المصرف بكافة الاجراءات المصرفية التي تطلب تنفيذها الهيئات الاستيرادية من فتح اعتمادات مستندية وتعديلها والغائها أو قبول السحوبات المستندية أو الامر بدفع حوالات.
3 – التأمين على البضائع المستوردة عن طريق سحب مستندي بناء على طلب الهيئة المستوردة مشفوعا بوثيقة التأمين.
4 – التنسيق مع الاطراف المعنية بشأن التعويض عن الخسائر والاضرار أو النواقص التي قد تلحق بالبضائع.
5 – تخليص واخراج البضائع من حوزة الكمارك وتسليمها الى ممثلي المنشآت المسوقة عن طريق مستندات الشحن أو بواسطة أوامر تسليم أو اشعارات الوصول.
6 – القيام بكافة الاجراءات الكمركية والتأمينية التي تتعلق بأستلام البضائع وحصر وتقدير الاضرار ان وجدت ودفع الرسوم والضرائب والمصاريف المطلوبة وتزويد الحسابات بمستندات اخراج وتسليم البضائع وبكل ما يتعلق بتصفيتها ماليا.
7 – استلام النماذج التي تقوم الشركات الاجنبية بارسالها أو ادخالها بسجلات اصولية وتسليمها الى الجهات المعنية.
ثالثا – هيئة استيراد النشاط الخاص، تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 – اعداد منهاج استيراد النشاط الخاص ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 – تحديد الحصص الاستيرادية للتجار كل حسب مجموعته السلعية.
3 – القيام بتنفيذ التعليمات الخاصة بتصنيف التجارة.
4 – منح الاجازات الاستيرادية للتجار المصنفين ومتابعة تنفيذها.
رابعا – قسم التخطيط والمتابعة، يتولى تجميع وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل المنشآت والاقسام في المؤسسة ومناقشتها مع المعنيين فيها، واعادة النظر فيها في ضوء التوجيهات مركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة، ومتابعة تنفيذها بعد أقرارها بشكلها النهائي، كما يتولى تجميع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية المختلفة عن نشاطات المؤسسة والاستفادة منها لاغراض التخطيط والمتابعة وتزويد مركز الوزارة والجهات المحلية الاخرى بها. واعداد الدراسات والابحاث التطبيقية لتطوير أعمال المؤسسة وتوسيعها وأعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشاريع المؤسسة المختلفة.
خامسا – القسم الاداري، يتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة بما في ذلك اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والاجازات والعلاوات والترقيات والتقاعد للعاملين في المؤسسة وادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة لتقسيمات المؤسسة والقيام بتنفيذ البرامج التدريبية.
سادسا – القسم القانوني، يتولى أعداد العقود التي تتعلق بأعمال المؤسسة وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها، وتمثيلها في الدعاوي التي تقيمها أو تقام عليها وأبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهداف المؤسسة.
سابعا – القسم المالي، يتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال المؤسسة بما في ذلك أعداد الموازنات التخطيطية السنوية، وتنفيذها بعد اقرارها وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات المؤسسة بما في ذلك صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها، واعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية، والقيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وايرادات المؤسسة.
ثامنا – قسم التدقيق، يتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي تجريها الوحدات المحاسبية واجراء الرقابة والتدقيق على الفعاليات الاستيرادية. والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية.
تاسعا – قسم الحاسبة الالكترونية، يتولى اجراء الدراسات وتصميم الانظمة الممكننة الخاصة بنشاطات المؤسسة، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتطبيقات أنظمة الحاسبة الالكترونية لمختلف تقسيمات المؤسسة بشكل يكفل التنظيم وزيادة كفاءة الاداء والتنسيق مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية من الناحية الفنية منعا للازدواجية في العمل.
عاشرا – قسم التنظيم والاساليب، يتولى جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية للمؤسسة والهيئات التابعة لها ومراجعتها وتحليلها لاغراض دراسة الهياكل وتحديد المستويات الادارية ووضع أوصاف الاعمال لتحديد أهداف الوظائف والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها ودراسة أساليب واجراءات العمل بهدف تبسيطها وازالة الاختناقات الناتجة عن تكدس الاعمال والعمل على اصدار دليل للمعاملات الرئيسة مع المواطنين.
حادي عشر – وحدة الخدمات الخاصة، تتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات رئيس المؤسسة وتأمين اتصالاته والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري للمؤسسة وحفظ المراسلات الخاصة باللجان والمجالس التي يرأسها أو يشارك في عضويتها رئيس المؤسسة، والقيام بالاعمال الاخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوحدة بتكليف من رئيس المؤسسة.
وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام الخاصة فيها.

مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية