قانون تصديق اتفاقية مستويات العمل رقم (142) لسنة 1968

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية مستويات العمل رقم (142) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية مستويات العمل رقم (142) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية مستويات العمل التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم 47/2318 والمؤرخ في 18 – 3 – 1967

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير المالية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون
الدكتور الشمال حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة ووكيل
الاوقاف وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1648 في 4 – 11 – 1968

الاسباب الموجبة
كان المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب فقد اقر اتفاقية مستويات العمل وحيث ان هذه الاتفاقية قد اقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم 2318/47 بتاريخ 18 – 3 – 1967 وانطلاقا من سياسة العراق القومية التي تستهدف الوحدة الشاملة ومسايرة لما اتجهت اليه مادة 4 من الميثاق العربي للعمل بشان العمل على بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات العمل والضمان الاجتماعي فقد شرع هذا القانون.

المحتوى2
اتفاقية مستوى العمل
الديباجة :
لما كانت التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول العربية يمثلان مسالة اساسية عاجلة تاتي في المرتبة الاولى من اهداف هذه الدول
ولما كان العمل يعتبر عاملا اساسيا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ولما كان مراعاة الدولة للمبادئ الانسانية للعمل هي المنطلق على الطريق الى تحسين احوال العمل داخل الوطن العربي
ونظرا لان من المرغوب فيه تقرير بعض المستويات الاساسية المتعارف عليها دوليا في تشريعات العمل في الدول العربية مع النهوض الى مرتبة افضل لبلوغ الاهداف سالفة الذكر وتحقيقا للمادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية بشان تعاون الدول المشتركة فيها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
ومسايرة لما اتجهت اليه مادة 4 من الميثاق العربي الذي وافق عليه المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب واقره مجلس جامعة الدول العربية بشان العمل على بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية فان الاطراف المتعاقدة تقرر مدفوعة بشعور العدالة الانسانية والغيرة القومية الموافقة على الاتفاقية الاتي نصها
الجزء الاول
الاحكام العامة بشان مستويات العمل
مادة 1
تقرر الاطراف المتعاقدة انها مرتبطة في حدود ما هو منصوص عليه بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية بالالتزامات الناشئة عن المستويات الموضحة بالجزء الثاني والتي تقوم على اساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال واصحاب الاعمال وعلى اقامة علاقات العمل على اساس متكافل مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات العدالة والصالح العام للمجتمع
مادة 2
تعنى مستويات العمل كما هو وارد بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية بالتنمية الاجتماعية بما يحقق رعاية العمال ومعاونتهم على سد حاجاتهم والمساهمة في النهوض باحوالهم من جميع النواحي
ويجب اعتبار هذه المستويات بمثابة حد ادنى بحيث لا تؤثر فيما تقوم به احدى الدول المتعاقدة من تطبيق مستويات اعلى او تحول دون اصدار قوانين تتضمن مستويات اكثر سخاء
كما لا يجوز باي حال من الاحوال ان تفسر هذه المستويات او تطبق بحيث تقلل من الرعاية التي تنص عليها تشريع العمل المعمول به أي دولة طرف في هذه الاتفاقية
مادة 3
تعنى مستويات العمل بالتنمية الاقتصادية وذلك بتحقيق الوسائل المؤدية اليها كزيادة كفاية القوى العاملة وربط الاجور بالانتاج وتشجيع استخدام الاساليب العلمية والفنية لزيادة الكفاية الانتاجية
مادة 4
لكل مواطن قادر حق العمل المنتج الذي يمكنه من ان يكسب عيشه وان يحيى حياة كريمة وعلى الدولة تهيئة فرص العمل بقدر الامكان
مادة 5
يراعى قانون العمل شموله لجميع فئات العمال بقدر الامكان تعميما لافادة كل عامل بما يكفله القانون من حماية ورعاية
مادة 6
يجب ان يتضمن قانون العمل على الاخص الموضوعات الاساسية – الاعداد المهني للعمال – تنظيم تشغيل العمال – الهجرة للعمل – عقد العمل الفري – الاجور – ساعات العمل – الاجازات – الرعاية الصحية للعمال ووقايتهم من اخطار العمل – تشغيل الاحداث – تشغيل النساء – الرعاية الاجتماعية – التعاون بين الادارة والعمال – نقابات العمال ومنظمات اصحاب العمال – عقود العمل المشتركة – تسوية منازعات العمل – التفتيش – محاكم العمل
مادة 7
يجب ان يتضمن تشريعات العمل حرية العمل وتحريم السخرة بما يكفل حق الافراد في الاختيار الحر للعمل وفي تغييره وينظم تشريع كل دولة الشروط الخاصة بممارسة هذا الحق
مادة 8
1 – يجب ان تكون الحماية التي تقررها مستويات العمل واحدة والا تنطوي على أي تفريق بين العمال كالتفريق بسبب الجنس او الاصل العنصري او اللون او الدين او الراي السياسي
ب – ينظم تشريع كل دولة تشغيل العمال الذين هم من مواطني الدول والبلاد العربية
ج – تعمل كل دولة بقدر الامكان على ان تضمن تشريعات العمل والتامينات الاجتماعية ما يكفل استفادة العمال المشار اليهم في الفقرة ب من جميع المزايا والحقوق المنصوص عليها في هذه التشريعات
مادة 9
يجب ان تنص تشريعات العمل على اعتبار مستويات العمل من النظام العام باطلا أي شرط في عقد العمل يخالفها ولا يسري هذا الحكم اذا كان الشرط اكثر فائدة للعامل .
مادة 10
1- يجب العمل على ان يجمع تشريعات العمل قانون واحد يحقق التناسق بينهما ويؤدي الى سرعة الرجوع اليها وتسهيل تطبيقها
ب – ويجوز استثناء مما تقدم افراد قوانين لبعض الفئات التي تختلف ظروف عملها اختلافا كليا عن باقي فئات العاملين الخاضعين لاحكام القانون المشار اليه في الفقرة أ
ج – يجب اصدار قانون مستقل للتأمينات الاجتماعية يضم جميع الاحكام المتعلقة بها وتكون له ذاتيته وقواعده الخاصة به
تشغيل واتقان العمال
مادة 16
يجب انشاء مكاتب تشغيل مجانية محلية واذا اقتضى الحال مكاتب اقليمية بالعدد الكافي لتوفير الخدمة لكل المناطق الجغرافية للبلد وتوزيع مراكزها بحيث يسهل على اصحاب الاعمال والعمال الاتصال بها ويحدد تشريع كل دولة اختصاصات هذه المكاتب ونظام العمل بها بشكل يضمن حسن خدمتها للعمال

المحتوى3
مادة 17
تتخذ الترتيبات اللازمة لتكوين لجان ثلاثية استشارية على مستوي الدولة وعلى المستويين الاقليمي والمحلي لتنظيم سوق العمل ويحدد تشريع كل دولة اختصاص هذه اللجان ,
ويجب تعيين مندوبي اصحاب الاعمال والعمال بالتساوي في هذه اللجان بعد استشارة المنظمات الممثلة لاصحاب الاعمال والعمال حيثما وجدت وذلك وفقا للشروط التي يحدده تشريع كل دولة
مادة 18
يجب اعداد احصائيات خاصة بالبطالة والتشغيل كما يجب لعمل باستمرار على رفع مستوى هذا النوع من الاحصائيات كما ونوعا بحيث يعتمد عليها في التخطيط للقوى العاملة
مادة 20
يراعى بقدر الامكان ان يحرر عقد العمل كتابة وان يتضمن البيانات التي تحدد حقوق وواجبات الطرفين وللعامل الحق في اللجوء الى كافة طرق الاثبات
مادة 21
يجب ان تتمشى شروط عقد العمل مع الاحكام التي تنص عليها القوانين والتي يجب ان تهدف الى الحماية الكافية للعمال
مادة 22
يحدد تشريع كل دولة مدة قصوى لعقد الاختبار ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد
مادة 23
يجوز ابرام عقد العمل لمدة محددة او غير محددة فاذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدد المدة غير محددة
مادة 24
لا يجوز ابرام عقد عمل لمدى الحياة ويحدد تشريع كل دولة الحد الاقصى لمدة العقد التي يمكن النص عليها صراحة او ضمنا في عقد العمل
مادة 25
تضع كل منشاة لائحة لتنظيم العمل والجزاءات ويحدد التشريع المنشات التي تلتزم بوضوح هذه اللائحة ومحتوياتها واعلامها للعمال واخطار الجهات المختصة بها ومدى حقها في الاعتراض عليها اذا كانت تتضمن ما يخالف حكام القانون او يمس حقوق العمال
مادة 26
ينظم التشريع انواع وحدود الجزاءات التاديبية والضمانات التي تكفل حماية العامل في شانها كسلطة توقيع الجزاء وتحقيق الاتهام وضمان حرية الدفاع وتعلق المخالفة بالعمل ووحدة العقوبة وتنفيذ الجزاء وما الى ذلك
مادة 27
اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين اتهاؤه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة ويحدد تشريع كل دولة المهلة اللازمة لانهاء العقد
مادة 28
يحدد تشريع كل دولة الحالات التي تجيز لصاحب العمل لإنهاء عقد العمل وكذلك الحالات التي تجيز للعامل ان يطلب اعفاؤه من الخدمة
مادة 30
اذا فسخ العقد بلا مبرر فللطرف الذي اصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ
مادة 31
يكون للعامل عند انتهاء علاقة العمل الحق في الحصول على شهادة من صاحب العمل تبين تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته ونوع او انواع الاعمال التي مارسها ولا تتضمن هذه الشهادة أي بيانات في غير صالح العامل
الاجور
مادة 34
الاجور
مادة 34
تضع كل دولة انظمة لتحدد حد ادنى للاجور يضمن سد حاجات العمال الاساسية ويراعى في هذا التحديد الاختلافات القائمة بين مختلف الصناعات والمناطق
مادة 35
تشكل لجان مشتركة في كل منطقة لاقتراح تحديد الحد الادنى للاجور وذلك على فترات دورية وتضم اللجنة ممثلين عن العمال واصحاب الاعمال ومندوبين عن الجهات الادارية المختصة
مادة 36
لا يجوز الحجز على الاجر او التنازل عنه الا في اضيق الحدود
ويحدد تشريع كل دولة نسبة الاجر التي يجوز الحجز عليها او النزول عنها للديون او المبالغ المستحقة للغير وتحدد هذه الحدود بنسب تصاعدية وبحسب نوع الدين الذي يتم الحجز من اجله
مادة 37
لا يجوز لصاحب العمل الاستقطاع من اجور العامل الا بالشروط والحدود التي ينص عليها تشريع كل دولة
مادة 38
اجر العامل دين ممتاز على صاحب العمل وله الاولوية بين سائر الدين الممتاز
مادة 39
ينظم تشريع كل دولة الطريقة التي يضمن بها العامل التعرف على تفاصيل حساب اجره والتاكد من دقة هذا الحساب
مادة 40
لا يجوز ان تتجاوز الفترات بين مواعيد دفع الاجر حدا اقصى يحدده التشريع
مادة 41
يحدد التشريع الحالات التي يرتبط عليها وقف عقد العمل او ايقاف العامل ونسبة الاجر التي تصرف له عنها

المحتوى4
مادة 42
تمنح المراءون العاملة الاجر المماثل لاجر الرجل وذلك عند تماثل العمل
مادة 43
يجوز ربط الاجر بالانتاج على اساس حصول العامل على الحد الادنى للاجر فاذا زاد انتاجه على معدل الانتاج المقرر منح اجرا اضافيا عن هذا الانتاج الزائد بشرط ان لا يترتب على ذلك ارهاق العامل بدنيا او عقليا
كما يجوز وضع نظام للمكافات التشجيعية لحث العاملين الذين يؤدون خدمات ممتازة تعود على المنشاة بالفائدة
ساعات العمل
مادة (45)
يحدد تشريع كل دولة ساعات العمل بحيث لا تزيد عن ثماني ساعات يوميا او (48) ساعة اسبوعيا تتخللها فترة او فترات لا تقل عن ساعة
وتعمل الاطراف المتعاقدة على تخفيض ساعات العمل بصفة تدريجية طالما زادت الانتاجية وساعدت على هذا التخفيض العوامل الاخرى المؤدية لذلك
مادة (47)
يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل على (24) ساعة متوالية على ان تتفق بقدر الامكان مع الاجازة الاسبوعية طبقا لما يتناسب مع ظروف كل بلد وتقاليدها وشعائرها الدينية
ويجوز في الاعمال الواقعة في المناطق البعيدة عن العمران تجميع الراحات الاسبوعية ومنحها مرة واحدة كل شهر
مادة (48)
يجوز تشغيل العمال ساعات اضافية او اثناء الراحة الاسبوعية في الحالات وبالشروط التي يقررها التشريع على الا تتجاوز ساعات العمل اليومي في مجموعها عشر ساعات في اليوم او ستين ساعة في الاسبوع
ويعطى العمال عن ساعات عملهم الاضافي اجورا تزيد عن اجورهم في ساعات العمل العادية ويحدد تشريع كل دولة نسبة هذه الزيادة
مادة ( 49)
يجوز ان يتضمن تشريع كل دولة استثناء بعض الاعمال من الاحكام الخاصة بساعات العمل للاعتبارات المتعلقة بطبيعة هذه الاعمال
مادة ( 51)
لا يجوز للعامل التنازل عن الاجازة السنوية مقابل الحصول على اجر عنها – وللعامل في حالة انتهاء علاقة عمله الحصول على الاجر المقابل لمدة الاجازة المستحقة له
مادة ( 52)
يمنح العامل اجازة مدفوعة في الاعياد الدينية والقومية التي يحددها التشريع
ويجوز في بعض المنشات التي تحددها القوانين المحلية تشغيل العامل في هذه الايام مع منحه زيادة في الاجر يحددها القانون او يحصل على ايام اخرى عوضا عنها
المحافظة على صحة العمال ووقايتهم من اخطار العمل
مادة (53)
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاضرار الصحية واخطار العمل والالات ويحدد تشريع كل دولة الاحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات
مادة (54)
يجب عند التعيين اجراء الكشف الطبي الدقيق على العمال المشتغاين في مهن تتضمن اخطارا تهدد صحة العامل كما يجب اجراء الكشف الطبي الدوري عليهم
مادة (55)
يجب اخطار السلطات عن حالات اصابات العمل او امراض المهنة وعن الحالات المشتبه فيها حسب الاحوال
مادة ( 56)
يجب في المنشات الكبيرة الحجم تنظيم الخدمات الطبية سواء داخل المنشات او خارجها كقسم مستقل او كخدمة مشتركة بين عدة منشات للقيام بحماية العمال من المخاطر الصحية الناشئة عن العمل والمحافظة على صحتهم البدنية والعقلية ويحدد تشريع كل دولة المنشات التي تخضع لهذا الالزام
مادة (58)
لا يجوز تشغيل الاحداث قبل السابعة عشرة في الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة التي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة
مادة (59)
لا يجوز ان تزيد ساعات العمل اليومي للاحداث الذي تقل سنهم عن خمس عشرة سنة عن ست ساعات تتخللها فترة او اكثر للراحة لا تقل مدتها عن ساعة وبحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية
مادة (60)
يجب للاحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدرج الحصول على اجر عادل او منحة ملائمة اثناء فترة تدرجهم
مادة ( 61)
تعتبر ساعات العمل التي يمضيها الحدث في التدريب اثناء ساعات العمل العادية ضمن ساعات العمل
مادة ( 66)
يعتبر فصل العاملة خلال مدة تغيبها في اجازة الامومة فصلا تعسفيا ما لم يثبت اشتغالها في منشاة اخرى خلال هذه الاجازة
مادة ( 67)
تمنح للامهات اللاتي يرضعن اطفالهن فترات كافية للرضاعة يحددها تشريع كل دولة
مادة ( 68)
يحظر تشغيل النساء في اعمال المناجم تحت الارض في جميع الاعمال الخطرة او المضرة بالصحة او الشاقة التي يحددها التشريع والقرارات او اللوائح الخاصة لكل دولة
مادة ( 69)
لا يجوز تشغيل النساء ليلا وتحدد السلطات المختصة في كل دولة المقصود بالليل طبقا لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد ويستثنى من ذلك الاعمال التي يحددها التشريع والقرارات او اللوائح في كل دولة

المحتوى5
مادة ( 71)
يحدد التشريع الخدمات الاجتماعية التي تلزم المنشاة بتوفيرها للعمال كالخدمات الصحية والسكن والغذاء والترفيه والرياضة والانتقال كما يحدد المنشات التي تخضع لهذا الالزام وطريقة تمويله وفقا لظروف كل منشاة وامكانياتها
مادة ( 76)
للعمال ان يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية والاسهام في زيادة الكفاية الانتاجية
مادة ( 79)
يخول لنقابات العمال ان تكون فيما بينها اتحادات اقليمية او فرعية ويكون من حقها الاشتراك في الاتحادات الدولية في المسائل المتعلقة بالعمل
مادة ( 89)
يجب ان يفرض تشريع كل دولة الالتجاء في حل منازعات العمل الجماعية الى هيئات التوفيق التي تعمل على انهاء النزاع عن طريق الصلح وتتكون هذه الهيئات من مندوبين عن السلطة العامة وعن اصحاب الاعمال والعمال وتحدد القواعد التي تضمن تسوية النزاع في اقصر مدة
مادة (90)
يجب تكوين هيئات للتحكيم في منازعات العمل تعرض عليها الحالات التي تتصل بالمرافق العامة او التي يتعين على الطرفين عرضها عليها او التي ترى السلطات عرضها عليها او التي يترتب على استمرارها معلقة الحاق الضرر بالصناعة او العمال او الامن العام
وتشكل هيئات التحكيم من ممثلين للسلطات العامة واصحاب الاعمال من ذوى المستوى العالي في الدراسة والخبرة بشؤون العمل والصناعة والقانون
مادة ( 93)
ينظم القانون حق الاضراب والغلق في الحالات المترتبة على منازعات العمل بما يكفل حفظ النظام العام
وعلى الطرفين عند عرض النزاع على لجنة التوقيف او هيئة التحكيم او غيرهما من هيئات تسوية المنازعات الجماعية الامتناع عن الاضراب او غلق المنشاة اثناء السير في اجراءات التوقيف والتحكيم
ادارة العمل
مادة ( 94)
تنشا في جهاز كل دولة ادارة للعمل لتطبيق قوانين ولوائح العمل وتنفيذ سياسة الدولة في شؤون العمل وفحصها وايجاد الحلول لها كما تعمل على تحسين احوال العمل وتحقيق فرص العمالة والسلام الاجتماعي
ويحدد التشريع اهدافها ونظامها
مادة ( 95)
تنشا مكاتب فرعية للقيام باختصاصات الادارة المركزية للعمل في المناطق التي تستدعي انشاء مكاتبها ويجب تفويض هذه المكاتب السلطة اللازمة حتى تتمكن من القيام بهذه الاختصاصات على خير وجه
تفتيش العمل
مادة (96)
ينظم التشريع العمل واختصاصاته لضمان تطبيق احكام تشريعات العمل وعقود العمل المشتركة واللوائح بشان شروط العمل وحماية العمال وتزيد العمال واصحاب الاعمال بالمعلومات الفنية والارشادات بشان تطبيقهم لاحكام تشريعات العمل
مادة (97)
تؤلف هيئة التفتيش من عدد كاف من الموظفين العموميين المؤهلين تاهيلا مهنيا مناسبا ويجب ان تكفل لهم مراكزهم وشروط تشغيلهم الاستقرار في وظائفهم والبعد عن اية مؤثرات خارجية غير مشروعة
مادة (98)
تقدم مكاتب التفتيش تقارير دورية عن نتائج نشاطها للجهة الادارية المختصة كما تبلغ هذه السلطات باوجه النقص التي لا تتناولها الاحكام التشريعية القائمة
وتنشر السلطة المركزية للتفتيش تقريرا سنويا عن اعمال اقسام التفتيش الخاضعة لرقابتها
محاكم العمل
مادة (99)
تنشا محاكم للعمل تختص بنظر منازعات العمل ويكون التقاضي امامها على درجتين ويحدد تشريع كل دولة كيفية تشكيلها ونظام العمل بها
مادة (100 (
تراعى البساطة في اجراءات دعاوى العمل وتنظر على وجه السرعة ويحق لكل من طرفي الخصومة الحضور شخصيا او انابة من يمثله من المحامين
” الجزء الثالث”
تطبيق الاتفاقية
( القسم الاول)
تعهدات الاطراف المتعاقدة
مادة ( 101)
أ – يعتبر كل طرف من اطراف هذه الاتفاقية مرتبطا بالجزأين الاول والثالث وبعدد من المواد تبلغ احدى وخمسين مادة على الاقل يقع عليها اختياره من المواد الواردة بالجزء الثاني من الاتفاقية
ب – يبلغ الطرف المتعاقد المواد التي يقع الاختيار عليها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة الى الامين العام لجامعة الدول العربية في وقت ايداع مستند التصديق او الموافقة
ج – لكل طرف في اي وقت لاحق ان يقرر بمقتضى تبلغ موجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية اعتباره مرتبطا باية مادة واردة بالجزء الثاني من الاتفاقية لم يكن قد اختارها بعد بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة وتعتبر هذه التعهدات اللاحقة جزءا لا يتجزا من التصديق او الموافقة ويكون لها نفس الاثر بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ التبليغ
د – يخطر الامين العام لجامعة الدول العربية جميع الدول الموقعة بكل تبليغ يصله وفقا لاحكام هذه المادة

المحتوى6
(القسم الثاني )
مراقبة تنفيذ الاتفاقية
التقارير الخاصة بالنصوص المختارة
مادة (102)
تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لجامعة الدول العربية بالشكل الذي يحدده وزارة في اجتماعهم طبقا لاحكام المادة (117) من هذه الاتفاقية تقريرا سنويا على تطبيق الاحكام التي تختارها من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية
التقارير الخاصة بالنصوص غير المختارة
مادة (103)
تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لجامعة الدول العربية في فترات مناسبة وبناء على طلب وزراء العمل تقارير خاصة بنصوص الجزء الثاني من الاتفاقية التي لم يقع عليها اختيارها سواء وقت التصديق او الموافقة او باخطار لاحق ويحدد وزراء العمل في فترات منتظمة النصوص التي تطلب عنها هذه التقارير وبالشكل الذي يجب ان تكون عليه
تبليغ صور التقارير
مادة (104)
أ – يوجه كل طرف من الاطراف المتعاقدة صورة من التقارير الموضحة بالمادتين ( 102 و 103 ) الى المنظمات الرئيسية لاصحاب الاعمال والعمال في الدولة
ب – تبلغ الاطراف المتعاقدة الامين العام لجامعة الدول العربية اية ملاحظات بشان التقارير التي ابلغتها بها المنظمات المشار اليها
مادة (105)
تقوم بفحص التقارير المقدمة الى الامين العام لجامعة الدول العربية طبقا لنص المادتين ( 102 و 103) لجنة خبراء تعرض عليها الملاحظات المبلغة للامين العام لجامعة الدولة العربية طبقا للفقرة (ب) من المادة (104)
لجنة الخبراء
مادة (106)
أ – تتكون لجنة الخبراء الخبراء من سبعة على الاقل يختارهم وزراء العمل من الذين ترشحهم الاطراف المتعاقدة والمشهود لهم بالخبرة في شؤون العمل
ب – يختار اعضاء لجنة الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اكثر من مرة
مادة ( 107)
تنتخب لجنة الخبراء مقررا من بين اعضائها لعرض نتائج مداولاتها على وزراء العمل
ويحدد مقرر اللجنة تواريخ انعقاد جلساتها
اجتماع وزراء العمل
مادة ( 108)
أ – يعقد اجتماع وزراء العمل العرب مرة كل عام وتعرض عليه تقارير الاطراف المتعاقدة وتقرير لجنة الخبراء
ب – يدعى لحضور هذا الاجتماع مندوبان يمثلان الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومندوبان يمثلان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بوصفهم مراقبين لهم حق المناقشة دون التصويت
ج – يضع الوزراء تقريرا يتضمن توصياتهم ويعرض على مجلس جامعة الدول العربية لاتخاذ ما يراه بشانها
( القسم الثالث)
الاحكام النهائية
الاستثناءات في حالة الحرب والطوارىء العامة
مادة ( 109)
أ – يجوز في حالة الحرب او في حالة الطوارىء العامة التي تعلنها الدولة ان تتخذ اجراءات للاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية في اضيق الحدود التي تستلزمها الحالة وبشرط ان لا تتعارض هذه الاجراءات مع قواعد القانون الدولي العام
ب – على كل ظرف متعاقد مارس الاستثناء ان يحيط الامين العام لجامعة الدول العربية في فترة معقولة بالاجراءات التي اتخذها والاسباب التي دفعت اليها كما يجب عليه ايضا ان يخطر الامين العام لجامعة الدول العربية بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات وتعود فيه احكام هذه الاتفاقية الى التطبيق العام
ج – يبلغ الامين العام لجامعة الدول العربية باقي الاطراف المتعاقدة جميع الاخطارات التي تصله طبقا للفقرة (ب) من هذه المادة
قيود التنفيذ
مادة (110)
لا يجوز عند وضع الحقوق والمبادىء الواردة بالجزء الاول موضع التنفيذ وعند ممارستها ممارسة فعلية بحسب ما ورد في الجزء الثاني ان تكون محلا لقيود او تحديدات لم ترد بالجزأين الاول والثاني فيما عدا القيود التي يفرضها القانون والتي تقتضيها المبادىء الديمقراطية لضمان حقوق وحريات الافراد او لحماية النظام العام او الامن العام او الصحة العامة او الاخلاق
العلاقات بين الاتفاقية والقانون الداخلي والاتفاقيات الدولية
مادة (111)
لا تمس احكام هذه الاتفاقية احكام التشريع الخاص في كل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة او التي تنفذ فيما بعد اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للافراد المستفيدين
التصديق على الاتفاقية
مادة ( 112)
أ – تصدق الدول العربية للاطراف على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة بتصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى الاطراف فيها
ب – تسري هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها من دولتين او انضمامها
ج – يجوز للدول العربية التي لو توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باخطار تبلغه الى الامين العام لجامعة الدول العربية بقبولها الالتزامات المترتبة على احكامها

المحتوى7
التعديلات
مادة ( 113)
يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يقترح اي تعديلات عليها باخطار يوجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات الى باقي الاطراف
لا يعتبر التعديل نافذا الا بعد مرور ثلاثين يوما من ابلاغ جميع الاطراف الامين العام لجامعة الدول العربية بموافقتهم عليه
الانسحاب من الاتفاقية
مادة ( 114)
أ – لا يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة ان ينسحب من هذه الاتفاقية الا بعد مرور خمسة اعوام من تاريخ سريانها ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يتخذ الاجراءات لابلاغ ذلك الى باقي الاطراف ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تبليغ الانسحاب ولا يؤثر هذا الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تبليغ الانسحاب ولا يؤثر هذا الانسحاب على صحة الاتفاقية فيما يتعلق بباقي الاطراف بشرط ان لا يقل العدد الباقي عن اثنين
ب – مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (أ) من المادة (101) من هذه الاتفاقية يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة وفقا للاحكام الواردة بالفقرة السابقة من هذه المادة ان ينسحب من اية مادة اختارها من الجزء الثاني من الاتفاقية
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون