نظام المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (21) لسنة 1982

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (21) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (21) لسنة 1982
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبنود (أولا وثانيا وثالثـا) مـن المـادة (11) من قانون وزارة التجارة رقم (113) لسنة 1980، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1359 في 13/10/1981.
صدر النظام الآتي:

الفصل الاول
اهداف المؤسسة

مادة 1
تسعى المؤسسة الى تحقيق الاهداف الآتية:
اولا – تقدير احتياجات القطر لمختلف أنواع السلع الاستهلاكية واعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لتوفير تلك السلع من الانتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج.
ثانيا – تحديد السلع التي يتم استيرادها من قبل المؤسسة بشكل مباشر أو التي تتولى المؤسسة العامة للاستيراد العراقية استيرادها لحساب المؤسسة، وفق التوجيهات المركزية الصادرة بهذا الشأن.
ثالثا – اجازة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط لاستيراد بعض أنواع السلع الاستهلاكية عند الحاجة.
رابعا – ابرام العقود التسويقية مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والنشاط الخاص لتسويق الانتاج المحلي من السلع الاستهلاكية وفق التوجيهات المركزية الصادرة بهذا الشأن.
خامسا – القيام بعمليات الاخراج الكمركي للسلع المستوردة من قبل المؤسسة بشكل مباشر، أو عن طريق المؤسسة العامة للاستيراد العراقية.
سادسا – تسلم السلع المستوردة أو المنتجة محليا وتنظيم عمليات نقلها وخزنها وتوزيعها في الاسواق المحلية وتقديم خدمات ما بعد البيع اللازمة لها.
سابعا – تنظيم عمليات منح الوكالات للنشاط الخاص لتسهيل توزيع السلع وتحديد حقوق والتزامات الوكلاء.
ثامنا – تحديد اسعار السلع الاستهلاكية المستوردة والمنتجة محليا التي تتعامل بها المؤسسة وفق الضوابط والاسس المعتمدة من قبل لجنة تنظيم التجارة، مع تحديد العمولات وهوامش الربح والخصومات والتسهيلات المالية لوكلاء المنشآت التابعة للمؤسسة.

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 2
أولا – مجلس الادارة الجهة العليا في المؤسسة، ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة المنشآت التابعة لها ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة.
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير، من:
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ب – المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة – أعضاء.
جـ – نائب الامين العام لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية لمنطقة كردستان للحكم الذاتي – عضوا
د – عضو أو اكثر من الجهات ذات العلاقة من داخل أو خارج الوزارة – أعضاء
هـ – ممثلين أثنين من عمال المؤسسة يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – اعضاء.
ثالثا – لمجلس الادارة، في سبيل تحقيق اهداف المؤسسة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تعيين أوجه أستثمار رؤوس أموال المؤسسة وعقد القروض الداخلية وفقا للقوانين النافذة، واجازة الصرف من اموال المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
جـ – اصدار التعليمات الداخلية في كل ما له علاقة بالامور التجارية والمالية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
هـ – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاطات المؤسسة.
و – اقرار الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة.
ز – اقتراح السياسات السعرية وتحديد اسعار السلع التي تتعامل بها والخدمات التي تقدمها المؤسسة مع مراعاة السياسات السعرية المعتمدة والتوجيهات المركزية الصادرة بهذا الشأن.
ح – اقتراح استحداث اقسام جديدة أو الغاء أو دمج بعض الاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتحديد اختصاصاتها.
ط – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة بما يتلاءم وطبيعة أعمالها.
ى – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء الاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتحديد التقسيمات الادارية المرتبطة بكل منهم وأسلوب ومستوى ذلك الارتباط.
ك – اقتراح تأسيس شركات مع الغير، والمساهمة في شركات قائمة داخل القطر وخارجه، وبموافقة الجهات المختصة.
ل – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع أعمال المؤسسة واصدار القرارات اللازمة لذلك.
م – بحث أي من الموضوعات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة واصدار القرار اللازم بشأنها، بما فيها تعيين الموظفين والعمال في مركز المؤسسة ومنشآتها.
ن – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في هذا النظام.
س – تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه.
رابعا – أ – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام، ويرفق بها جدول الاعمال.
ب – على رئيس مجلس الادارة دعوة المجلس الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الاعضاء ذلك.
جـ – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر أكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس مجلس الادارة وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
د – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة، واذا اعترض الوزير على أي من هذه القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية، فاذا أصر على قراره يعرض على الوزير، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.
هـ – في حالة وجود حاجة لتأخير البت في بعض القرارات من قبل الوزير، تعلم المؤسسة تحريريا بتأجيل ذلك على ان يكون البت في القرار بالرفض أو القبول خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ التأجيل.
و – للوزير تخويل رئيس مجلس الادارة تنفيذ بعض قرارات المجلس دون عرضها عليه للمصادقة، على أن يبين في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات.

المحتوى 2
مادة 3
أولا – يكون رئيس قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررا لمجلس الادارة.
ثانيا – يتولى المقرر ما يأتي:
أ – تهيئة جداول أعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية لمجلس الادارة في ضوء توجيهات رئيسه وعرضها على رئيس واعضاء مجلس الادارة في المواعيد المحددة.
ب – تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة واستحصال تواقيع الاعضاء الحاضرين ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك.
جـ – تسلم كتاب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها.
د – مسك سجل بمحاضر جلسات المجلس تدون فيه جميع المحاضر ويوقع عليها من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة.

الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المؤسسة والمدير العام للمنشأة
الفرع الاول
رئيس المؤسسة

مادة 4
أولا – رئيس المؤسسة، الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة، أو من ينيبه امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة بأهداف المؤسسة.
ثانيا – يمارس رئيس المؤسسة الاختصاصات الآتية:
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطط الافراد وتنفيذها بعد المصادقة عليها بصيغتها النهائية.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
جـ – تقديم تقرير فصلي للوزارة ومجلس الادارة يبين الاوضاع المالية والتشغيلية للمؤسسة بشكل عام والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها، واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات التي تعترض المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها.
د – تقديم الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة الى المجلس مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
هـ – الاشراف والرقابة والتوجيه والتنسيق على اعمال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء التقسيمات الفرعية للاقسام في مركز المؤسسة واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام.
ز – استحداث شعب للاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
ح – ممارسة الصلاحيات المخولة له لتسيير العمل في المؤسسة وتحقيق اغراضها.
ط – تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين للمنشآت ورؤساء الاقسام في مركز المؤسسة.

الفرع الثاني
مدير عام المنشأة

مادة 5
مدير عام المنشأة، الرئيس الاعلى للمنشأة، ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له وفق القوانين والانظمة والتعليمات لتحقيق اغراض المنشأة، اضافة الى الصلاحيات المخولة له من قبل رئيس المؤسسة، بما في ذلك.
اولا – تمثيل المنشأة، أو من ينيبه، أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية.
ثانيا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء التقسيمات الفرعية للاقسام في المنشأة.
ثالثا – استحداث وحدات لشعب وأقسام المنشأة.
رابعا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة.

مادة 6
يتم تعيين معاون أو أكثر لمساعدة المدير العام في الاشراف على بعض تقسيمات المنشأة والتنسيق فيما بينها، باقتراح من رئيس المؤسسة وبالتشاور مع مدير عام المنشأة وبقرار من الوزير.

الفصل الرابع
اللجنة الاستشارية

مادة 7
أولا – تشكل في كل منشأة من المنشآت التابعة للمؤسسة، لجنة استشارية من:
أ – مدير عام المنشأة، أو من ينيبه – رئيسا.
ب – معاوني المدير العام في المنشأة – اعضاء.
جـ – رؤساء الاقسام المرتبطة بالمدير العام مباشرة – أعضاء.
د – ممثلين أثنين عن عمال المنشأة يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – اعضاء.
هـ – أثنان أو اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المدير العام حسب الحاجة – أعضاء.
و – رئيس شعبة التخطيط والمتابعة – عضوا ومقررا.
ثانيا – تتولى اللجنة الاستشارية ممارسة الاختصاصات التالية في ضوء ما يعهده اليها المدير العام:
أ – دراسة الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطط الافراد للمنشأة وبيان الرأي بشأنها.
ب – دراسة وتحليل المشاكل الادارية والتنظيمية التي تعترض مسيرة عمل المنشأة واقتراح المعالجات اللازمة.
جـ – بيان الرأي في القضايا التي تخص العمل اليومي للمنشأة واقتراح تطوير أعمال المنشأة وتوسيعها.
ثالثا – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر، في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام، ويرفق بها جدول الاعمال.
رابعا – على مدير عام المنشأة ان يدعو اللجنة الاستشارية الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك.
خامسا – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر أكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس اللجنة وتثبت توصيات اللجنة التي تحظى بقبول الاغلبية وكذلك الآراء الاخرى في محاضر أصولية يوقع عليها من قبل الحاضرين.
سادسا – ترفع اللجنة الاستشارية توصياتها ومقترحاتها الى المدير العام للاستعانة بها في اتخاذ القرار المناسب في حالة عدم حضوره اجتماعات اللجنة.

المحتوى 3
الفصل الخامس
اختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة

مادة 8
يختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة ومتابعة تنفيذ النشاطات النوعية للمؤسسة والخدمات المتصلة بها، وتوجيه أعمال المنشآت التابعة لها والتنسيق فيما بينها بهدف تحقيق أهداف المؤسسة ودراسة الافكار والمقترحات الهادفة الى تطوير وتحديث أساليب وأنماط وصيغ وسياسات ونظم العمل في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، ويضم التقسيمات الآتية:
اولا – قسم التخطيط والمتابعة، يتولى تجميع وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل المنشآت والاقسام في مركز المؤسسة ومناقشتها مع المعنيين فيها واعادة النظر فيها في ضوء التوجيهات المركزية وموازنتها وبرمجتها أو صياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد أقرارها بشكلها النهائي، كما يتولى القسم تجميع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية المختلفة عن نشاطات المؤسسة والاستفادة منها لاغراض التخطيط والمتابعة وتزويد مركز الوزارة والجهات المحلية الاخرى بها، واعداد الدراسات والابحاث التطبيقية لتطوير أعمال المؤسسة وتوسيعها، واعداد الدراسات الفنية والاقتصادية.
ثانيا – قسم التسويق، يتولى مراقبة النشاطات التجارية للمنشآت واعداد المقترحات الخاصة بتوجيه وترشيد أساليب التعامل للتجارة الخارجية طبقا لاهداف السياسة الاقتصادية للقطر والتنسيق بين المستورد والمنتج محليا والالتزام بمقررات ومبادئ الحماية الخاصة بذلك، كما يتولى مراقبة وضع السلع وأنسيابيتها في السوق عبر منافذ التوزيع، ودراسة أحتياجات السوق من خلال المؤشرات المتاحة عن حجم الطلب واحتياجات خطة التنمية ودراسة محتوى التقارير الاقتصادية، وأتخاذ الاجراءات بصدد معالجة السلبيات المؤشرة فيها، واعداد البيانات التفصيلية عن أنشطة قطاع التوزيع ومنح اجازات الاستيراد لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
ثالثا – قسم الخدمات التسويقية، يتولى تقديم الخدمات للمنشآت التابعة للمؤسسة في مجالات التخزين، وتنسيق أعمال النقل والاخراج والعمل على تطوير أساليب واجراءات الشحن والنقل للبضائع المستوردة بما يضمن وصول البضائع بأسرع وقت وأقل كلفة.
رابعا – قسم الحاسبة الالكترونية، يتولى اجراء الدراسات وتصميم الانظمة الممكننة الخاصة بنشاطات المؤسسة ومنشآتها ومتابعة تنفيذها، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتطبيقات أنظمة الحاسبة الالكترونية لمختلف اقسام المؤسسة ومنشآتها بشكل يكفل التنظيم وزيادة كفاءة الاداء والتنسيق مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية من الناحية الفنية منعا للازدواجية في العمل.
خامسا – قسم التنظيم والاساليب، يتولى جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ومراجعتها وتحليلها لاغراض دراسة الهياكل التنظيمية وتحديد المستويات الادارية ووضع أوصاف الاعمال لتحديد أهداف الوظائف والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها ودراسة أساليب واجراءات العمل بهدف تبسيطها وازالة الاختناقات الناتجة عن تكدس الاعمال والتداخل، والعمل على اصدار أدلة للمعاملات الرئيسة مع المواطنين.
سادسا – القسم المالي، يتولى تجميع وتنسيق الموازنات التخطيطية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، واعدادها بشكل موازنة موحدة ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، وتجميع وتنسيق الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها واجراء التحليل المالي لمصروفات وايرادات المؤسسة الجارية والاستثمارية والتدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي تجريها الاقسام المالية في المنشآت بالتنسيق مع أقسام التدقيق في المنشآت ذاتها، والاشراف على أعمال الجرد المخزني الاعتيادي والاستثنائي، واعداد التقارير المالية الفصلية والسنوية، والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية، والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات مركز المؤسسة.
سابعا – القسم الاداري، يتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة بما في ذلك اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والاجازات والعلاوات والترقيات والتقاعد للعاملين في مركز المؤسسة وادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي وتقديم الخدمات الادارية المختلفة لتقسيمات مركز المؤسسة وتنظيم الشؤون القانونية بما في ذلك المساهمة في أعداد العقود ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ومعالجة المشاكل الادارية التي تدخل ضمن اختصاص القسم والتي ليست من صلاحية المنشآت التابعة للمؤسسة، والقيام بتنفيذ البرامج التدريبية.
ثامنا – وحدة الخدمات الخاصة، تتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات رئيس المؤسسة وتأمين اتصالاته، والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري لمركز المؤسسة، وحفظ المراسلات الخاصة باللجان والمجالس التي يرأسها أو يشارك في عضويتها رئيس المؤسسة والقيام بالاعمال الاخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوحدة بتكليف من رئيس المؤسسة وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة.

المحتوى 4
الفصل السادس
اختصاصات وتقسيمات المنشآت العامة
التابعة للمؤسسة
الفرع الاول
المنشأة العامة التجارية العراقية

مادة 9
تختص المنشأة بتوفير الاجهزة المنزلية والصوتية ومعدات الانارة واطارات المركبات المختلفة والبطاريات وأجهزة التكييف والاتصال في الاسواق المحلية عن طريق الاستيراد والمشتريات المحلية وتقديم خدمات ما بعد البيع للسلع التي تتعامل بها المنشأة بشكل متطور، ويكون مقر عملها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات التالية، اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام:
اولا – قسم الاستيراد، يتولى المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة وتنفيذ الحصة المقررة للمنشأة من خطة الاستيراد بما في ذلك اجراءات المفاوضات واعداد عقود التجهيز وفتح الاعتمادات ومتابعة شحن السلع وتسليم مستنداتها والتأمين على البضائع وانجاز عمليات الاخراج الكمركي للسلع المستوردة وتحديد مواصفات السلع المستوردة من قبل المؤسسة العامة للاستيراد العراقية لحساب المنشأة ومتابعة مواعيد شحنها واخراجها من حوزة الكمارك.
ثانيا – قسم المشتريات المحلية، يتولى اعداد العقود التسويقية مع القطاع الاشتراكي والمختلط والنشاط الخاص وتأمين توريدها الى مخازن المنشأة ومتابعة تنفيذها والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
ثالثا – قسم المخازن، يتولى تنظيم عمليات الخزن للسلع التي تتعامل بها المنشأة وتجهيزها الى منافذ التوزيع المختلفة بالتنسيق مع قسم المبيعات، كما يتولى المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
رابعا – قسم النقل والصيانة، يتولى نقل السلع المستوردة أو المنتجة محليا الى مخازن المنشأة وفروعها ومعارضها، وصيانة وتصليح وسائط النقل والمناولة.
خامسا – قسم المبيعات والتوزيع، يتولى القيام بتنظيم عمليات توزيع السلع المنتجة محليا والمستوردة عن طريق منافذ التوزيع المختلفة، والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
سادسا – قسم خدمات ما بعد البيع، يتولى تقديم خدمات النصب والصيانة والتصليح للاجهزة والمعدات التي تتعامل بها المنشأة والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من الادوات الاحتياطية للسلع التي تتعامل بها المنشأة.
سابعا – فرع بغداد، يتولى القيام بتنظيم عمليات البيع للسلع التي تتعامل بها المنشأة في محافظة بغداد وتنظيم عمليات الخزن والنقل في المحافظة والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، ويكون مقر عمل الفرع في محافظة بغداد.
ثامنا – قسم فروع المنطقة الوسطى، يتولى تنظيم عمليات البيع والنقل والخزن، وتقديم خدمات ما بعد البيع لفروع المنشأة الواقعة في محافظات المنطقة الوسطى من القطر والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة ويكون مقر عمله في محافظة بابل.
تاسعا – قسم فروع المنطقة الشمالية، يتولى القيام بتنظيم عمليات البيع والنقل والخزن، وتقديم خدمات ما بعد البيع لفروع المنشأة الواقعة في محافظات المنطقة الشمالية من القطر والمشاركة في تقدير احتياجات الطقر من السلع التي تتعامل بها المنشأة ويكون مقر عمله في محافظة نينوى.
عاشرا – قسم فروع المنطقة الجنوبية ، يتولى القيام بتنظيم عمليات البيع والنقل والخزن، وتقديم خدمات ما بعد البيع لفروع المنشأة الواقعة في محافظات المنطقة الجنوبية من القطر والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، ويكون مقر عمله في محافظة البصرة.

الفرع الثاني
المنشأة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة

مادة 10
تختص المنشأة بتوفير المواد المكتبية والقرطاسية والهندسية والساعات وادوات أفلام التصوير والعدسات والنظارات وآلات الطابعة والحاسبة والاستنساخ والورق في الاسواق المحلية عن طريق الاستيراد والمشتريات المحلية، وتقديم خدمات ما بعد البيع للسلع التي تتعامل بها المنشأة، ويكون مركز عملها في محافظة بغداد، وتضم التقسيمات التالية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام:
اولا – قسم الاستيراد، يتولى المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة بما في ذلك اجراءات المفاوضات واعداد عقود التجهيز وفتح الاعتمادات ومتابعة شحن السلع وتسليم مستنداتها والتأمين على البضائع وانجاز عمليات الاخراج الكمركي للسلع المستوردة وتحديد مواصفات السلع المستوردة من قبل المؤسسة العامة للاستيراد العراقية لحساب المنشأة ومتابعة مواعيد شحنها واخراجها من حوزة الكمارك.
ثانيا – قسم المشتريات المحلية، يتولى اعداد العقود التسويقية مع القطاع الاشتراكي والمختلط والنشاط الخاص وتأمين تزويدها الى مخازن المنشأة ومتابعة تنفيذها والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
ثالثا – قسم المخازن، يتولى تنظيم عمليات الخزن للسلع التي تتعامل بها المنشأة وتجهيزها الى منافذ التوزيع المختلفة بالتنسيق مع قسم المبيعات وأقسام الفروع، و المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
رابعا – قسم النقل والصيانة، يتولى نقل السلع المستوردة أو المنتجة محليا الى مخازن المنشأة وفروعها ومعارضها وصيانة وتصليح وسائط النقل والمناولة.
خامسا – قسم المبيعات والتوزيع، يتولى القيام بتنظيم عمليات توزيع السلع المنتجة محليا والمستوردة عن طريق منافذ التوزيع المختلفة والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
سادسا – قسم خدمات ما بعد البيع، يتولى تقديم خدمات النصب والصيانة والتصليح للاجهزة والمعدات التي تتعامل بها المنشأة، والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من الادوات الاحتياطية للسلع التي تتعامل بها المنشأة.
سابعا – قسم فروع المنطقة الشمالية، يتولى القيام بتنظيم عمليات البيع والنقل والخزن لفروع المنشأة الواقعة في المنطقة الشمالية من القطر، والمشاركة في تقدير احتياجات الطقر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، ويكون مقر عمله في محافظة نينوى.
ثامنا – قسم فروع المنطقة الوسطى، يتولى ممارسة الاختصاصات نفسها المناطة بقسم فروع المنطقة الشمالية، ويكون مقر عمله في محافظة بغداد.
تاسعا – قسم فروع المنطقة الجنوبية، يتولى ممارسة الاختصاصات نفسها المناطة بقسم فروع المنطقة الشمالية ويكون مقر عمله في محافظة البصرة.

المحتوى 5
الفرع الثالث
المنشأة العامة للمخازن العراقية

مادة 11
تختص المنشأة بتوفير جميع أنواع البضائع من أدوات منزلية وألبسة جاهزة ومنسوجات وبياضات ولعب أطفال وسجاد وأثاث بيتية وسجاير ومشروبات روحية وأدوات تجميل وعطور وأدوات موسيقية ورياضية وذلك عن طريق الاستيراد والمشتريات المحلية ويكون مركز عملها في محافظة بغداد، وتضم التقسيمات التالية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام:
اولا – قسم الاستيراد، يتولى المشاركة في توفير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، بما في ذلك اجراء المفاوضات واعداد عقود التجهيز، وفتح الاعتمادات ومتابعة شحن السلع وتسليم مستنداتها والتأمين على البضائع وانجاز عمليات الاخراج الكمركي للسلع المستوردة، وتحديد مواصفات السلع المستوردة من قبل المؤسسة العامة للاستيراد العراقية لحساب المنشأة، ومتابعة مواعيد شحنها واخراجها من حوزة الكمارك.
ثانيا – قسم المشتريات المحلية، يتولى تنظيم العقود التسويقية مع القطاع الاشتراكي والمختلط والنشاط الخاص ومتابعة تنفيذها والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
ثالثا – قسم المخازن، يتولى تنظيم عمليات الخزن للسلع التي تتعامل بها المنشأة وتجهيزها الى منافذ التوزيع المختلفة بالتنسيق مع قسم المبيعات و المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
رابعا – قسم النقل والصيانة، يتولى نقل السلع المستوردة أو المنتجة محليا الى مخازن المنشأة وفروعها ومعارضها وصيانة وتصليح وسائط النقل والمناولة.
خامسا – قسم المبيعات والتوزيع، يتولى تنظيم عمليات توزيع السلع المستوردة والمنتجة محليا عن طريق منافذ التوزيع المختلفة، والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
سادسا – فرع بغداد، يتولى القيام المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، والقيام بتنظيم عمليات البيع لتلك المواد في محافظة بغداد، ويكون مقر عمله في محافظة بغداد.
سابعا – قسم فروع المنطقة الوسطى، يتولى تنظيم عمليات البيع والنقل والخزن لفروع المنشأة الواقعة في المنطقة الوسطى من القطر، والمشاركة في تقدير احتياجات الطقر من السلع التي تتعامل بها المنشأة ، ويكون مقر عمله في محافظة بابل.
ثامنا – قسم فروع المنطقة الشمالية، يتولى تنظيم عمليات البيع والنقل والخزن لفروع المنشأة الواقعة في المنطقة الشمالية من القطر، والمشاركة في تقدير احتياجات الطقر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، ويكون مقر عمله في محافظة نينوى.
تاسعا – قسم فروع المنطقة الجنوبية، يتولى تنظيم عمليات البيع والنقل والخزن لفروع المنشأة الواقعة في المنطقة الجنوبية من القطر، ويكون مقر عمله في محافظة البصرة.

الفرع الرابع
المنشأة العامة لتجارة المواد الغذائية

مادة 12
تختص المنشأة بتوفير جميع أنواع المعلبات والشاي والسكر والبقوليات والعطاريات والقهوة والفواكه المجففة وتمر الهند والفحم والشلفات ومنتجات الزيوت النباتية والصابون ومساحيق الغسيل والمواد الكيمياوية والغذائية، وذلك عن طريق الاستيراد والمشتريات المحلية، ويكون مركز عملها في محافظة بغداد وتضم التقسيمات التالية، اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام:
اولا – قسم الاستيراد، يتولى المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة وتنفيذ الحصة المقررة للمنشأة من خطة الاستيراد، بما في ذلك اجراء المفاوضات واعداد عقود التجهيز وفتح الاعتمادات ومتابعة شحن السلع، وتسليم مستندات التأمين على البضائع وانجاز عمليات الاخراج الكمركي للسلع المستوردة، وتحديد مواصفات السلع المستوردة من قبل المؤسسة العامة للاستيراد العراقية لحساب المنشأة ومتابعة مواعيد شحنها واخراجها من حوزة الكمارك.
ثانيا – قسم المشتريات المحلية، يتولى المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة وابرام العقود التسويقية مع القطاع الاشتراكي والمختلط والنشاط الخاص ومتابعة تنفيذها.
ثالثا – قسم المخازن، يتولى المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، وتنظيم عمليات الخزن للسلع المذكورة وتجهيزها الى منافذ التوزيع المختلفة بالتنسيق مع قسم المبيعات.
رابعا – قسم النقل والصيانة، يتولى نقل السلع المستوردة والمنتجة محليا الى مخازن المنشأة وفروعها ومعارضها وصيانة وتصليح وسائط النقل والمناولة.
خامسا – قسم المبيعات والتوزيع، يتولى القيام تنظيم بعملية تنظيم السلع المستوردة والمنتجة محليا عن طريق منافذ التوزيع المختلفة والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة.
سادسا – فرع بغداد، يتولى تنظيم عمليات البيع لتلك المواد في محافظة بغداد والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، ويكون مقر عمله في محافظة بغداد.
سابعا – قسم فروع المنطقة الوسطى، يتولى القيام بتنظيم عمليات البيع والنقل والخزن لفروع المنشأة الواقعة في المنطقة الوسطى من القطر ويتولى المشاركة في تقدير احتياجات الطقر من السلع التي تتعامل بها المنشأة ، ويكون مقر عمله في محافظة بابل.
ثامنا – قسم فروع المنطقة الشمالية، يتولى تنظيم عمليات البيع والنقل والخزن لفروع المنشأة الواقعة في المنطقة الشمالية من القطر والمشاركة في تقدير احتياجات الطقر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، ويكون مقر عمله في محافظة نينوى.
تاسعا – قسم فروع المنطقة الجنوبية، يتولى تنظيم عمليات البيع والنقل والخزن لفروع المنشأة الواقعة في المنطقة الجنوبية من القطر والمشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة، ويكون مقر عمله في محافظة البصرة.

المحتوى 6
الفرع الخامس
المنشأة العامة للاسواق المركزية

مادة 13
تتولى المنشأة المساهمة في قيادة فعاليات تجارة التجزئة ضمن نشاط أسواقها المركزية، وتوفير السلع والخدمات حسب خططها المركزية، وتوفير سلع الهدايا المعفاة من الرسم الكمركي الى المسافرين المغادرين خارج القطر والقادمين اليه والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في القطر عن طريق أسواق خاصة بذلك، ويكون مركز عملها في محافظة بغداد، وتضم التقسيمات التالية، اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام:
اولا – قسم الاستيراد، يتولى المشاركة في تقدير احتياجات القطر من السلع التي تتعامل بها المنشأة وتنفيذ الحصة المقررة للمنشأة من خطة الاستيراد بما في ذلك اجراء المفاوضات واعداد عقود التجهيز وفتح الاعتمادات ومتابعة شحن السلع، وتسليم مستندات التأمين على البضائع وانجاز عمليات الاخراج الكمركي للسلع المستوردة، وكذلك تحديد مواصفات السلع المستوردة من قبل المؤسسة العامة للاستيراد العراقية أو منشآت القطاع التجاري الاشتراكي ومتابعة مواعيد شحنها واخراجها من حوزة الكمارك، كما يتولى تنفيذ عمليات الاستيراد للسلع التي تدخل ضمن اختصاص الاسواق الحرة.
ثانيا – قسم التسويق، يتولى مراقبة النشاطات التجارية للمنشأة وابرام العقود التسويقية مع منشآت القطاع الاشتراكي والمختلط والنشاط الخاص والمساهمة في اعداد مناهج استيراد منشآت القطاع التجاري الاشتراكي والمؤسسة العامة للاستيراد العراقية من خلال ما يقدمه القسم من جداول تقدير حاجة المنشأة ومجمعاتها ومراقبة وضع السلع والمواد وأنسيابيتها في السوق عبر منافذ التوزيع وتوحيد وتنسيق احتياجات الاسواق المركزية من السلع والبضائع ووضع الخطط التسويقية للمنشأة.
ثالثا – قسم الاسواق الحرة، يتولى الاشراف على معارض الاسواق الحرة ومخازنها، وتطوير عمليات البيع فيها، وتأهيل العاملين، وتنظيم علاقة الاسواق الحرة بالجهات الكمركية والمصرفية.
رابعا – قسم التطوير والتحديث، يتولى تطوير وتحديث عمل الاسواق المركزية ومعارض الاسواق الحرة واظهارها بالمظهر الذي يتماشى مع قيم المجتمع الحضارية، وادخال أحدث الاجهزة والوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق أغراض المجمعات بشكل كامل.
خامسا – الاسواق المركزية في المحافظات، ترتبط بمدير عام المنشأة مبشرة وتتولى تسلم السلع المختلفة من منشآت القطاع التجاري الاشتراكي والنشاط الخاص وعرضها في السوق وبيعها وفق خطة تسويقية، ويعتبر كل سوق وحدة ادارية ومالية لها موازنة خاصة تكون جزء من موازنة المنشأة.

الفصل السابع
أحكام عامة

مادة 14
تكون لكل منشأة من المنشآت العامة التابعة للمؤسسة التقسيمات التالية، اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا النظام:
اولا – القسم الاداري، يتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاط المنشأة بما في ذلك اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والاجازات والعلاوات والترقيات والتقاعد للعاملين في المنشأة وادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة لتقسيمات المنشأة، وتقديم الاستشارات القانونية ومتابعة حقوق المنشأة وتمثيلها أمام المحاكم والجهات المعنية الاخرى.
ثانيا – القسم المالي، يتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال المنشأة، بما في ذلك اعداد الموازنات التخطيطية السنوية، وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات المنشأة بما في ذلك صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها واعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية، والقيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وايرادات المنشأة.
ثالثا – قسم التدقيق، يتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في مركز المنشأة والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية التي تجريها الوحدات المحاسبية التابعة لتقسيمات المنشأة المختلفة، والاشراف على عمليات الجرد المخزني الاعتيادي والاستثنائي، والتنسيق مع القسم المالي في مركز المؤسسة وهيئات الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية.
رابعا – شعبة التخطيط والمتابعة، تتولى توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الاقسام التابعة للمنشأة والخاصة بأنشطتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في تلك الاقسام واعادة النظر فيها في ضوء التوجيهات المركزية الصادرة عن مركزي الوزارة والمؤسسة، وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي وتجميع وتبويب البيانات الاحصائية المختلفة وتزويد مركز المؤسسة والجهات المعنية الاخرى بها، والقيام بفعاليات التحليل الاحصائي، واعداد الدراسات والبحوث التطبيقية لتحسين وتطوير وتحديث أساليب وصيغ وأنماط وسياسات ونظام العمل في المنشأة، والتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة في مركز المؤسسة فيما يتعلق بأختصاصاتها.

المحتوى 7
خامسا – شعبة تشغيل الحاسبة الالكترونية، يتولى تنفيذ وتشغيل الانظمة الممكننة الخاصة بنشاط المنشأة ومتابعة تنفيذها، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتطبيقات أنظمة الحاسبة الالكترونية لمختلف أقسام المنشأة بشكل يكفل التنظيم وزيادة كفاءة الاداء والتنسيق مع مركز المؤسسة من الناحية الفنية منعا للازدواجية في العمل.
سادسا – وحدة الخدمات الخاصة، تتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات المدير العام وتأمين اتصالاته، والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري الخاص بالمنشأة، وحفظ المراسلات الخاصة بمجلس ادارة المؤسسة والمجالس الاخرى واللجان التي يرأسها أو يشارك في عضويتها المدير العام والقيام بالاعمال الاخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوحدة بتكليف من المدير العام، وتنظيم شؤون الاعلام والعلاقات العامة في المنشأة.

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية