نظام المؤسسة العامة للتصدير العراقية رقم (20) لسنة 1982

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للتصدير العراقية رقم (20) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للتصدير العراقية رقم (20) لسنة 1982
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبنود (أولا وثانيا وثالثـا) مـن المـادة (11) من قانون وزارة التجارة رقم (113) لسنة 1980.
صدر النظام الآتي:

الفصل الاول
أهداف المؤسسة

مادة 1
تسعى المؤسسة الى تنمية وتطوير الصادرات العراقية وتصدير السلع والمنتجات العراقية الى الاسواق الخارجية.

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 2
أولا – مجلس الادارة الجهة العليا في المؤسسة، ويتولى ادارتها ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة.
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير، من:
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ب – ممثل عن وزارة النقل والمواصلات لا تقل وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير المختص – عضوا.
جـ – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير المختص – عضوا.
د – ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لا تقل وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير المختص – عضوا.
هـ – ممثل عن وزارة المالية لا تقل وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير المختص – عضوا.
و – ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية – عضوا.
ز – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا.
ثالثا – لمجلس الادارة في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ – اقرار الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة والرقابة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تعيين أوجه استثمار اموال المؤسسة، وعقد القروض الداخلية وفقا للقوانين النافذة، واجازة الصرف من اموال المؤسسة.
جـ – اصدار التعليمات الداخلية في كل ما له علاقة بالامور التجارية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد في المؤسسة.
د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة.
هـ – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاطات المؤسسة.
و – اقرار الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة.
ز – اقتراح السياسات التصديرية والسعرية لمختلف السلع المعدة للتصدير، وتحديد اسعار بيع السلع المصدرة والمقايض بها وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
ح – اقرار التعامل مع الوكلاء بالعمولة أو الوكلاء التجاريين خارج القطر وفق القوانين النافذة.
ط – اقتراح استحداث هيئات وأقسام جديدة أو الغاء أو دمج بعضها، وتحديد اختصاصات الاقسام.
ي – اقتراح استحداث عناوين وظائف وأضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة بما يتلاءم وطبيعة أعمالها.
ك – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء الهيئات والاقسام، وتحديد التقسيمات الادارية المرتبطة بكل منهم وأسلوب ومستوى ذلك الارتباط.
ل – اقتراح تأسيس شركات مع الغير، والمساهمة في شركات قائمة داخل القطر وخارجه وبموافقة الجهات المختصة.
م – دراسة المقترحات بشان تطوير وتوسيع أعمال المؤسسة وأصدار القرارات اللازمة لذلك.
ن – بحث أي من الموضوعات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وأصدار القرار اللازم بشأنها.
س – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في هذا النظام، وفق القانون.
ع – تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه.
رابعا – أ – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل، وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام، ويرفق بها جدول الاعمال.
ب – على رئيس مجلس الادارة، دعوة المجلس الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الاعضاء ذلك.
جـ – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس مجلس الادارة، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
د – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة. واذا اعترض الوزير على أي من هذه القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية، فاذا أصر على قراره، يعرض على الوزير، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.
هـ – في حالة وجود حاجة لتأخير البت في بعض القرارات من قبل الوزير تعلم المؤسسة تحريريا ذلك، على ان يكون البت في القرار بالرفض أو القبول خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ التأجيل.
و – للوزير تخويل رئيس المؤسسة تنفيذ بعض قرارات مجلس الادارة دون عرضها عليه للمصادقة على أن يبين في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات.

المحتوى 2
مادة 3
أولا – يكون رئيس قسم التخطيط والمتابعة مقررا لمجلس الادارة.
ثانيا – يتولى المقرر ما يأتي:
أ – تهيئة جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستئنائية لمجلس الادارة في ضوء توجيهات رئيسه وعرضها على رئيس واعضاء مجلس الادارة في المواعيد المحددة.
ب – تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة واستحصال تواقيع الاعضاء الحاضرين عليها، ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك.
جـ – تسلم كتب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها.
د – مسك سجل بمحاضر مجلس الادارة يدون فيه جميع المحاضر يوقع عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

الفصل الثالث
رئيس المؤسسة

مادة 4
اولا – رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة، أو من ينيبه أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية، في كل ما له علاقة بأهداف المؤسسة.
ثانيا – يمارس رئيس المؤسسة الاختصاصات الآتية:
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطط الافراد، وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
جـ – تقديم تقرير فصلي للوزارة ولمجلس الادارة يبين الاوضاع المالية والتشغيلية للمؤسسة بشكل عام والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات التي تعترض المؤسسة في تحقيق أهدافها.
د – تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة الى المجلس مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
هـ – الاشراف والرقابة والتوجيه والتنسيق على أعمال المؤسسة.
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء التقسيمات الفرعية للاقسام في المؤسسة، واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام.
ز – استحداث شعب ووحدات لاقسام المؤسسة.
ح – ممارسة الصلاحيات المخولة له، لتسيير العمل في المؤسسة وتحقيق أهدافها.
ط – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الهيئات والتقسيمات الاخرى في المؤسسة.

الفصل الرابع
اختصاصات وتقسيمات المؤسسة

مادة 5
تختص المؤسسة بتخطيط وتنفيذ النشاطات التصديرية والخدمات المتصلة بها ودراسة الافكار والمقترحات الهادفة الى تطوير وتحديث أساليب وأنماط وصيغ وسياسات ونظم العمل.
وتضم التقسيمات الآتية:
اولا – أ – الهيئات النوعية المتخصصة:
1 – هيئة التمور العراقية.
2 – هيئة تصدير المنتوجات الغذائية.
3 – هيئة تصدير المنتوجات النسيجية.
4 – هيئة تصدير المنتوجات الهندسية.
5 – هيئة تصدير المنتوجات الكيمياوية والانشائية.
ب – تتولى كل هيئة من الهيئات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذا البند، ممارسة الاختصاصات التالية وفق تخصصها السلعي:
1 – اعداد الخطة التصديرية للهيئة وتنفيذها بعد اقرارها، واقتراح السياسات التصديرية والسعرية وسبل وسائل الدعم اللازمة لتنمية صادراتها.
2 – العمل على ايجاد اسواق ثابتة وخلف أسواق جديدة لصادراتها.
3 – اجراء المفاوضات واعداد العقود التصديرية ومتابعة تنفيذها.
4 – المساهمة في الدراسات والمسوحات السلعية.
5 – العمل بالتعاون مع المنتجين لتحسين وضع المنتوجات العراقية المعدة للتصدير بشكل يتلاءم ومتطلبات الاسواق الخارجية.
6 – تنظيم الكميات المقرر شحنها شهريا بوسائل النقل المختلفة وقبول وتأجير البواخر.
7 – القيام بالانشطة والفعاليات المتصلة بنشاط الهيئة بما يحقق اهداف المؤسسة.
ثانيا – هيئة الخدمات التصديرية:
وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:
أ – اصدار اجازات التصدير وتأييد اعتدال الاسعار وتصديق شهادات المنشأ، وكذلك اصدار اجازات اعادة التصدير.
ب – انجاز جميع مستلزمات الاعتمادات المستندية وتنظيم التصاريح الكمركية واستمارات التأمين والتحويل الخارجي.
جـ – انجاز كل ما يتعلق بنقل وشحن المنتجات العراقية المعدة للتصدير.
هـ – اعداد خطة الدعاية والاعلان للمنتجات العراقية المعدة للتصدير وتنفيذها.
و – الاشراف على المراكز التجارية خارج القطر ومتابعة اعمالها.
ثالثا – قسم التخطيط والمتابعة، يتولى توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الهيئات والاقسام ومناقشتها مع المعنيين فيها، واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي كما يتولى تجميع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية المختلفة عن نشاطات المؤسسة والاستفادة منها لاغراض التخطيط والمتابعة وتزويد مركز الوزارة والجهات المعنية الاخرى بها واعداد الدراسات والابحاث التطبيقية لتطوير أعمال المؤسسة وتوسيعها واعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشاريع المؤسسة المختلفة.

المحتوى 3
رابعا – القسم المالي، ويتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال المؤسسة بما في ذلك اعداد الموازنات التخطيطية السنوية، وتنفيذها بعد اقرارها وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات المؤسسة بما في ذلك صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها، واعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية، والقيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وايرادات المؤسسة.
خامسا – القسم الاداري، يتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المؤسسة بما في ذلك اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والاجازات والعلاوات والترقيات والتقاعد للعاملين في المؤسسة وادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي، وتقديم الخدمات الادارية والقيام بتنفيذ البرامج التدريبية.
سادسا – قسم التدقيق، يتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي، والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية التي تجريها الوحدات المحاسبية التابعة لتقسيمات المؤسسة، والاشراف على عمليات الجرد المخزني الاعتيادي والاستثنائي، والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية.
سابعا – القسم القانوني، يتولى تنظيم الشؤون القانونية بما فيها اعداد العقود ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالمؤسسة، وتقديم الاستشارات القانونية لتقسيمات المؤسسة وتمثيلها أمام الجهات المعنية.
ثامنا – قسم التنظيم والاساليب، يتولى جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية للمؤسسة مع الهيئات التابعة لها ومراجعتها وتحليلها لاغراض دراسة الهياكل، وتحديد المستويات الادارية ووضع أوصاف الاعمال لتحديد أهداف الوظائف والاختصاصات والواجبات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها، ودراسة اساليب واجراءات العمل بهدف تبسيطها وأزالة الاختناقات الناتجة عن تكدس الاعمال، والعمل على اصدار دليل للمعاملات الرئيسة مع المواطنين.
تاسعا – وحدة الخدمات الخاصة، تتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات رئيس المؤسسة وتأمين اتصالاته، والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري، وحفظ المراسلات الخاصة باللجان والمجالس التي يرأسها أو يشارك في عضويتها رئيس المؤسسة والقيام بالاعمال الاخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوحدة بتكليف من رئيس المؤسسة، وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام فيها.

مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة