قانون تعديل قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952

      التعليقات على قانون تعديل قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تدمج شركة تجارة التمور العراقية بمصلحة التمور العراقية وتنتقل بدون بدل او رسم جميع حقوق والتزامات واموال الشركة الى هذه المصلحة

مادة 2
يعتبر موظفو ومستخدمو واجراء شركة تجارة التمور العراقية منقولة الى مصلحة التمور العراقية برواتبهم واجورهم التي يتقاضونها ويحتفظون بالحقوق المترتبة لهم عند تنفيذ هذا القانون ويستمرون في اعمالهم الى حين اصدار نظام يعين صلاحياتهم واختصاصاتهم والامور الاخرى المتعلقة بشؤونهم

مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى مادة 2 المعدلة من القانون و تصبح الفقرة ب لها
ب – للمصلحة حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات ولها ان تتولى الالتزامات والحقوق الصناعية والتجارية والادبية والفنية وسائر الحقوق والامتيازات المتعلقة باغراض المصلحة

مادة 4
تعتبر الفقرة ب من مادة 2 المعدلة من القانون مادة 3 ويعدل تسلسل بقية المواد وفقا لذلك

مادة 5
تحذف الفقرة 3 – 1 من مادة 4 من القانون ويحل محلها ما يلي :
3 – تاسيس معامل تجريبية وانشاء المخازن والمكابس والمصانع والمعامل ومحلات التبخير وسائر المنشات المتعلقة بتجارة التمور وصناعاتها المتعلقة بالتمور او بمنتجات النخيل كافة

مادة 6
1 – تعتبر الفقرتان 1 و 2 من مادة 11 من القانون الفقرتين ا و ب لها ويعتبر البندان ا و ب في الفقرة 1 اولا و ثانيا
ب – تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 المعدلة من القانون و تصبح الفقرة ج لها
ج – للمصلحة انشاء او سحب او قبول التصرف باية صورة اخرى بسندات الكمبيالات والحوالات و سندات الشحن و غيرها من السندات و الاوراق التجارية الاخرى ايا كانت لتحقيق اغراض المصلحة

مادة 7
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات الازمة لتنفيذ هذا القانون

مادة 8
يلغى قانون شركة تجارة التمور العراقية رقم 66 لسنة 1960

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المحتوى2
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير المالية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون
الدكتور الشمال حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة ووكيل
الاوقاف وزير الاشغال والاسكان

نشر في الوقائع العراقية عدد 1644 في 28 – 10 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر للخسارة الجسيمة التي لحقت بشركة تجارة التمور العراقية والتي استنفدت كل راسمالها
واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 17 – 3 – 1968 بادماج الشركة بمصلحة التمور العراقية فقد شرع هذا القانون

المحتوى3
رقم (141) لسنة 1968
قانون
رد الاعتبار الى العميد المتقاعد نوري حسين والعقيد المتقاعد جمال حسيب والنقيب المتقاعد طالب القادري والنائب الضابط المتقاعد مكشر موسى
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :
مادة 1 – يرد اعتبار كل من العميد المتقاعد نوري حسين والعقيد المتقاعد جمال حسيب والنقيب المتقاعد طالب القادري والنائب الضابط المتقاعد مكشر موسى دون التقيد باحكام قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 5 تموز 1964
مادة 3 – على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير المالية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون
الدكتور الشمال حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة ووكيل
الاوقاف وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1644 في 28 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
لغرض تناول العسكريين المذكورة اسماؤهم في القانون الرواتب التقاعدية اعتبارا من 5 تموز 1964
شرع هذا القانون