عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية رقم (19) لسنة 1982
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبنود (أولا وثانيا وثالثا) من (المـادة 11) من قانون وزارة التجارة رقم (113) لسنة 1980.
صدر النظام الآتي:
الفصل الاول
اهداف المؤسسة
مادة 1
تسعى المؤسسة الى تحقيق الاهداف الآتية:
اولا – تقدير احتياجات القطر لمختلف انواع السلع الانتاجية واعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لتوفير تلك السلع من الانتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج.
ثانيا – تحديد السلع التي يتم استيرادها من قبل المؤسسة بشكل مباشر أو التي تتولى المؤسسة العامة للاستيراد العراقية استيرادها لحساب المؤسسة وفق التوجيهات المركزية الصادرة بهذا الشأن.
ثالثا – اجازة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط لاستيراد بعض أنواع السلع الانتاجية عند الحاجة.
رابعا – ابرام العقود التسويقية مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والنشاط الخاص لتسويق الانتاج المحلي من السلع الانتاجية وفق التوجيهات المركزية الصادرة بهذا الشأن.
خامسا – القيام بعمليات الاخراج الكمركي للسلع المستوردة من قبل المؤسسة بشكل مباشر، أو عن طريق المؤسسة العامة للاستيراد العراقية.
سادسا – تنظيم عمليات منح الوكالات للنشاط الخاص لتسهيل توزيع السلع وتحديد حقوق والتزامات الوكلاء.
سابعا – تسلم السلع المستوردة أو المنتجة محليا، وتنظيم عمليات نقلها وخزنها وتوزيعها في الاسواق المحلية، وتقديم خدمات ما بعد البيع اللازمة لها.
ثامنا – تحديد أسعار السلع الانتاجية المستوردة والمنتجة محليا التي تتعامل بها المؤسسة وفق الضوابط والاسس المعتمدة من قبل لجنة تنظيم التجارة مع تحديد الحمولات وهوامش الربح والخصومات والتسهيلات المالية لوكلاء المنشآت التابعة للمؤسسة.
الفصل الثاني
مجلس الادارة
مادة 2
اولا – مجلس الادارة الجهة العليا في المؤسسة ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة المنشآت التابعة لها، ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة.
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير، من:
أ – رئيس المؤسسة رئيسا
ب – المديرين العامين للمنشآت التابعة لها اعضاء
جـ – نائب الامين العام لادارة الشؤون
الاقتصادية والمالية لمنطقة كردستان للحكم
الذاتي. عضوا
د – عضو أو أكثر من الجهات ذات العلاقة
من داخل أو خارج الوزارة اعضاء
هـ – ممثلين اثنين عن عمال المؤسسة
يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – اعضاء
ثالثا – لمجلس الادارة، في سبيل تحقيق اهداف المؤسسة، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تعيين أوجه استثمار رؤوس اموال المؤسسة، وعقد القروض الداخلية وفقا للقوانين، واجازة الصرف من أموال المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
جـ – اصدار التعليمات الداخلية في كل ما له علاقة بالامور التجارية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
هـ – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاطات المؤسسة.
هـ – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاطات المؤسسة.
و – اقرار الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة.
ز – اقتراح السياسات السعرية، وتحديد اسعار السلع التي تتعامل بها والخدمات التي تقدمها مع مراعاة السياسات السعرية المعتمدة والتوجيهات المركزية الصادرة بهذا الشأن.
ح – اقتراح استحداث أقسام جديدة أو الغاء أو دمج بعض الاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وتحديد اختصاصاتها.
المحتوى 2
ط – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة بما يتلاءم وطبيعة أعمالها.
ي – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء الاقسام في مراكز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وتحديد التقسيمات الادارية المرتبطة بكل منهم وأسلوب ومستوى ذلك الارتباط.
ك – اقتراح تأسيس شركات مع الغير، والمساهمة في شركات قائمة داخل القطر وخارجه وبموافقة الجهات المختصة.
ل – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع أعمال المؤسسة واصدار القرارات اللازمة بذلك.
م – بحث أي من الموضوعات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة واصدار القرار اللازم بشأنها، بما فيها تعيين الموظفين والعمال في مركز المؤسسة ومنشآتها.
ن – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في هذا النظام.
س – تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه.
رابعا – أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل، وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام ويرفق بها جدول الاعمال.
ب – على رئيس مجلس الادارة، دعوة المجلس الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الاعضاء ذلك.
جـ – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء، بضمنهم رئيس مجلس الادارة وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس مجلس الادارة.
د – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها، وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة، واذا اعترض الوزير على أي من هذه القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية، فاذا أصر على قراره، يعرض على الوزير، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.
هـ – في حالة وجود حاجة لتأخير البت في بعض القرارات من قبل الوزير تعلم المؤسسة تحريريا بتأجيل ذلك على ان يكون البت في القرار بالرفض أو القبول خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تأجيل المصادقة.
و – للوزير تخويل رئيس مجلس الادارة تنفيذ بعض قرارات مجلس الادارة دون عرضها عليه للمصادقة، على ان يبين في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات.
مادة 3
أولا – يكون رئيس قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررا لمجلس الادارة.
ثانيا – يتولى المقرر ما يأتي:
أ – تهيئة جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية لمجلس الادارة في ضوء توجيهات رئيسه وعرضها على رئيس واعضاء مجلس الادارة في المواعيد المحددة.
ب – تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة واستحصال تواقيع الاعضاء الحاضرين ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك.
جـ – تسلم كتب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها.
د – مسك سجل بمحاضر جلسات مجلس الادارة تدون فيه جميع المحاضر ويوقع عليها من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة.
الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المؤسسة والمدير العام للمنشأة
الفرع الاول
رئيس المؤسسة
مادة 4
اولا – رئيس المؤسسة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر بأسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة، أو من ينيبه امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة بأهداف المؤسسة.
ثانيا – يمارس رئيس المؤسسة الاختصاصات الآتية:
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطط الاقرار وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
جـ – تقديم تقرير فصلي للوزارة ومجلس الادارة يبين فيه الاوضاع المالية والتشغيلية للمؤسسة بشكل عام والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها، واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات التي تعترض المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها.
د – تقديم الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة الى المجلس مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء التقسيمات الفرعية للاقسام في مركز المؤسسة، واعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام.
ز – استحداث شعب للاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
ح – ممارسة الصلاحيات المخولة له لتسيير العمل في المؤسسة وتحقيق أغراضها.
ط – تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين للمنشآت ورؤساء الاقسام في مركز المؤسسة.
الفرع الثاني
مدير عام المنشأة
مادة 5
مدير عام المنشأة، الرئيس الاعلى للمنشأة ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له وفق القوانين والانظمة والتعليمات لتحقيق اغراض المنشأة اضافة الى الصلاحيات المخولة له من قبل رئيس المؤسسة، بما في ذلك:
اولا – تمثيل المنشأة، أو من ينيبه، أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعية والمعنوية.
ثانيا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لرؤساء التقسيمات الفرعية للاقسام في المنشأة.
ثالثا – استحداث وحدات لشعب أقسام المنشأة.
رابعا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة.
المحتوى 3
مادة 6
يتم تعيين معاون أو أكثر لمساعدة المدير العام في الاشراف على بعض تقسيمات المنشأة والتنسيق فيما بينها، بأقتراح من رئيس المؤسسة وبالتشاور مع مدير عام المنشأة وبقرار من الوزير.
الفصل الرابع
اللجنة الاستشارية
مادة 7
أولا – تشكل في كل منشأة من المنشآت التابعة للمؤسسة لجنة استشارية من:
أ – مدير عام المنشأة أو من ينيبه رئيسا
ب – معاوني المدير العام في المنشأة اعضاء
جـ – رؤساء الاقسام المرتبطة بالمدير
العام مباشرة أعضاء
د – ممثلين اثنين من عمال المنشأة يتم
ترشيحهما من قبل النقابة المختصة أعضاء
هـ – أثنان أو أكثر من ذوي الخبرة
والاختصاص يختارهم المدير العام حسب
الحاجة. أعضاء
و – رئيس شعبة التخطيط والمتابعة
في المنشأة عضوا ومقررا
ثانيا – تتولى اللجنة الاستشارية ممارسة الاختصاصات التالية في ضوء ما يعهده اليها المدير العام:
أ – دراسة الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطط الافراد للمنشأة وبيان الرأي بشأنها.
ب – دراسة وتحليل المشاكل الادارية والتنظيمية التي تعترض مسيرة عمل المنشاة واقتراح المعالجات اللازمة.
جـ – بيان الرأي في القضايا التي تخص العمل اليومي للمنشأة واقتراح تطوير أعمال المنشاة وتوسيعها.
ثالثا – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام ويرفق بها جدول الاعمال.
رابعا – على مدير عام المنشأة أن يدعو اللجنة الاستشارية الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه أربعة من الاعضاء ذلك.
خامسا – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر أكثرية الاعضاء بضمنهم رئيس اللجنة وتثبت توصيات اللجنة التي تحظى بقبول الاغلبية وكذلك الآراء الاخرى في محاضر أصولية يوقع عليها من قبل الحاضرين.
سادسا – ترفع اللجنة الاستشارية توصياتها ومقترحاتها الى المدير العام للاستعانة بها في أتخاذ القرار المناسب في حالة عدم حضوره اجتماعات اللجنة.
الفصل الخامس
اختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة
مادة 8
يختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة ومتابعة تنفيذ النشاطات النوعية للمؤسسة والخدمات المتصلة بها، وتوجيه أعمال المنشآت التابعة لها والتنسيق فيما بينها بهدف تحقيق أهداف المؤسسة ودراسة الافكار والمقترحات الهادفة الى تطوير وتحديث أساليب وأنماط وصيغ وسياسات ونظم العمل في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ويضم التقسيمات الآتية:
اولا – قسم التخطيط والمتابعة، يتولى تجميع وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل المنشآت والاقسام في مركز المؤسسة ومناقشتها مع المعنيين فيها واعادة النظر فيها في ضوء التوجيهات المركزية وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد أقرارها بشكلها النهائي كما يتولى القسم تجميع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية المختلفة عن نشاطات المؤسسة والاستفادة منها لاغراض التخطيط والمتابعة وتزويد مركز الوزارة والجهات المحلية الاخرى بها واعداد الدراسات والابحاث التطبيقية لتطوير أعمال المؤسسة وتوسيعها.
ثانيا – قسم التسويق، يتولى مراقبة النشاطات التجارية للمنشآت واعداد المقترحات الخاصة بتوجيه وترشيد أساليب التعامل في مجال التجارة الخارجية طبقا لاهداف السياسة الاقتصادية للقطر والتنسيق بين المستورد والمنتج محليا، والالتزام بمقررات ومبادئ الحماية الخاصة بذلك، كما يتولى مراقبة وضع السلع وأنسيابيتها في السوق عبر منافذ التوزيع ودراسة أحتياجات السوق من خلال المؤشرات المتاحة عن حجم الطلب، واحتياجات خطة التنمية، ودراسة محتوى التقارير الاقتصادية وأتخاذ الاجراءات بصدد معالجة السلبيات المؤشرة فيها واعداد البيانات التفصيلية عن أنشطة قطاع التوزيع ومنح اجازات الاستيراد لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
ثالثا – قسم الخدمات التسويقية، يتولى تقديم الخدمات للمنشآت التابعة للمؤسسة في مجالات التخزين، وتنسيق أعمال النقل والاخراج والعمل على تطوير أساليب واجراءات الشحن والنقل للبضائع المستوردة بما يضمن وصول البضائع بأسرع وقت وأقل كلفة.
رابعا – قسم الحاسبة الالكترونية، يتولى اجراء الدراسات وتصميم الانظمة المكننة الخاصة بنشاطات المؤسسة ومنشآتها ومتابعة تنفيذها وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتطبيقات أنظمة الحاسبة الالكترونية لمختلف اقسام المؤسسة ومنشآتها بشكل يكفل التنظيم وزيادة كفاءة الاداء والتنسيق مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية من الناحية الفنية منعا للازدواجية في العمل.
خامسا – قسم التنظيم والاساليب، يتولى جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ومراجعتها وتحليلها لاغراض دراسة الهياكل التنظيمية وتحديد المستويات الادارية ووضع أوصاف الاعمال لتحديد أهداف الوظائف والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها ودراسة أساليب واجراءات العمل بهدف تبسيطها وازالة الاختناقات القائمة على تكدس الاعمال والتداخل والعمل على اصدار أدلة للمعاملات الرئيسة مع المواطنين.
سادسا – القسم المالي، يتولى تجميع وتنسيق الموازنات التخطيطية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، واعدادها بشكل موازنة موحدة ورقابة تنفيذها بعد اقرارها وتجميع وتنسيق الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها واجراء التحليل المالي لمصروفات وايرادات المؤسسة الجارية والاستثمارية والتدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي تجريها الاقسام المالية في المنشآت بالتنسيق مع أقسام التدقيق في المنشآت ذاتها والاشراف على أعمال الجرد المخزني والاعتيادي والاستثنائي واعداد التقارير المالية الفصلية والسنوية والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات مركز المؤسسة.
سابعا – القسم الاداري، يتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة بما في ذلك اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والاجازات والعلاوات والترقيات والتقاعد للعاملين في مركز المؤسسة، وادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي وتقديم الخدمات الادارية المختلفة لتقسيمات مركز المؤسسة وتنظيم الشؤون القانونية بما في ذلك المساهمة في أعداد العقود ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ومعالجة المشاكل الادارية التي تدخل ضمن اختصاص القسم والتي ليست من صلاحية المنشآت التابعة للمؤسسة، والقيام بتنفيذ البرامج التدريبية.
المحتوى 4
ثامنا – وحدة الخدمات الخاصة، تتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات رئيس المؤسسة وتأمين اتصالاته، والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري لمركز المؤسسة وحفظ المراسلات الخاصة باللجان والمجالس التي يرأسها أو يشارك في عضويتها رئيس المؤسسة والقيام بالاعمال الاخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوحدة بتكليف من رئيس المؤسسة وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام الخاصة بالمؤسسة.
الفصل السادس
اختصاصات وتقسيمات المنشآت العامة التابعة للمؤسسة
الفرع الاول
المنشأة العامة لتجارة السيارات
مادة 9
تختص المنشأة بجميع أعمال توزيع السيارات والدراجات النارية وأدواتها الاحتياطية وفقا لحاجة السوق المحلية عن طريق اجهزتها ومنافذها التسويقية ووكلائها، ويكون مركز عملها في محافظة بغداد وتضم التقسيمات التالية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام.
اولا – قسم المخازن، يتولى عمليات الخزن المركزي للسلع التي تتعامل بها المنشأة والاشراف على المخازن الفرعية التابعة للمنشأة.
ثانيا – قسم النقل والصيانة، يتولى تنظيم عمليات نقل السلع من المخازن المركزية الى المخازن الفرعية وفروع المنشأة في المحافظات وصيانة وسائط النقل العائدة لها.
ثالثا – قسم مبيعات السيارات، يتولى تنظيم عمليات بيع السيارات والدراجات النارية وتقديم خدمات ما بعد البيع من صيانة وتصليح وتدريب الكادر المتخصص بعمليات الصيانة بالشكل الذي يضمن تقديم خدمات جيدة لجمهور المتعاملين مع المنشأة.
رابعا – قسم مبيعات الادوات الاحتياطية، يتولى تنظيم عمليات بيع الادوات الاحتياطية للسيارات والدراجات النارية والاشراف على عمليات البيع من قبل فروع المنشأة في المحافظات.
الفرع الثاني
المنشأة العامة لتجارة الحديد والخشب
مادة 10
تختص المنشأة بجميع أعمال توزيع مادتي الحديد والخشب وفقا لحاجة السوق المحلية عن طريق اجهزتها ومنافذها التسويقية ووكلائها، ويكون مركز عملها في محافظة بغداد، وتضم التقسيمات التالية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام.
اولا – قسم المخازن، يتولى تنفيذ عمليات الخزن المركزي للحديد والخشب والاشراف على المخازن الفرعية التابعة لفروع المنشأة في المحافظات.
ثانيا – قسم النقل والصيانة، يتولى تنفيذ عمليات نقل الحديد والخشب الى المخازن الرئيسة أو الى المخازن الفرعية في المحافظات وصيانة وسائط النقل العائدة للمنشأة.
ثالثا – قسم المبيعات، يتولى توزيع مادتي الحديد والخشب وفقا لخطة عمل تستجيب لحاجة السوق المحلية، والمشاركة بتحديد حجم الطلب عليها استنادا لمؤشراتها.
الفرع الثالث
المنشأة العامة لتجارة المواد الانشائية
مادة 11
تختص المنشأة بجميع أعمال الاستيراد المواد الانشائية وتوزيعها وفقا لحاجة السوق المحلية عن طريق أجهزتها ومنافذها التسويقية ووكلائها ويكون مركز عملها في محافظة بغداد، وتضم التقسيمات التالية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام.
أولا – قسم الاستيراد، يتولى تنفيذ عمليات استيراد المواد الانشائية بما يضمن تنفيذ المخصص لمنهاج استيرادها وفقا للخطة المقررة والقيام بعمليات فتح وتمديد وتخليص الاعتمادات، واخراج البضائع المستوردة عن طريق المنشأة مباشرة أو عن طريق المؤسسة العامة للاستيراد العراقية لحساب المنشأة من حوزة الكمارك وتنظيم عمليات التأمين على البضائع المستوردة.
ثانيا – قسم المخازن، يتولى تنفيذ عمليات الخزن المركزي للمواد الانشائية والاشراف على المخازن الفرعية التابعة لفروع المنشأة في المحافظات.
ثالثا – قسم النقل والصيانة، يتولى تنفيذ عمليات نقل المواد الانشائية الى المخازن الرئيسة أو الفرعية في المحافظات، وصيانة وسائط النقل العائدة للمنشأة.
رابعا – قسم المبيعات، يتولى توزيع المواد الانشائية في السوق المحلية وفقا لخطة عمل تستجيب لاحتياجاتها والمشاركة بتحديد حجم الطلب على المواد الانشائية.
الفرع الرابع
المنشأة العامة لتجارة المكائن والمعدات
مادة 12
تختص المنشأة بجميع اعمال توزيع المكائن والمعدات وفقا لحاجة السوق المحلية عن طريق أجهزتها ومنافذها التسويقية ووكلائها ويكون مركز عملها في محافظة بغداد، وتضم التقسيمات التالية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام.
أولا – قسم المخازن، يتولى تنفيذ عمليات الخزن المركزي للمكائن والمعدات وأدواتها الاحتياطية، والاشراف على المخازن الفرعية التابعة لفروع المنشأة في المحافظات.
ثانيا – قسم النقل والصيانة، يتولى تنفيذ عمليات نقل المكائن والمعدات الى المخازن الرئيسة والفرعية في المحافظات، وصيانة وسائط النقل العائدة للمنشأة.
ثالثا – قسم المبيعات، يتولى توزيع المكائن والمعدات والادوات الاحتياطية وتقديم خدمات ما بعد البيع للمتعاملين مع المنشأة والمشاركة في تحديد حجم الطلب على المكائن والمعدات وأدواتها الاحتياطية.
المحتوى 5
الفرع الخامس
المنشأة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية
مادة 13
تختص المنشأة بجميع اعمال استيراد العدد والادوات اليدوية وتوزيعها وفقا لحاجة السوق المحلية عن طريق اجهزتها ومنافذها التسويقية ووكلائها، ويكون مركز عملها في محافظة بغداد، وتضم التقسيمات التالية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السابع من هذا النظام.
اولا – قسم الاستيراد، يتولى جميع عمليات استيراد العدد والادوات اليدوية بما يضمن تنفيذ المخصص لمنهاج استيرادها وفقا للخطة المقررة، والقيام بعمليات فتح وتمديد وتخليص الاعتمادات المستندية لدى المصارف واجراءات التأمين والتعويض وتنظيم عمليات اخراج السلع المستوردة عن طريق المنشأة مباشرة أو عن طريق المؤسسة العامة للاستيراد العراقية لحسابها من حوزة الكمارك.
ثانيا – قسم المبيعات، يتولى توزيع العدد والادوات اليدوية وفقا لخطة عمل تستجيب لحاجة السوق المحلية والمشاركة بتحديد حجم الطلب عليها استنادا لمؤشراتها والقيام بتأمين خدمات ما بعد البيع ضمن اختصاص المنشأة.
ثالثا – قسم المخازن، يتولى عمليات الخزن المركزي للسلع التي تتعامل بها المنشأة والاشراف على المخازن الفرعية التابعة للمنشأة.
رابعا – قسم النقل والصيانة، يتولى تنظيم عمليات نقل السلع من المخازن المركزية الى المخازن الفرعية وفروع المنشأة في المحافظات وصيانة وسائط النقل العائدة لها.
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة 14
تكون لكل منشأة من المنشآت العامة التابعة للمؤسسة التقسيمات التالية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا النظام.
اولا – قسم فروع المنطقة الشمالية، يتولى الاشراف على ادارة فروع المنطقة الشمالية وتنظيم قيام الفروع بعمليات الخزن والنقل والبيع والخدمات المتصلة بذلك للسلع التي تتعامل بها المنشأة والتنسيق بين الفروع التي يشرف عليها وبين الاقسام النوعية في مركز المنشأة ويكون مقر عمله في محافظة نينوى.
ثانيا – قسم فروع المنطقة الوسطى، يتولى ممارسة الاختصاصات نفسها المناطة بقسم فروع المنطقة الشمالية ويكون مقر عمله في محافظة بغداد.
ثالثا – قسم فروع المنطقة الجنوبية، يتولى ممارسة الاختصاصات نفسها المناطة بقسم فروع المنطقة الشمالية ويكون مقر عمله في محافظة البصرة.
رابعا – القسم المالي، يتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال المنشأة بما في ذلك اعداد الموازنات التخطيطية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بأيرادات ومصروفات المنشأة بما في ذلك صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها واعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية والقيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وايرادات المنشأة.
خامسا – قسم التدقيق، يتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في مركز المنشأة والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية التي تجريها الوحدات المحاسبية التابعة لتقسيمات المنشأة المختلفة والاشراف على عمليات الجرد المخزني الاعتيادي والاستثنائي والتنسيق مع قسم الرقابة المالية في مركز المؤسسة وهيئات الرقابة المالية التابعة لديوان الرقابة المالية.
سادسا – القسم الاداري، يتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاط المنشأة بما في ذلك اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنفيذها بعد اقرارها وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والاجازات والعلاوات والترقيات والتقاعد للعاملين في المنشأة وادارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة لتقسيمات المنشأة وتقديم الاستشارات القانونية ومتابعة حقوق المنشأة وتمثيلها أمام المحاكم والجهات المعنية الاخرى.
سابعا – شعبة التخطيط والمتابعة، تتولى توحيد وتنسيق الخطة الاولية المعدة من قبل الاقسام التابعة للمنشأة العامة بأنشطتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في تلك الاقسام وأعادة النظر فيها في ضوء التوجيهات المركزية الصادرة عن مركزي الوزارة والمؤسسة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي وتجميع وتبويب البيانات الاحصائية المختلفة وتزويد مركز المؤسسة والجهات المعنية الاخرى بها والقيام بفعاليات التحليل الاحصائي واعداد الدراسات والابحاث التطبيقية لتحسين وتطوير وتحديث اساليب وصيغ وانماط وسياسات ونظم العمل في المنشأة، والتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة في مركز المؤسسة فيما يتعلق بأختصاصاتها.
ثامنا – قسم تشغيل الحاسبة الالكترونية، تتولى تنفيذ وتشغيل الانظمة المكننة الخاصة بنشاط المنشأة ومتابعة تنفيذها وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتطبيقات أنظمة الحاسبة الالكترونية لمختلف أقسام المنشأة بشكل يكفل التنظيم وزيادة كفاءة الاداء والتنسيق مع مركز المؤسسة من الناحية الفنية منعا للازدواجية في العمل.
تاسعا – وحدة الخدمات الخاصة، تتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات المدير العام وتأمين اتصالاته، والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري الخاص بالمنشأة وحفظ المراسلات الخاصة بمجلس ادارة المؤسسة والمجالس الاخرى واللجان التي يرأسها او يشارك في عضويتها المدير العام والقيام بالاعمال الاخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوحدة بتكليف من المدير العام وتنظيم شؤون الاعلام والعلاقات العامة في المنشأة.
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية