عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-12-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبند (أولا) من المادة الثانية عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم (164) لسنة 1979.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
تلغى الفقرة سابعا من المادة الثالثة عشرة من نظام وزارة الحكم المحلي رقم (33) لسنة 1980 ويحل محلها ما يلي:
سابعا – قسم بلديات المحافظة. يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى ادارة الاعمال الادارية والفنية والحسابية والمالية والمخزنية لبلديات المحافظة والاشراف عليها حسب الصلاحيات الممنوحة له.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم الثاني عشر من شهر ايلول لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية