عنوان التشريع: تشكيل اللجنة الصناعية وترتبط بمجلس الوزراء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تشكل لجنة تسمى “اللجنة الصناعية” ترتبط بمجلس الوزراء.
مادة 2
تهدف اللجنة الى:
1- التنسيق بين مهام ونشاطات تشكيلات القطاع الصناعي بما فيها المهام والنشاطات المتعلقة بالصناعة النفطية لتامين تكامل القاعدة الصناعية وتحسين استغلال الموارد المتاحة.
2- توجيه الجهود لغرض حل الاختناقات وتجاوز الصعوبات بما يؤمن تطور وتحسين اداء القطاع.
مادة 3
1- تتكون اللجنة من:
ا- وزير النفط.
ب- وزير الصناعة والمعادن.
ج – مدير هيئة التصنيع العسكري.
د – رئيس منظمة الطاقة الذرية.
2- يختار رئيس الجمهورية رئيسا للجنة من بين اعضائها، وله اضافة من يراه الى عضويتها.
مادة 4
تختص اللجنة بالامور الاتية:
1- دراسة ومراجعة خطط وبرامج تشكيلات القطاع الصناعي وتعديلها بما يؤمن تكاملها وتجانسها واستغلال الموارد المتاحة بشكل افضل.
2- حشد طاقات تشكيلات القطاع وامكاناته وموارده المتاحة، وتوجيهها بما يضمن تكامل القاعدة الصناعية وتنفيذ مهام القطاع.
3- اتخاذ ما يقتضي وفق القانون لتحقيق التكامل بين القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص واستثمار موارد هذه القطاعات من خلال توجيه السياسات والبرامج والخطط الصناعية والانتاجية وفق الخطة المركزية العامة.
4- اعتماد الصيغ والاساليب الملائمة بما يؤدي الى تطوير القاعدة التقنية والجانب العلمي والبحثي لتشكيلات القطاع والعمل على مواكبته للتطورات التقنية والتركيز على تطوير نشاط البحوث والتصاميم التي تحقق القاعدة التقنية الوطنية واحلال البدائل المحلية بدلا من المستوردة.
5- اقتراح الاسس والمؤشرات للسياسة السعرية كرافد اساسي لتسعير السلع والخدمات التي تنتجها تشكيلات القطاع الصناعي، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
6- توفير الفرص امام طلبة الجامعات والمعاهد للتدريب في تشكيلات القطاع وفق تخصصاتهم.
7- مناقشة واقتراح اسس الاتفاقيات والقروض والعقود الرئيسية المزمع ابرامها بين تشكيلات القطاع وبين الشركات والجهات والحكومات العربية والاجنبية.
8- اقتراح السياسة التمويلية لمشاريع القطاع الرئيسة.
9- اقتراح استحداث او دمج او حل التشكيلات بمستوى (دائرة عامة) فما دون ضمن القطاع.
10- تكليف اي من تشكيلات القطاع للقيام بمهام واعمال تتعلق بتنفيذ خطط وبرامج التشكيلات الاخرى، لا سيما في مجال التصنيع والبحوث والتصاميم دون الاخلال بالمهام المكلفة بها وفق الخطة المركزية.
11- اقرار اسلوب وزمن تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى التي تشترك فيها عدة تشكيلات ضمن القطاع، وتوفير مستلزمات تنفيذها.
12- التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى المعنية من خارج القطاع للاستفادة القصوى من الطاقات المتوافرة للقيام بالدراسات والبحوث والمشاريع واعداد التصاميم بما يحقق تنفيذ خطط وبرامج القطاع.
13- التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتاحة الفرصة امام المختصين في القطاع لالقاء المحاضرات والمساهمة في الاشراف على طلبة الدراسات العليا واجراء البحوث بهدف نقل خبراتهم الى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
14- وضع المحفزات لتفرغ الجامعيين في تشكيلات القطاع.
15- المناورة بمنتسبي تشكيلات القطاع دون درجة مدير عام على اساس اختصاصاتهم بما يضمن تكامل القاعدة الصناعية وتنفيذ مهام القطاع.
مادة 5
تمارس اللجنة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذا القرار عدا المواضيع التي يقرر ديوان الرئاسة او مجلس الوزراء احالتها عليها وترفع التوصيات والمقترحات بشانها.
مادة 6
1- اللجنة استضافة اي من الوزراء او الموظفين عند مناقشة الامور ذات العلاقة بنشاط وزارة معينة.
3- للجنة الاستعانة بخبراء في الشؤون الصناعية.
مادة 7
للجنة سكرتارية تتكون من سكرتير بدرجة مدير عام يرتبط برئيسها ويعاونه عدد كاف من الموظفين ينسبهم رئيس اللجنة من دوائر القطاع الصناعي.
مادة 8
تكون التخصيصات المالية للجنة من ضمن موازنة امانة مجلس الوزراء، ويكون رئيس اللجنة امرا للصرف فيها.
مادة 9
لرئيس اللجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 10
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة