عنوان التشريع: تشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية وترتبط بمجلس الوزراء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تشكل لجنة تسمى “لجنة الشؤون الاقتصادية” ترتبط بمجلس الوزراء.
مادة 2
تهدف اللجنة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة في الشؤون ذات الطابع الاقتصادي والمالي الى ما ياتي:
1- اقتراح اسس صياغة السياسة الاقتصادية والمالية للدولة.
2- تحديد وسائل تنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة ومتطلباتها وتذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تواجه تنفيذها.
مادة 3
1- تتكون اللجنة من:
ا- وزير المالية.
ب- وزير التجارة.
ج – وزير الزراعة.
د – وزير النفط.
هـ- وزير الصناعة والمعادن.
و- محافظ البنك المركزي العراقي.
ز- رئيس هيئة التخطيط.
2- يختار رئيس الجمهورية، رئيسا للجنة من بين اعضائها، وله اضافة من يراه الى عضويتها.
مادة 4
تختص اللجنة بدراسة المواضيع الاتية وابداء الراي والمقترحات بصددها:
1- الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية وخطة التجارة الخارجية.
2- هيكل اسعار الفائدة للمصارف التجارية والمتخصصة.
3- قائمة السلع والخدمات الاساسية التي ترى شمولها بالدعم الذي تشمل به.
4- الاطار العام لسياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذا البند.
5- واقع الانتاج الزراعي وسبل توفير مستلزماته.
6- سياسة تصدير المنتجات العراقية الى الخارج.
7- سياسة ومتطلبات طبع العملة العراقية.
مادة 5
تتولى اللجنة المهام الاتية:
1- اقتراح اسعار الحبوب والمحاصيل الصناعية.
2- التوصية بحذف او اضافة سلع الى قوائم الاستيراد سواء كانت تستورد بتحويل خارجي ام بدونه او خاضعة للضرائب ام معفاة منها.
3- تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بمشاكل وصعوبات التصدير والاستيراد من خلال الموانيء الوطنية والبديلة.
مادة 6
تمارس اللجنة مباشرة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في البندين (رابعا) و(خامسا) من هذا القرار عدا المواضيع التي يقرر ديوان الرئاسة او مجلس الوزراء احالتها عليها وترفع التوصيات والمقترحات بشانها.
مادة 7
1- للجنة استضافة اي من الوزراء او الموظفين عند مناقشة الامور ذات العلاقة بنشاط وزارة معينة.
2- للجنة الاستعانة بخبراء في الشؤون الاقتصادية والمالية.
مادة 8
للجنة سكرتارية تتكون من سكرتير بدرجة مدير عام يرتبط برئيسها ويعاونه عدد كاف من الموظفين ويكون منتسبو السكرتارية على ملاك امانة مجلس الوزراء.
مادة 9
تكون التخصيصات المالية للجنة من ضمن موازنة امانة مجلس الوزراء، ويكون رئيس اللجنة امرا للصرف فيها.
مادة 10
لرئيس اللجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 11
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة