عنوان التشريع: قانون تنظيم الاستشفاء الشعبي رقم (13) لسنة 1995
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تسري احكام هذا القانون على الاستفتاء الشعبي يتقرر بموجب القانون.
مادة 2
لكل عراقي وعراقية حق الاشتراك في الاستفتاء على ان يكون:
اولا- اتم الثامنة عشرة من العمر.
ثانيا- كمل الاهلية.
ثالثا- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية.
رابعا- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
مادة 3
تشكل هيئة تسمى (الهيئة العليا المشرفة على الاستفتاء) برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وعضوية كل من رئيس المجلس الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس محكمة التمييز، وتعرف فيما بعد بالهيئة العليا.
مادة 4
تتولى الهيئة العليا ما ياتي:
اولا- تحديد مناطق الاستفتاء في المحافظات ومراكز الاستفتاء ضمن المنطقة الواحدة.
ثانيا- تشكيل هيئات مشرفة على سير الاستفتاء فيها.
ثالثا- تهيئة مستلزمات الاستفتاء ومتابعة جميع المسائل المتعلقة به ضمانا لحسن سير الاستفتاء وفق القانون.
مادة 5
تتكون الهيئة المشرفة على الاستفتاء في المنطقة برئاسة قاض او عضو ادعاء عام يختاره وزير العدل، ومن عضوين من المنظمة الحزبية وعضوين من مجلس الشعب في المنطقة.
مادة 6
تشكل الهيئة المشرفة على الاستفتاء في المنطقة لجانا للاشراف على سير الاقتراع في مراكز الاستفتاء برئاسة قاض او عضو ادعاء عام او، عند الاقتضاء، احد منتسبي وزارة العدل او الوزارات الاخرى من القانونيين يختاره وزير العدل، ومن عضوين من المنظمة الحزبية وثلاثة مواطنين مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة من سكنة الرقعة الجغرافية للمركز.
مادة 7
اولا- يتولى رئيس لجنة الاشراف حفظ النظام في مركز الاقتراع وله ان يتخذ من الاجراءات ما يكفل ضمان حسن سير الاقتراع وسلامته، ولا يجوز لقوى الامن الداخلي الدخول الى مراكز الاقتراع الا بناء على طلب من رئيس اللجنة.
ثانيا- تفصل لجنة الاشراف في كل شكوى تقدم اليها بشان عملية الاستفتاء بقرار مسبب يثبت في محضر خاص.
مادة 8
تعد في كل منطقة استفتاء جداول باسماء المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء بمن فيهم منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي موزعة على مراكز الاستفتاء ومعسكرات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ومناطق وجودها، مرتبة حسب الحروف الهجائية تتضمن عناوينهم وتاريخ مكان ميلادهم.
مادة 9
تتولى الهيئة المشرفة في المنطقة توزيع جداول المقترعين على مراكز الاستفتاء لاعلانها على المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل مدة مناسبة من التاريخ المحدد لاجراء الاستفتاء وذلك بعد ختمها بختم الهيئة المشرفة وتثبيت تاريخ اعلانها.
مادة 10
اولا- لكل مواطن تتوافر فيه شروط الاشتراك في الاستفتاء اهمل تسجيل اسمه في جداول الاستفتاء ان يطلب تسجيل اسمه. وله ان يطلب تسجيل اسمه. وله ان يطلب تسجيل اسم اي مواطن اهمل تسجيل اسمه دون وجه حق او حذف اسم اي مواطن سجل اسمه في الجدول دون وجه حق ولا يقبل الطلب اذا قدم خلال الايام الخمسة السابقة على تاريخ اجراء الاستفتاء.
ثانيا- يقدم الطلب الى الهيئة المشرفة في المنطقة للفصل فيه في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها باتا.
مادة 11
تعتمد هوية الاحوال المدنية (البطاقة الشخصية) للتعرف على المشاركين في الاستفتاء المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز استفتاء، وللهيئة العليا ان تعتمد اية وثيقة رسمية اخرى تحددها بتعليمات للتعرف على المقترعين.
مادة 12
تحدد الهيئة العليا بتعليمات تصدرها ما ياتي:
اولا- شكل واوصاف بطاقات الاستفتاء والجهة التي تتولى طبعها وطريقة املائها.
ثانيا- كيفية تمكين المقترع العاجز عن الكتابة من الادلاء بصوته.
ثالثا- شكل وحجم عدد صناديق الاقتراع ومواصفاتها وطريقة غلقها وفتحها والجهة التي تتولى تهيئتها.
مادة 13
يحدد تاريخ اجراء الاستفتاء بمرسوم جمهوري يصدر قبل (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للاستفتاء في الاقل ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين.
مادة 14
يجري الاستفتاء في يوم واحد.
مادة 15
تبدا عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة مساء، وللهيئة العليا، عند الاقتضاء، ان تحدد ببيان مواعيد اخرى لا تتجاوز الساعات المخصصة للاقتراع او تمديد فترة الاقتراع لمدة لا تزيد على (24) اربع وعشرين ساعة.
مادة 16
اولا- عند انتهاء الوقت المحدد للاقتراع، يعلن رئيس اللجنة في مركز الاستفتاء انتهاء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في محضر الاستفتاء.
ثانيا- يفتح رئيس اللجنة صندوق الاقتراع في مركز الاستفتاء وتباشر اللجنة عملية فرز الاصوات علنا.
ثالثا- تثبت نتائج فرز الاصوات في المحضر وتتضمن:
ا- عدد المقترعين.
ب- عدد البطاقات الصحيحة.
ج – عدد البطاقات الباطلة، وتعتبر باطلة كل بطاقة غير مختومة بختم اللجنة او خالية من اية اشارة الى موضوع الاستفتاء.
د – عدد الاصوات المؤيدة للموضوع المطروح على الاستفتاء.
رابعا- يتلو رئيس اللجنة ما جاء في المحضر علنا ثم يوقعه وبقية اعضاء اللجنة.
خامسا- يودع رئيس اللجنة محضر الاستفتاء مع بطاقات الاستفتاء والوثائق الاخرى كافة الى الهيئة المشرفة على الاستفتاء في المنطقة بظرف مغلق مختوم حسب الاصول.
مادة 17
تقوم الهيئة المشرفة على الاستفتاء في المنطقة بتنظيم محضر بنتائج الاستفتاء في المنطقة موقع منها، تودعه الى الهيئة العليا مع بطاقات الاستفتاء والوثائق الاخرى المتعلقة به كافة.
مادة 18
يعلن رئيس الهيئة العليا ببيان نتيجة الاستفتاء.
مادة 19
اولا- يخول رئيس الهيئة العليا الصلاحيات اللازمة لانجاز مهمات الهيئة وفق احكام هذا القانون.
ثانيا- للهيئة العليا اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة