عنوان التشريع: اجور المحاضرات في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-30 00:00:00
ا- يتم اختيار اي من منتسبي دوائر الدولة والمتقاعدين وغيرهم، من ذوي الخبرة والاختصاص، لالقاء المحاضرات النظرية والعملية (التطبيقية) والتدريبية، في الدورات التي يقيمها المعهد، ويسمى من يتم اختياره لهذا الغرض بـ(المحاضر).
ب- يمكن الاستعانة بمن ذكروا في البند (اولا) اعلاه في النشاطات العلمية كافة التي يمارسها المعهد، وفق التعليمات والصيغ والسياقات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
ا- اذا اختير المحاضر من منتسبي دوائر الدولة، فيقتضي اخذ موافقة دائرته على اختياره ويكون الطلب مشفوعا بالمعلومات الاتية:
اولا- الفترة الزمنية التي تيم خلالها القاء المحاضرات.
ثانيا- عدد المحاضرات اسبوعيا.
ثالثا- وقت القاء المحاضرات.
ب- يصدر امر اداري بعد ورود الموافقة بتكليف المحاضر بالقاء المحاضرات.
مادة 3
يستحق المحاضر الاجور المقررة في هذه التعليمات عن كل محاضرة نظرية او جلسة تدريسية او تدريبية يقوم بها، على الوجه الاتي:
ا- الدورات الاساسية والتاهيلية والحتمية والمهنية والتطويرية.
اولا- المحاضر من حملة الالقاب العلمية، وتكون اجرة المحاضرة كالاتي:
اللقب العلمي المحاضر من المحاضر من
محافظة بغداد خارج محافظة بغداد
الاجر للمحاضرة الاجر للمحاضرة
الواحدة الواحدة
دينار دينار
1- الاستاذ 100 160
2- الاستاذ المساعد 80 140
3- المدرس 60 130
4- المدرس المساعد 40 100
ثانيا- المحاضر من غير حملة الالقاب العلمية، وتكون اجرة المحاضر كالاتي:
اللقب العلمي المحاضر من المحاضر من
محافظة بغداد خارج محافظة بغداد
الاجر للمحاضرة الاجر للمحاضرة
الواحدة الواحدة
دينار دينار
1- اصحاب الدرجات
الخاصة او المدير
العام او الرئيس
الباحثين 100 160
2- القاضي او المدعي
العام والباحث
الاقدم. 80 140
ت- الباحث وحملة
الدكتوراه 60 130
5 – حلمة الماجستير
او الدبلوم 40 100
5- البكلوريوس 25 25
ثالثا- المحاضر من ضباط قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة، ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتكون اجرة المحاضرة كالاتي:
الرتبة المحاضر من المحاضر من
محافظة بغداد محافظة بغداد
الاجر للمحاضرة الاجر للمحاضرة
الواحدة الواحدة
دينار دينار
1- لواط فما فوق 100 160
2- العميد والعقيد 80 140
3- المقدم والرائد 60 120
4- النقيب فما دون 40 100
سابعا- يستحق المحاضر من المهنيين ، واصحاب الحرف والمهارات الخاصة، اجرا مقداره(50) خمسون دينارا، عن كل محاضرة نظرية او عملية او جلسة تدريبية، لا تقل عن ساعة واحدة.
خامسا- تكون اجرة المحاضرة من اعضاء هيئة تدريس المعهد، لما زاد عن نصابه المقرر وفقا لما ورد بالفقرات اعلاه من هذا البند.
سادسا- تكون اجرة المحاضرة، لحاملي الرتبة والشهادة (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عال) وفقا للنسبة المحددة في هذه التعليمات ايهما اعلى.
ب – دورات الدبلوم العالي والقيادات العليا والوسطى.
تكون اجور المحاضرة بزيادة (100%) على الاجور المحددة بموجب البند (ا) من هذه المادة.
مادة 4
تكون اجور الاشراف على البحوث ومناقشتها، والتكليف باعدادها وترجمتها وتقويمها وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والامسيات الثقافية والمراقبة واللجان الامتحانية، على الاوجه الاتية:
ا- الاشراف على البحوث ومناقشتها وتقويمها والتكليف باعدادها:
اولا- يحسب الاشراف على بحوث الضباط الدارسين في مرحلة الدبلوم العالي والبحوث الاخرى التي يقوم بها ضباط قوى الامن الداخلي وموظفوا الوزارة بساعتين نظريتين في الاسبوع. وتحسب لاغراض الصرف على اساس ساعات دراسية اولية، كما هو محدد في البند (ا) من المادة (3) من هذه التعليمات.
ثانيا- تكون اجور مناقشة بحوث الضباط الدارسين في مرحلة الدبلوم العالي والبحوث الاخرى (250) مئتين وخمسين دينارا للمناقشين من داخل محافظة بغداد، و(500) خمسمائة دينار من خارج محافظة بغداد ويتحمل المعهد نفقات سفرهم واقامتهم لهذا الغرض.
ثالثا- تكون اجور التكليف باعداد بحث (5000) خمسة الاف دينار، اذا كان البحث اصيلا، و(3000) ثلاثة الاف دينار للبحث القيم,
رابعا- تكون اجور الترجمة للدراسات والبحوث (15) خمسة عشر دينارا لكل صفحة ذات )25) سطر، بمعدل (10) كلمات للسطر الواحد.
ب – المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والامسيات الثقافية.
اولا- تكون اجور اعداد بحث لمؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او امسية ثقافية (2000) الفي دينار.
ثانيا- تكون اجور التعقيب على البحث في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية (1000) الف دينار.
ثالثا- تكون اجور المشاركة في مناقشات المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والامسيات الثقافية، والنشاطات العلمية الاخرى (250) مئتين وخمسين دينارا.
جـ- المراقبة واللجان الامتحانية:
اولا- تحسب اجور المراقبة الامتحانية، باعتبار كل ساعة مراقبة بحكم ساعة محاضرة باجور المحاضرات للدراسات الاولية.
ثانيا- تكون اجور اللجان الامتحانية (500) خمسمائة دينار.
مادة 5
تطبق القواعد بالتعضيد للبحث العلمي، المقررة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص تاليف الكتب المنهجية والمساعدة والمراجع والترجمة التي يعتمدها المعهد كمقررات دراسية، وكذلك الكتب التي تغني الثقافة الامنية والادارية لاجهزة الوزارة.
مادة 6
تعدل للنسب المحددة لاجور المحاضرات والاجور المدرجة في هذه التعليمات وفقا لما يجرى تحديده في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ان لا تتجاوز ما هو مقرر للدراسات العليا فيها.
مادة 7
تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 1993.
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية