عنوان التشريع: تعديل قرار 1987/267
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (267) في 26/4/1987: ويحل محله ما ياتي:
1- تسري على وزارة النفط وتشكيلاتها كافة التشريعات الخاصة بشركة النفط الوطنية العراقية (الملغاة).
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة