عنوان التشريع: تخويل وزارتي الدفاع والداخلية ملاحقة ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تخول وزارتا الدفاع والداخلية ومديرية الامن العامة والهيئة العامة للكمارك والمنظمات الحزبية صلاحية ضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية.
مادة 2
1- تشكل في كل محافظة لجنة من:
ا- نائب المحافظ رئيسا
ب- ممثلين عن وزارات الدفاع والمالية والتجارة والصناعة والمعادن ومديرية الامن العامة. اعضاء
2- تتولى اللجنة المهام الاتية:
ا- تسلم الاموال المضبوطة وفق احكام البند (اولا) من هذا القرار.
ب- تقييم الاموال المضبوطة وفق الاسعار السائدة على ان يتم تقييم الاثار والتحف والمخطوطات باسعار معقولة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج – تسليم الاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتعامل بها وحسب اختصاصها، بالقيمة المقدرة وتسلم اثمانها.
د- تسليم الاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية من غير ما ذكر في (ج) اعلاه الى وزارة التجارة.
هـ- بيع الاموال المسموح بتداولها بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986.
و- صرف المكافات الى مستحقيها وفق احكام البند (خامسا) من هذا القرار.
3- يخول رئيس اللجنة صلاحية (موظف الكمارك) المنصوص عليها في المادة (195/ اولا) من قانون الكمارك ذي الرقم (23) لسنة 1984.
4- تستثنى من احكام الفقرتين (1)و(2) من هذا البند الاموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الاموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ذي الرقم (23) لسنة 1984 وقرارات مجلس قيادة الثورة ذات العلاقة ويتم التصرف بها وفق احكام هذه التشريعات.
مادة 3
1- يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق التسليف لاغراض منح المكافات) تتولى تمويله، ويقوم الصندوق بتسليف اللجان المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار وذلك لاغراض صرف المكافات.
2- تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافات المصروفة وفق احكام البند (خامسا) من هذا القرار بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من قبل وزارة التجارة.
مادة 4
تكون قيمة البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا المنصوص عليها في المادة (195/اولا) من قانون الكمارك ذي الرقم (23) لسنة 1984 (500000) خمسمئة الف دينار بدلا من (50000) خمسين الف دينار, ويحال ما زادت قيمته على ذلك، على المحكمة المختصة.
مادة 5
1- يمنح المخبرون والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال موضوع جرائم التهريب والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية وضبطها، مكافاة بنسبة (80%) ثمانين من المئة من قيمة الاموال المصادرة.
2- يوزع مبلغ المكافاة المنصوص عليه في الفقرة
(1) من هذا البند على الوجه الاتي:
ا- 40% اربعون من المئة للمخبر.
ب- 60% ستون من المئة للعناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وضبطها.
ج – في حالة عدم وجود مخبر تمنح العناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وضبطها كامل مبلغ المكافاة.
3- تمنح الاجهزة السائدة والمعاونة في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة مكافاة بنسبة (20%) عشرين من المئة من قيمة الاموال المصادرة، وتتولى الجهات التي تملك صلاحية مصادرة الاموال اصدار تعليمات عن كيفية توزيع النسبة المذكورة والاشخاص المشمولين بها.
4- لمجلس الوزراء تعديل النسب المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(3) من هذا البند او اضافة جهات مستفيدة اخرى الى الجهات المذكورة فيهما.
مادة 6
تدفع نسبة (50%) خمسين من المئة من مبلغ المكافاة المنصوص عليه في البند (خامسا) من هذا القرار الى الاشخاص المشمولين به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقدير قيمة الاموال من قبل الجهات المختصة، ويدفع المتبقي منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بعد حسم الدعوى، ايهما اقرب.
مادة 7
لوزارة التجارة التصرف بالاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية والمسلمة اليها وفق الفقرة (د) من البند (ثانيا) من هذا القرار باعادة تصديرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتلاف ما لا يمكن اعادة تصديره او خزنه منها.
مادة 8
تبت المحاكم في الدعاوى الكمركية والدعاوى ذات العلاقة بالاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها عليها.