عنوان التشريع: تعديل قرار 1980/1866 اختيار محاضرين
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تلغى الفقرة (4) من البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1966) في 14/12/1980 ويحل محلها ما ياتي:
( 4 ) المدارس داخل القطر:
تكون اجرة المحاضرة الواحدة في مراحل التعليم العام على الوجه الذي يحدده وزير التربية ويوافق عليه مجلس الوزراء.
مادة 2
لوزير التربية اصدار تعليمات يحدد بموجبها الحد الاعلى لعدد المحاضرات التي يجوز للمحاضر القاؤها والحد الاعلى لمجموع الاجور التي يتقاضاها بموجب احكام هذا القرار.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 23/11/1994.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة