عنوان التشريع: تمديد العفو للهاربين والغائبين من الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-08-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تمدد الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثامنا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (61) في 22/7/1995، بالنسبة للهاربين او الغائبين من الخدمة العسكرية او المتخلفين عنها الموجودين داخل العراق مدة شهر ابتداء من تاريخ انتهائها.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة