عنوان التشريع: سندات قرض حكومة العراق
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون سندات قرض حكومة العراق رقم 58 لسنة 1990 (المعدل )، ولتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور، اصدرنا التعليمات الاتية:
مادة 1
تتكون الاصدارية الثانية من سندات اسمية وبالاعداد (50000) سند من فئة (10000) دينار و(60000) سند من فئة (25000) دينار تحت رقم من (1) فما فوق ولكل فئة وذلك حسب النماذج المقرة من قبلنا وان يكون كل فئة بلون متميز وتطبع السندات باللغة العربية فقط.
مادة 2
تكون اصدارات سندات قرض حكومة العراق بفائدة بسيطة (20%) سنويا وتعفى فوائد السندات وارباحه من جميع الضرائب تعفى السندات من رسم الطابع.
مادة 3
ا- تكون مدة السندات (خمس سنوات) تبدا في 2/9/1995.
ب- تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 1/9/2000. وتدفع اقيامها الاسمية الى مالكها المسجلة باسمه من قبل البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية.
مادة 4
ا- تستحق على السندات فائدة من 2/9/1995: وتدفع سنويا من قبل البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية وذلك بموجب القسائم المربوطة بالسند على ان يتم قطع هذه القسائم عند الاستحقاق من قبل البنك المركزي العراقي. ويتم ختم السند بعبارة (دفعت فائدة عام).
ب- اذا لم يراجع حامل السند لتسلم قيمة الفائدة خلال عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تلي السنة التي تحققت فيها الفائدة, يسقط حقه في الفائدة ويحتفظ بحقه في تسلم قيمة السند الاسمية عند اطفاء القرض.
مادة 5
تباع السندات من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل خلال مدة طرح السندات بالقيمة الاسمية لغاية اليوم السابق لتاريخ الاصدار في 2/9/1995، وفي حالة عدم نفادها تباع حسب الاسعار اليومية المعلنة من قبل البنك المركزي العراقي.
مادة 6
ا- يعلن البنك المركزي العراقي سعر بيع السندات اعتبارا من تاريخ الاصدار في 2/9/1995، ولغاية تاريخ الاطفاء او تاريخ النفاد ايهما اولا.
ب- تكون السندات بعد اصدارها قابلة للتداول في سوق بغداد للاوراق المالية او خارجه وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب، ويتم توثيق عملية البيع والشراء على وفق استمارة نقل الملكية التي تودع لدى البنك المركزي العراقي.
ج – توثق عملية التنازل للغير بموجب استمارة خاصة تودع لدى البنك المركزي العراقي.
د – تكون السندات قابلة للرهن على وفق تعليمات يصدرها البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص.
مادة 7
يعلن البنك المركزي العراقي موعد طرح السندات للبيع ببيان ينشر في وسائل الاعلام المختلفة.
مادة 8
تخصص السندات للبيع للاشخاص الطبيعيين والمعنويين في القطاعين الخاص والمختلط.
مادة 9
يخول البنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اية تعليمات لتوضيح ما جاء اعلاه كلما اقتضى ذلك.
احمد حسين خضير
وزير المالية