عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد (8) لسنة 1978 (التسجيل العقاري)
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
1- تلغى الفقرى (1) من المادة السابعة من التعليمات عدد (8) لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي:
لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية واصحاب العلاقة الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام من تاريخ تنظيم محضر الكشف.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
احمد حسين خضر
وزير المالية