نظام الكلية العسكرية

      التعليقات على نظام الكلية العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الكلية العسكرية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-11 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم ( 107 ) لسنة 1960 وبناء عل ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
1 – الكلية العسكرية مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الغاية منها تدريب طلاب لائقين ليكونوا ضباطا في الجيش أكفاء في عملهم وثقافتهم العسكرية 0
2 – الكلية العسكرية كلية عالية مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات 0
3 – تبدأ الدراسة في الكلية في 16 تشرين الاول وتنتهي بالنسبة للصف المتقدم في 16 تموز من السنة التي تليها ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين عن الضرورة 0
4 – يمنح المتخرج من الكلية رتبة ملازم بعد إكماله مدة الدراسة 0

مادة 2
1 – يكون تنظيم لكلية كما يلي : –
آ – مقر الكلية – ويتألف من آمر الكلية وتعطى له صلاحية قائد فرقة فيما يتعلق بجميع الامور المتعلقة بكليته وهو مسؤول عن جميع شؤون الكلية الادارية والتدريسية والانضباطية يعاونه عدد من الضباط لانجاز واجباته 0
ب – الهيئة الادارية – وتتألف من عدد من الضباط والمراتب الإداريين والأشخاص المدنيين لادارة شؤون الكلية من الناحية الادارية 0
ج – الهيئة التدريسية – وتشمل :
اولا – هيئة التدريس العسكرية التي تألف من عدد من المعلمين الأقدمين ومعاونيهم لكل مادة 0
ثانيا – هيئة التدريس العلمي وتتألف من : –
1 – مدير الجناح العلمي بدرجة أستاذ حامل شهادة دكتوراه 0
2 – اعضاء هيئة التدريس العلمي 0
د – الهيئة التدريبية التي تتألف من عدد من الضباط والمراتب 0
2 – تقوم المجالس التالية بإدارة شؤون الكلية : –
آ – مجلس ادارة الكلية : –
اولا – يتألف من :
آمر الكلية
معاون آمر الكلية
مدير الجناح العلمي
ضابط ركن التدريب
ضابط ركن التنسيق ( يقوم بواجبات سكرتير مجلس ادارة الكلية )
احد آمري السرايا
ثانيا – يجوز ان يضم مجلس ادارة الكلية مختصين بتدريس اية مادة عند بحثها ووضع منهج لها 0
ثالثا – يجتمع مجلس ادارة الكلية بناء على طلب آمر الكلية 0
رابعا – يقوم مجلس ادارة الكلية بما يلي : –
آ – الاشراف على لجان الامتحانات وعلى تطبيق مناهج التدريب والتدريس 0
ب – ترشيح المدرسين العسكريين والمدنيين اللازمين للتدريب والتدريس في الكلية 0
ج – تطبيق مناهج التدريب والتدريس للمواضيع العلمية والعملية فيها وفق مذكرة تنظيم الدراسة 0
د – يرفع مجلس ادارة الكلية تقريرا سنويا الى مديرية التدريب العسكري بضمنه المقترحات لمعالجة المشاكل التي جابهتها الكلية عند تطبيق المناهج في السنة السابقة 0
ب – مجلس انضباط الكلية 0
اولا – يتألف من :
معاون آمر الكلية
مدير الجناح العلمي
ضابط ركن التدريب
آمر سرية الطالب المحال على المجلس
معلم القوانين الأقدم في الكلية
ثانيا – لمجلس الانضباط الاقتراح على دائرة الاركان العامة اخراج الطالب من الكلية للأسباب لتالية : –
1 – سيره غير المرضي في اشتغاله في الكلية المتحقق بقرار من آمريه بالتسلسل او من معلمي صفه للتدريس والتدريب العسكري 0
2 – عدم صلاحه ان يكون ضابطا لعدم كفايته ولياقته وضعف شخصيته بناء على تقارير واردة من آمريه بالتسلسل او لأي سبب مبرر آخر يراه مجلس الانضباط 0

مادة 3
1 – هيئة القبول واجباتها مقابلة الطلاب شخصيا واختيار الصالحين منهم وتتألف من : –
آ – مدير الادارة
ب – مدير التدريب العسكري
ج – مدير الاستخبارات العسكرية
د – آمر الكلية العسكرية
ه – مدير شعبة العاب الجيش بصفته عضوا استشاريا 0
2 – شروط القبول :
يشترط في قبول الطالب في الكلية ان يكون : –
آ – ذا جنسية عراقية من أب عراقي بالولادة وأم عراقية 0
ب – لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 22 سنة 0
ج – لا يقل طوله عن ( 165 سم ) ووزنه عن ( 55 كغم ) 0
د – لا يقل عرض صدره عن ( 92 سم ) 0
ه – ان ينجح في الفحص الطبي في احد المستشفيات العسكرية 0
و – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية ( البكلوريا ) العراقية او ما يعادلها بتصديق من وزارة المعارف 0
ز – غير محكوم عليه بجناية سياسية او جنحة مخلة بالشرف 0
ح – لم يسبق له ان دخل الكلية او اخرج منها او اخرج لأي سبب كان 0
ط – ان يقدم كفالة مصدقة من الكاتب العدل مع أوراق القبول وفق النموذج الذي يتسلمه من مديرية الادارة او المواقع او الحاميات العسكرية 0
ي – ناجحا في الدراسة الاعدادية لسنة القبول او السنة التي تسبقها فقط ويجوز قبوله ان كان مكملا عند الحاجة 0
3 – يجوز قبول طلاب غير عراقيين في الكلية على نفقتهم الخاصة او نفقة حكوماتهم بموافقة وزير الدفاع ويمنح هؤلاء شهادة الكلية عند تخرجهم ولا يمنحون رتبة عسكرية عراقية ويجوز لوزير الدفاع منحهم رتبة عسكرية وقتية وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء في حالة قبول الطلاب للدراسة على نفقة الجمهورية العراقية 0

مادة 4
1 – تفرض العقوبات المدرجة تفاصيلها ادناه على طلاب الكلية عند إخلالهم بالضبط وارتكابهم مخالفات ضد انظمة الكلية وتعليماتها وأوامرها الثابتة : –
آ – الإنذار – وهو تنبيه الطالب على عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه 0
ب – التوبيخ – وهو تنبيه الطالب مع التكدير اذا كرر ارتكاب الذنب الذي سبق وانذر عنه مما يستوجب عقوبة اشد من الإنذار 0
ج – التعداد الإضافي – وهو طلب حضور الطلاب المحكوم عليهم بهذه العقوبات مجتمعين للتأكد من وجودهم في الكلية دوما وبأوقات ومحلات تعينها ادارة الكلية 0
د – التعليم الإضافي – وهو قيام الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته العسكرية مدة ساعة عسكرية واحدة في اليوم الواحد على ان يجري ذلك في اوقات راحة الطالب الاعتيادية وفي غير اوقات الرياضة والألعاب 0
ه – الحرمان من الإذن – وهو منع الطالب من النزول على البلد يومي الخميس والجمعة وان يبقى بملابسه العسكرية الداخلية وعليه الحضور في محل معين عند نفخ بوق المذنبين والقيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص لهم والجلوس في البهو يوم الجمعة وقت الدروس 0
2 – لا يمنع فرض العقوبات الانضباطية المتقدمة من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية الاخرى النافذة عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيها 0

مادة 5
1 – تحسم العلامات المؤشرة إزاء كل عقوبة من علامات سلوك الطالب المعاقب : –
العقوبة مقدار العلامات المحسومة
الإنذار 2 لكل مرة
التوبيخ 3 لكل مرة
التعداد الإضافي 4 لكل مرة
التعليم الإضافي 5 لكل مرة
الحرمان من الإذن 6 لكل يوم عطلة أسبوعية
2 – تعتبر درجة السلوك السنوي للطالب ( 200 ) علامة فاذا فقد منها ما يزيد على ( 100 ) علامة فيطبق بحقه ما يلي : –
آ – يخرج من الكلية ويضمن كافة النفقات التي صرفت عليه بضمنها الرواتب خلال السنة الدراسية الاولى –
ب – يعد راسبا في صفه خلال السنتين الثانية والثالثة واذا تكرر فقدانه هذه النسبة مرتين متواليتين في صف واحد فيخرج من الكلية ويضمن النفقات التي صرفت عليه من رواتب وغيرها 0

مادة 6
1 لآمر الكلية او من ينوب عنه فرض العقوبات التالية : –
آ – الإنذار
ب – لتوبيخ
ج – التعداد الإضافي لمدى لا تزيد على اربعة ايام 0
د – التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على اربع ساعات 0
ه – الحرمان من الإذن مدة لا تزيد على اربعة أسابيع 0
2 – لآمر السرية فرض العقوبات التالية : –
آ – الإنذار
ب – التوبيخ
ج – التعداد الإضافي مدة لا تزيد على ثلاثة ايام 0
د – التعليم الإضافي مدة لا تزيد على ثلاث ساعات 0
ه – الحرمان من الإذن لعطلتين اسبوعيتين 0
3 – لآمر الفصيل فرض العقوبات التالية : –
آ – الإنذار
ب – التوبيخ 0
ج – التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يومين 0
د – التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعتين 0
4 – لا يحق لآمر السرية خلال سنة دراسية واحدة فرض عقوبات تخفض من درجات سلوك الطالب اكثر من ( 50 ) درجة ولا يحق لآمر الفصيل فرض عقوبات خلال سنة دراسية واحدة تخفض من درجات سلوك الطالب اكثر من ( 20 ) درجة 0

مادة 7
1 – تجري في كل سنة دراسية الامتحانات التالية : –
– الفحوص الشهرية واليومية حسب تنسيب الضباط المعلمين لمعرفة سعي الطلاب اليومي وتدون في سجلات خاصة تقررها الكلية 0
ب – امتحان نصف السنة 0
ج – الامتحان النهائي 0
2 – يقوم بامتحان نصف السنة المعلم المختص في المواضيع التي تم تدريسها والتدريب فيه خلال المدة المعينة في منهج الكلية اما الامتحان النهائي فيجري بحضور مميزين ترشحهم ادارة الكلية وبموافقة مديرية التدريب العسكري للمواضيع التي تم تدريسها خلال السنة الدراسية بصورة تحريرية او شفهية او عملية 0

مادة 8
1 – تخصص العلامات للاختبارات والسعي اليومي لسنة واحدة كما يلي : –
20 % في الامتحانات اليومية والشهرية 0
30 % في امتحان نصف السنة 0
50 % في الامتحان النهائي للسنة الدراسية 0
2 – يقرر قدم الطالب في الجيش كضابط استنادا الى معدل نتائج السنوات الثلاث 0
3 – تقرر نتيجة التلميذ في امتحان المكملين بالنسبة للدرجة او الدرجات التي يحصل عليها في الامتحان المذكور ولا يجوز احتساب علامات الامتحان النهائي او نصف السنة او المعدل اليومي معها 0

مادة 9
1 – يمتحن الطالب الذي تعذر اشتراكه في احد الامتحانات المذكورة لأسباب مشروعة بعد زوال المانع في الوقت الذي ينسبه المعلم المختص فيما يخص الامتحانات اليومية والشهرية والذي تنسبه ادارة الكلية فيما يخص امتحان نصف السنة والامتحان النهائي على ان لا يتأخر الامتحان عن موعد امتحان الاكمال لتلك السنة بأي حال من الاحوال وفي حالة عدم تمكنه من الامتحان في هذه المدة يعتبر راسبا في صفه .
2 – يجوز تأجيل امتحان الطالب خلال ال 15 يوما من بداية السن الدراسية القادمة اذا اصيب بمرض او حادث اثناء قيامه بواجب التدريب او الرياضة او الألعاب او الفروسية وما سواها من الواجبات 0
3 – يشترط في النجاح من صف الى اعلى منه الحصول على 50 % في كل موضوع على حدة وعلى 60 % من المجموع في الاقل 0

مادة 10
يكون نجاح الطالب بدرجة شرف اذا حصل عل معل 90 % فأكثر من العلامات وجيد جدا اذا حصل عل معدل 80 % فأكثر من مجموع العلامات المقررة وتدون درجة نجاحه هذه في الشهادة التي ينالها 0

مادة 11
1 – اذا فشل الطالب : –
آ – في مادتين يعتبر مكملا ويعاد امتحانه فيهما 0
ب – في اكثر من موضوعين يعتبر راسبا في صفه 0
2 – اذا حصل الطالب على درجة النجاح في كل مادة ولم يحصل على 60 % من المجموع العام او اذا فشل في مادة واحدة ولن يحصل على درجة النجاح في المجموع ايضا فيعتبر مكملا ويطلب منه حينئذ اختيار مادة او مادتين او ثلاث فقط من المواد النظرية لأداء الامتحان بقصد سد النقص في المجموع المقرر للنجاح 0
3 – اذا فشل الطالب في مادتين ولم يحصل على معدل المجموع المقرر فيعد راسبا في صفه 0
4 – كل طالب يضبط متلبسا بالغش يخرج من الامتحان ويعتبر راسبا في المادة التي غش فيها اذا ثبت ذلك بورقة مؤيدة من لجنة مراقبة الامتحان ويحال على مجلس انضباط الكلية لاتخاذ قرار بشأنه ويكون قراره هذا نهائيا في حالة مصادقة آمر الكلية عليه 0

مادة 12
1 – يجري امتحان الاكمال في السنتين الاولى والثانية خلال الأسبوع الأخير من العطلة الصيفية ومن لم ينجح او لم يشترك به يعد راسبا في صفه ام في السنة الثالثة فيجري امتحان المكملين منهم بعد مرور شهر على موعد تخرج الصف المنتهي 0
2 – لا يعاد النظر في الأوراق الامتحانية الا بطلب من آمر الكلية وموافقة رئيس أركان الجيش 0

مادة 14
على الطالب ان يداوم ثلثي مجموع ساعات التدريس والتدريب المخصصة لصفه على الاقل واذا تغيب اكثر من ثلث ساعات التدريب والتدريس لا يسمح له بالاشتراك في الامتحان السنوي النهائي ويعد راسبا في صفه مع مراعاة الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة من هذه النظام 0

مادة 15
يخرج من الكلية كل طالب يرسب سنتين متتاليتين في صف واحد 0

مادة 16
على الطالب المخرج من الكلية لأي سبب كان عدا الاسباب الصحية ( وليس منها الإصابة بالأمراض الزهرية ) ان يخدم في الجيش سنتين برتبة نائب ضابط من الدرجة الرابعة اذا كان في السنة الاولى وبرتبة نائب ضابط من الدرجة الثالثة اذا كان في السنة الثانية وبرتبة نائب ضابط حربي اذا كان في السنة الثالثة وذلك في حالات عدم إمكان الطالب دفع النفقات الدراسية ومن الراتب 0

مادة 17
1 – يتحتم على الطالب المطرود من الكلية أداء جميع النفقات التي صرفت عليه ومنها الرواتب خلال مدة وجوده في الكلية وفي حالة امتناعه عن تسديدها تستحصل منه بالطرق القانونية المتبعة 0
2 – للطالب الاستقالة من الكلية اذا دفع جميع النفقات المترتبة عليه بما فيه الرواتب بعد الموافقة على قبول استقالته لأسباب وجيهة تستدعي ذلك 0

مادة 18
1 – لآمر الكلية مع مراعاة المادة الرابعة عشرة من هذا النظام منح الطالب اجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية مدة عشرة ايام فقط مرة واحدة او بصورة متقطعة وذلك في الحالات الاضطرارية التي تستدعي ذلك 0
2 – تعطل الدراسة في الكلية بعد الانتهاء من امتحان نصف السنة مدة لا تزيد على أسبوعين 0
3 – تعطل الدراسة في الكلية صيفا مدة لا تجاوز شهرين وذلك فيما يخص المواضيع العسكرية فقط اما في المواضيع العلمية فتكون العطلة الصيفية بعد اتمام الامتحانات النهائية في هذه المواضيع مباشرة 0

مادة 19
تضع الكلية الأوامر الثابتة والوجبات السجلات اللازمة لتنظيم عمل الهيئات المختلفة وسيرة التلاميذ وضبطهم داخل الكلية وخارجها 0

مادة 20
1 – اعضاء هيئة التدريس العلمي في الكلية هم :
آ – الأساتذة 0
ب – الأساتذة المساعدون 0
ج – المدرسون 0
د – المعيدون 0
2 – تطبق شروط تعين الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الواردة في قانون جامعة بغداد 0
2 – آ – يجوز تعيين معيدين في قسم العلوم للكلية العسكرية ممن حصلوا على درجة جامعية معادلة للبكالوريوس علوم B .S . C ) ) او ليسانس علوم ويعتبر المعيد عند التعيين مدرسا 0
ب – يقوم المعيد بمساعدة اعضاء هيئة التدريس في الدروس العلمية والتدريبية والأعمال التحضيرية وبكل ما يعهده الذي رئيس جناح التدريس العلمي للكلية العسكرية 0
4 – آ – يشترط في رئيس قسم اللغات الاجنبية حيازة شهادة عالية معادلة للبكالوريوس ( B . A . ) او الليسانس على ان يكون قد مارس مهنة تدريس اللغة الانكليزية مدة لا تقل عن ست سنوات 0
ب – يشترط في مدرس اللغة الاجنبية ان يكون حاصلا على شهادة عالية معادلة للبكالوريوس او الليسانس وان يكون قد مارس مهنته مدة لا تقل عن السنتين 0
5 – يجوز عند الضرورة تعين أساتذة غير متفرغين في الكلية او انتداب محاضرين ويشترط فيمن يعين او ينتدب ان يكون من المتخصصين في المواد التي يعهد اليه بتدريسها وتعيين مرتباتهم وأجورهم وفقا للقواعد المتبعة في قانون جامعة بغداد 0
6 – تقدم الكلية الى جامعة بغداد بواسطة مديرية التدريب العسكري حاجتها من الأساتذة والمدرسين والمعيدين ويرشح مجلس جامعة بغداد من يرى فيه المقدرة على شغل تلك المناصب على ان يكون التعيين ضمن حدود الملاك المقرر لكلية وبالرواتب المعينة في هذا النظام او قانون جامعة بغداد على ان تحصل مديرية الادارة على الموافقة على التعيين 0
7 – لوزير الدفاع عند الضرورة عدم التقيد بما جاء اعلاه 0

مادة 21
1 – يشترط في تعيين آمر السرية ان يكون :
آ – ناجحا بدرجة أولى في دورة التعبية لآمري السرايا الا اذا تعذر نجاحه في هذه الدرجة 0
ب – مارس آمرية سرية في وحدة فعالة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التحاقه بالكلية 0
2 – يشترط في آمر الفصيل ان يكون :
آ – ناجحا بدرجة اولى في دورتي التعبية الصغرى لآمري الفصائل والدورة الموحدة 0
ب – له خدمة فعلية في الوحدات لا تقل عن ثلاث سنوات 0
3 – آ – تعين الهيئة الادارية طبقا للشروط لتي يقتضي توافرها في الضباط الذين يشغلون مثل هذه المناصب في وحدات الجيش الأخرى 0
ب – تعتبر الخدمة في الكلية العسكرية خدمة في الوحدات الفعالة 0

مادة 22
لوزير الدفاع ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام 0

مادة 23
يلغى نظام الكلية العسكرية رقم 29 لسنة 1957 0

مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 25
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول سنة 1380 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايلول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 413 في 22 / 9 / 1960