عنوان التشريع: المديرية العامة للتخطيط العمراني
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
ا- تتكون المديرية العامة للتخطيط العمراني من الاقسام والشعب الاتية:-
اولا- قس تخطيط المنطقة الشمالية: يتولى اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية للمدن والقصبات والقرى ضمن محافظات دهول واربيل والسليمانية ونينوى والتاميم وصلاح الدين واجراء ما تحتاجه تلك التصاميم من تعديل او تغيير استعمال او تحديث او توسيع.
ثانيا- قسم تخطيط المنطقة الوسطى: يتولى اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية للمدن والقصبات والقرى ضمن محافظات ديالى وبغداد والانبار وبابل وكربلاء والنجف واجراء ما تحتاجه تلك التصاميم من تعديل او تغيير استعمال او تحديث او توسيع.
ثالثا- قسم تخطيط المنطقة الجنوبية: يتولى اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية للمدن والقصبات والقرى ضمن محافظات واسط والقادسية والمثنى وميسان وذي قار والبصر واجراء ما تحتاجه تلك التصاميم من تعديل او تغيير استعمال او تحديث او توسيع.
رابعا- قسم الدراسات والخطط الهيكلية: يتولى اعداد الدراسات والخطط الهيكلية للمحافظات كافة واعداد دراسات المدن الجديدة وخطة التطوير الريفي وغيرها من الدراسات ذات العلاقة بمهام المديرية العامة للتخطيط العمراني.
خامسا- قسم الوحدات الادارية: يتولى اعداد الدراسات المتعلقة باستحداث او الغاء الوحدات الادارية وتعديل حدودها واعداد الخرائط الخاصة بها.
سادسا- قسم التصاميم المعمارية: يتولى اعداد التصاميم الحضرية لمراكز المدن والتصاميم المعمارية لمشاريع الابنية العائدة للوزارة وللمحافظات.
سابعا- الشعبة الفنية: يتولى مهمة رسم الخرائط الخاصة بعمل المديرية واعمال المساحة وطبع الخرائط والمايكروفيلم.
ثامنا- شعبة الادارة: يراس الشعبة موظف بدرجة رئيس ملاحظين، وتتولى ادارة شؤون الموظفين في مركز المديرية والمحافظات.
تاسعا- شعبة الحسابات: يراس الشعبة موظف بدرجة محاسب: وتتولى تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في مركز المديرية والمحافظات.
عاشرا- شعبة التدقيق: يراس الشعبة موظف بدرجة مدقق وتتولى تدقيق المعاملات المالية الخاصة بمركز المديرية، قبل الصرف ومعاملات السلف قبل وبعد الصرف.
حادي عشر- قسم التخطيط العمراني في المحافظة: تحدد مهام وصلاحيات القسم بموجب امر وزاري يصدر من المديرية العامة للتخطيط العمراني.
ويكون ارتباط القسم اداريا وفنيا بالمديرية العامة ويعمل تحت اشراف المحافظة.
ب- يراس كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة، والشعبة الفنية، موظف حاصل على شهادة جامعية اولية، ويكون كل منهم بعنوان رئيس مهندسين او رئيس ابحاث، عدا الشعبة الفنية فيكون بعنوان مهندس.
مادة 2
تلغى التعليمات عدد (9) لسنة 1993.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية