عنوان التشريع: مديرية الملاجئ العامة
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تتولى المديرية العامة للملاجيء المهام الاتية:
ا- ادارة الملاجيء العامة واعداد التعليمات الخاصة بالملاجيء في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
ب- التخطيط لانشاء الملاجىء العامة في انحاء العراق.
جـ- تامين المستلزمات الضرورية لتشغيل الملاجىء العامة في حالة السلم واثناء الحرب.
د – متابعة انشاء الملاجىء وتامين متطلباتها.
هـ- الاستفادة من الملاجىء العامة في حالة السلم لتقديم خدمات اجتماعية في المناطق الموجودة فيها.
و- التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لتامين المتطلبات والمستلزمات للملاجىء.
ز- اعداد وتطوير الملاكات الفنية والادارية المسؤولة عن ادارة وتشغيل الملاجىء العامة.
ح- القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الملاجىء.
مادة 2
ا- تتكون المديرية من الاقسام والشعب الاتية:
اولا- قسم الشؤون الفنية:
(1) يتولى القسم المهام الاتية:
(ا) الاشراف على تنفيذ الملاجىء العامة ووضع المعالجات اللازمة لتلافي معوقات تنفيذها.
(ب) الاشراف على تنفيذ الملاجىء الخاصة للقطاعين الخاص والمختلط واعداد مواصفاتها والتعليمات الخاصة بها.
(جـ) ادارة الملاجىء العامة وتشغيلها واعداد التعليمات الخاصة بها.
(د) وضع الخطط اللازمة لتامين الاستفادة من الملاجىء العامة لتقديم الخدمات في حالتي السلم والحرب.
(هـ) صيانة الملاجىء العامة ومحتوياتها من المكائن والمعدات.
(و) ادارة وتنظيم المخازن ومسك السجلات الخاصة بها.
(2) ترتبط بالقسم الشعب الاتية:
(ا) شعبة ادارة وتشغيل الملاجىء العامة.
(ب) شعبة الملاجىء الخاصة.
(جـ) شعبة الادامة والصيانة.
(د) شعبة انشاء الملاجىء.
(هـ) شعبة المخازن.
ثانيا- قسم التدريب والبحوث:
(1) يتولى القسم المهام الاتية:
(ا) تنظيم الدورات والندوات لتطوير الملاكات الفنية والادارية المسؤولة عن ادارة وتشغيل وصيانة الملاجىء العامة.
(ب) ترشيح الملاكات الفنية العاملة في المديرية العامة للاشتراك بالدورات التي تقام داخل العراق وخارجه بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءة الاداء بما يخدم تطوير ادارة وتشغيل الملاجىء.
(جـ) اعداد الدراسات والبحوث في مجال الملاجىء العامة والخاصة للقطاعين المختلط والخاص.
(د) المساهمة في دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع المديرية.
(هـ) اعداد البحوث والدراسات التطبيقية لتحسين كفاءة الاداء للعاملين في تشغيل الملاجىء وتطوير اساليب عملهم.
(و) تنظيم المكتبة والاشراف عليها.
(2) يرتبط بالقسم ما ياتي:
(ا) شعبة التدريب.
(ب) شعبة البحوث.
(جـ) المكتبة.
ثالثا- قسم التخطيط والمتابعة:
(1) يتولى القسم المهام الاتية:
(ا) اعداد خطة عمل المديرية العامة بالتنسيق مع الاقسام والشعب.
(ب) دراسة خطط تنفيذ الملاجىء ضمن الفترات الزمنية المحددة لها.
(جـ) اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ الملاجىء.
(د) تجميع وتنسيق وتحليل خطط المحافظات المعدة لتنفيذ الملاجىء.
(هـ) جمع البيانات والمعلومات عن انشطة الملاجىء وما يتعلق بها وتحليلها لتمكين اجهزة التخطيط من وضع الخطط اللازمة في ضوء النتائج المستخرجة والاستفادة منها في مجالات التنفيذ والرقابة.
(و) دراسة وتحليل الاحصائيات السكانية للاستفادة منها في مجال عمل الملاجىء.
(ز) اصدار النشرات والبيانات الاحصائية ذات العلاقة بالملاجىء وتزويد الجهات المختصة بها.
(2) ترتبط بالقسم الشعب الاتية:
(ا) شعبة التخطيط.
(ب) شعبة المتابعة.
(جـ) شعبة الاحصاء والبيانات.
رابعا- قسم الشؤون الادارية والمالية:
(1) يتولى القسم المهام الاتية:
(ا) ادارة وتنظيم شؤون الافراد العاملين في المديرية من تعيين وترفيع وتقاعد وغيرها وتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادر بموجبها.
(ب) ادارة وتنظيم الشؤون المالية والمحاسبية للمديرية.
(جـ) تنظيم وصرف الرواتب والمخصصات للعاملين في المديرية وكذلك تنظيم عمليات المشتريات.
(د) اعداد الموازنة السنوية.
(هـ) مسك السجلات المحاسبية.
(و) الاشراف على الخدمات الادارية للمديرية.
(2) ترتبط بالقسم الشعب الاتية:
(جـ) شعبة الخدمات الادارية.
(د) شعبة الاليات.
خامسا- شعبة التدقيق، تتولى المهام الاتية:
(1) تدقيق معاملات الصرف المتعلقة بالنفقات العامة للمديرية.
(2) متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية الجهات المالية المختصة وتقديم التوجيهات والارشادات على ضوئها.
(3) جرد موجودات المخازن في المديرية والملاجىء العامة وتدقيق سجلاتها وحساباتها.
(4) سادسا- شعبة الملاجىء في المحافظات، وتتولى المهام الاتية:
(1) تطبيق نصوص بيان انشاء الملاجىء رقم (1) لسنة 1992 الخاص بشمول الابنية المختلفة والدور السكنية بانشاء الملاجىء.
(2) متابعة انشاء الملاجىء العامة والخاصة وملاجىء الدور السكنية وتامين متطلباتها.
(3) القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الملاجىء.
(4) اعداد الاحصائيات الخاصة بالملاجىء المشيدة في المحافظات على اختلاف انواعها.
ب- يراس الاقسام المنصوص عليها في (اولا: ثانيا، ثالثا، رابعا) من البند (ا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في مجال اختصاصه.
مادة 3
تلغى التعليمات عدد (7) لسنة 1993 الخاصة بتقسيمات واختصاصات المديرية العامة للملاجىء.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية