عنوان التشريع: التعديل الثالث لنظام وزارة التربية (13) 1973
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (ج) من المادة (19) من نظام وزارة التربية ذي الرقم (13) لسنة 1972، ويحل محلها ما ياتي:
ج – الاشراف التربوي وينقسم الى قسمين:
1- قسم الاشراف الاختصاصي يراسه مدير قسم ذو شهادة عالية ومؤهل تربوي وخبرة في الاشراف الاختصاصي والادارة والتعليم الثانوي ويكون مسؤولا عن تقويم اعمال الاختصاصيين التربويين ومتابعة سير اعمالهم، ويقدم تقريرا بذلك الى مديرية الاشراف التربوي في الوزارة والمديرية العامة للتربية في المحافظة.
2- قسم الاشراف التربوي: يراسه مدير قسم ذو شهادة عالية ومؤهل تربوي وخبرة في الاشراف التربوي والادارة والتعليم الابتدائي ويكون مسؤولا عن تقويم اعمال المشرفين التربويين ومتابعة سير اعمالهم ويقدم تقريرا بذلك الى مديرية الاشراف التربوي في الوزارة والمديرية العامة للتربية في المحافظة.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء