عنوان التشريع: التعديل الرابع لنظام المدارس الثانوية (2) 1977
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يضاف ما ياتي الى المادة (51) من نظام المدارس الثانوية ذي الرقم (2) لسنة 1977 وتكون الفقرة (سادسا) لها.
(سادسا- لوزير التربية اعفاء الطالب العراقي العائد الى العراق والطالب العربي من اداء امتحان في مادة اللغة الانكليزية وفي اللغة الاجنبية الاضافية المعتمدة بالتدريس في المدارس الثانوية في سنة العودة فقط في حالة عدم دراسته تلك اللغة في البلد الذي كان يقيم فيه).
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء