قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة التاسعة من مادة 2 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما ياتي: –
9- الثقافة والاعلام

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الصحة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
اسماعيل خير الله ياسين خليل
وزير الدولة لشؤون الخارجية بالوكالة وزير رعاية الشباب
حمودي مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1573 في 26 – 5 – 1968

المحتوى2
الاسباب الموجبة
كثرت في الاونة الاخيرة عمليات تقليد العملة العراقية وقد ضبطت كميات من هذه العملة المقلدة وظهر من التحقيق ان تقليدها يرتكب في الخارج ثم تنقل هذه العملة المقلدة وتهرب الى داخل العراق بقصد استعمالها فيه ويظهر من كثرتها انها كانت لاغراض زعزعة الثقة بالعملة وبالاقتصاد العراقي والاساءة الى سمعة العراق المالية وعلاقاته ومصالحه الداخلية والخارجية مما يؤدى الى نتائج وخيمة الامر الذي يؤيد بان هذه العمليات ليست من تدبير افراد يستهدفون الربح الشخصي وانما هي من صنع جهة ما تسعى وراء تلك الاغراض وحيث ان التعامل بهذه العملة المقلدة ونقلها وادخالها الى العراق بقصد استعمالها فيه ويخدم تلك الاغراض الخطرة لذلك فقد وجد ان تعديل قانون العقوبات رقم 98 لسنة 1963 لا يفي بالغرض ولا بد من اعادة النظر في مواد ذلك التعديل بغية تشديد العقوبة وجعلها الاعدام في الحالات الخطرة التي تخدم الاغراض المذكورة
كما وضعت المادة 164 التي بينت الحالات التي تجيز اعفاء المجرم من العقوبة وذلك اذا ما قام بعمل يظهر منه ندمه على على الاستمرار في الاعمال الجرمية كان يتمكن قبل لحوق علم السلطات من ايقاف تلك الاعمال او يخبر السلطات عن هذه الجرائم قبل استعمال العملة المقلدة او يساعد السلطات في القبض على غيره من المجرمين اثناء السير في التحقيق
لكل هذه الاسباب فقد شرع هذا القانون