قانون تصديق المعاهدة الخاصة بالمبادىء التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى

      التعليقات على قانون تصديق المعاهدة الخاصة بالمبادىء التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق المعاهدة الخاصة بالمبادىء التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تصدق بهذا القانون المعاهدة الخاصة بالمبادئ التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى الموقع عليها في كل من لندن وواشنطن بتاريخ 27 – 2 – 1967 وفي موسكو بتاريخ 9 – 3 – 1967

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1968.
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري وزير الدفاع
طاهر يحيي رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي وزير العدل
عبد الرحمن الحبيب وزير المالية
عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة
طه الحاج الياس وزير التربية
عبد المجيد الجميلي وزير المواصلات
مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي وزير التخطيط
خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة
عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الستار علي الحسن وزير النفط والمعادن
اسماعيل خير الله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
ياسين خليل وزير رعاية الشباب
حمودي مهدي وزير الدولة
فيصل شرهان العرس وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1575 في 28 – 5 – 1968

الأسباب الموجبة
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية قد أقرت القرار المرقم 11962 (18) الذي تبنته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13/12/1963 حول إعلان المبادئ القانونية التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي والقرار المرقم 1884 (18) الذي تبنته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/10/1963 والذي يدعو الدول الى الامتناع عن وضع اية اجسام في مدار حول الأرض تحمل اسلحة نووية او اية انواع اخرى من الأسلحة ذات التدمير الجماعي او تركيب مثل هذه الأسلحة على الأجرام السماوية وكذلك القرار رقم 110 (2) والمؤرخ في 3 – 11 – 1947 الذي شجب الدعاية التي يقصد بها او يحتمل ان تثير او تشجع اي تهديد للسلم او خرق للسلم او عمل عدواني والذي اخذ فيه بعين الاعتبار ان القرار المذكور ينطبق على الفضاء الخارجي وبالنظر للرغبة في الإسهام في التعاون الدولي في الميادين العلمية والقانونية واستخدام الفضاء للأغراض السلمية ولما كان مثل هذا التعاون سوف يسهم في تطوير التفاهم المتبادل وفي تقوية العلاقات الودية بين الدول والشعوب وان ذلك سوف يدعم المصلحة المشتركة للبشرية برمتها فإن وجود معاهدة خاصة بالمبادئ التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى سوف يخدم اغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وبالنظر لصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام الجمهورية العراقية لهذه المعاهدة لذلك فقد شرع هذا القانون.

المحتوى2
المعاهدة الخاصة بالمبادئ التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام
الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى
ان الدول الأطراف في هذه المعاهدة
اذ تستوحى من الآفاق العظيمة المتفتحة امام البشرية نتيجة لدخول الإنسان الفضاء الخارجي.
وإذ تدرك المصلحة المشتركة للبشرية برمتها في تقدم استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
واذ تعتقد ان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ينبغي ان يضطلع بهما لمنفعة الشعوب كافة بقطع النظر عن درجة تطورها الاقتصادي او العلمي.
واذ ترغب في الإسهام في تعاون دولي واسع في الجوانب العلمية وكذلك القانونية من استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
واذ تعتقد ان مثل هذا التعاون سوف يسهم بتطوير التفاهم المتبادل وفي تقوية العلائق الودية بين الدول والشعوب.
وإذ تستذكر القرار 11962 (18) المعنون “إعلان المبادئ القانونية التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ” الذي تبنته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13/ كانون الاول 1963.
وإذ تستذكر القرار 1884 (18) الذي يدعو الدول الى الامتناع عن وضع أية أجسام في مدار حول الأرض تحمل أسلحة نووية أو اية انواع أخرى من الأسلحة ذات التدمير الجماعي أو تركيب مثل هذه الأسلحة على الأجرام السماوية وهو القرار الذي تبنته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 تشرين الأول 1963.
وإذ تأخذ في الحسبان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 110 (2) المؤرخ 3/ تشرين الثاني 1947 الذي شجب الدعاية التي يقصد بها او يحتمل ان تثير او تشجع اي تهديد للسلم أو خرق للسلم او عمل عدواني وتأخذ بعين الاعتبار ان القرار مار الذكر ينطبق على الفضاء الخارجي.
وإذ هي مقتنعة بأن معاهدة خاصة بالمبادئ التي تحكم فعاليات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى سوف تخدم اغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
فقد اتفقت على النحو التالي: –
مادة 1
يجري استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لمنفعة ومصالح البلدان كافة بقطع النظر عن درجة تطورها الاقتصادي او العلمي ويكونان من شأن البشرية كلها. ويكون الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، مباحا للاستكشاف والاستخدام من قبل الدول كافة دون تمييز من أي نوع كان، على أساس من المساواة ووفقا للقانون الدولي، وتكون هناك حرية الاقتراب والوصول الى كافة مناطق الأجرام السماوية. ويؤخذ بحرية الاستقصاء العلمي في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وتقوم الدول بتسهيل وتشجيع التعاون الدولي في هذا الاستقصاء.
مادة 2
لا يخضع الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى للاستملاك الوطني عن طريق الادعاء بالسيادة سواء بواسطة الاستعمال او الاحتلال او أية واسطة اخرى.
مادة 3
على الدول الاطراف في المعاهدة ان تقوم بفعالياتها في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة من أجل مصلحة صيانة السلم والأمن الدوليين وتشجيع التعاون والتفاهم الدوليين.
مادة 4
تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة ألا تضع في مدار حول الأرض اية أجسام تحمل اسلحة نووية او أية انواع اخرى من أسلحة التدمير الجماعي او تركب مثل هذه الأسلحة على الأجرام السماوية او تضع مثل هذه الأسلحة في الفضاء الخارجي بأية طريقة أخرى. ويستعمل القمر والأجرام السماوية الأخرى من قبل كافة الدول الأطراف في المعاهدة للأغراض السلمية حصرا. وتمنع إقامة القواعد العسكرية والتأسيسات والتحصينات وتجربة اي نوع من الأسلحة وإجراء المناورات العسكرية على الأجرام السماوية . ولا يمنع استخدام العسكريين للأبحاث العلمية او لأية اغراض سلمية اخرى. كما لا يمنع استخدام اية معدات أو تسهيلات ضرورية للاستكشاف السلمي للقمر والأجرام السماوية الأخرى.
مادة 5
تعتبر الدول الأطراف في المعاهدة الملاحين الفضائيين رسلا للبشرية في الفضاء الخارجي وتقدم لهم كل المساعدة الممكنة في حالة وقوع حادث او خطر او نزول اضطراري في إقليم دولة طرف أخرى أو في البحار العامة. وعند قيام الملاحين الفضائيين بمثل هذا النزول فتجب اعادتهم بأمان وبصورة فورية الى الدولة المسجلة فيها مركبتهم الفضائية. ويقدم الملاحون الفضائيون لكل دولة من الدول الأطراف في قيامهم بفعاليات في الفضاء الخارجي وعلى الأجرام السماوية الأخرى كل مساعدة ممكنة للملاحين الفضائيين للدول الأطراف الأخرى. وتقوم الدول الأطراف في المعاهدة فورا بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة او السكرتير العام للأمم المتحدة بأية ظواهر تكتشفها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ممكن أن تشكل خطرا على حياة او صحة الملاحين الفضائيين.
مادة 6
تتحمل الدول الأطراف في المعاهدة مسؤولية دولية عن الفعاليات الوطنية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، سواء أقامت بهذه الفعاليات جهات حكومية أم أشخاص معنوية غير حكومية، وعن ضمان كون الفعاليات الوطنية يقام بها وفقا للأحكام الواردة في هذه المعاهدة. وستلتزم فعاليات الأشخاص المعنوية غير الحكومية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الأخرى، تخويلا واشرافا مستمرا من قبل الدول المعنية. وعند القيام بفعاليات في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية من قبل منظمة دولية، فإن مسؤولية العمل بهذه المعاهدة تتحملها كل من المنظمة الدولية والدول الأطراف في المعاهدة المشاركة في هذه المنظمة.

المحتوى3
مادة 7
كل دولة طرف في المعاهدة تطلق جسما في الفضاء الخارجي او تحصل على إطلاق جسم في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وكل دولة طرف يطلق جسم من اقليمها او من أحد وسائلها تكون مسؤولة دوليا عن الضرر الذي يوقعه على دولة طرف اخرى في المعاهدة أو على أشخاصها الطبيعية او المعنوية هذا الجسم او الأجزاء المكونة له على الأرض أو في المجال الجوي او في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الاخرى.
مادة 8
الدولة الطرف في المعاهدة المسجل فيها جسم يطلق في الفضاء الخارجي تحتفظ بالولاية والسيطرة على هذا الجسم وعلى أي عاملين تابعين له سواء اثناء وجوده في الفضاء الخارجي او على جرم سماوي. ولا تتأثر ملكية الأجسام المطلقة الى الفضاء الخارجي، بما في ذلك الاجسام المنزلة او المنشأة على جرم سماوي، وملكية الأجزاء المكونة لها، بوجودها في الفضاء الخارجي أو على جرم سماوي او بعودتها الى الأرض. وتعاد مثل هذه الاجسام او الاجزاء المكنة لها التي يعثر عليها وراء تخوم الدولة الطرف في المعاهدة المسجلة فيها هذه الاجسام الى الدولة المذكورة، التي عليها عندما يطلب اليها ذلك تقديم معلومات تشخيصية قبل إعادة الاجسام او الأجزاء المكونة لها اليها.
مادة 9
في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الاخرى، تسترشد الدول الاطراف في المعاهدة بمبدأ التعاون والمساعدة المتبادلة وتأخذ بنظر الاعتبار في كافة فعالياتها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المصالح المماثلة للدول الأطراف الأخرى في المعاهدة. وتقوم الدول الاطراف في المعاهدة بدراسات للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وتتولى استكشافها بغية تجنب تلويثها المضر وتجنب التبدلات العكسية في محيط الأرض الناجمة عن إدخال مادة غريبة عن الكرة الأرضية، كما تتخذ كلما كان ذلك ضروريا اجراءات مناسبة لهذا الغرض. واذا كان لإحدى الدول الاطراف في المعاهدة سبب للاعتقاد بأن نشاطا او تجربة مختطا من قبلها او من قبل مواطنيها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الاخرى، من شأنه ان يسبب تدخلا مضرا محتملا في فعاليات الدول الأطراف الأخرى في الاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الأخرى، فعليها القيام بمشاورات دولية مناسبة قبل المباشرة بأي نشاط او تجربة من هذا القبيل. وللدولة الطرف في المعاهدة التي لديها سبب للاعتقاد بأن نشاطا او تجربة مختطا من قبل دولة طرف اخرى في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام المساوية الأخرى، من شأنه ان يسبب تدخلا مضرا محتملا في فعاليات الاستكشاف والاستخدام السمليين للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ان تطلب التشاور بشأن النشاط أو التجربة.
مادة 10
بغية تشجيع التعاون الدولي في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، عملاً بأغراض هذه المعاهدة تدرس الدول الاطراف في المعاهدة على اساس من المساواة اية طلبات من قبل الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة بإتاحة الفرصة لها لمراقبة طيران الأجسام الفضائية التي تطلق من قبل تلك الدول. وتحدد عن طريق الاتفاق بين الدول المعنية طبيعة مثل فرصة المراقبة هذه والشروط التي يمكن ان تتاح بها.
مادة 11
بغية تشجيع التعاون الدولي في الاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء الخارجي توافق الدول الاطراف في المعاهدة التي تجري فعاليات في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، على إبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة وكذلك الجمهور والوسط العلمي الدولي، الى أكبر حد ممكن وعملي، بطبيعة وإجراء ومواقع ونتائج مثل هذه الفعاليات. وعلى السكرتير العام للأمم المتحدة عند تسلمه هذه المعلومات ان يكون مستعدا لنشر هذه المعلومات بصورة فورية وفعالة.
مادة 12
تكون المحطات والتأسيسات والمعدات والمركبات الفضائية على القمر والاجرام السماوية الاخرى كافة مفتوحة لممثلي الدول الاطراف الاخرى في المعاهدة على اساس المقابلة بالمثل. وعلى هؤلاء الممثلين ان يقدموا اشعارا مسبقا معقولا بالزيارات المقترحة بغية اجراء المشاورات المناسبة واتخاذ اقصى التحفظات لضمان السلامة وتجنب التعارض مع الأعمال الاعتيادية للتسهيلات المزمع زيارتها.
مادة 13
تنطبق احكام هذه المعاهدة على فعاليات الدول الاطراف في المعاهدة في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى، سواء أكانت هذه الفعاليات تقوم بها دولة طرف في المعاهدة بمفردها او بالاشتراك مع دول اخرى، بما في ذلك الحالات التي تجرى فيها الفعاليات في إطار منظمات دولية ما بين الحكومات. ويتم حل أية قضايا عملية ناشئة بشأن الفعاليات التي تقوم بها منظمات دولية ما بين الحكومات في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى، من قبل الدول الاطراف في المعاهدة اما لدى المنظمات الدولية المختصة او لدى واحدة أو اكثر من الدول الاعضاء في تلك المنظمة، التي هي اطراف في هذه المعاهدة.

المحتوى4
مادة 14
1 – تكون هذه المعاهدة مفتوحة للدول كافة للتوقيع عليها. ولأية دولة لم توقع هذه المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ وفق الفقرة (3) من هذه المادة ان تنضم اليها في أي وقت.
2 – تكون هذه المعاهدة خاضعة للإبرام من قبل الدول الموقعة. ويتم ايداع وثائق الإبرام ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية التي تعين بهذا كحكومات وديعة.
3 – تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ عند إيداع وثائق الإبرام من قبل خمس حكومات بما في ذلك الحكومات المعينة كحكومات وديعة بموجب هذه المعاهدة.
4 – بالنسبة للدول التي يتم إيداع وثائق إبرامها او انضمامها بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ تدخل المعاهدة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق ابرام او انضمام هذه الدول.
5 – تقوم الحكومات الوديعة فورا بإبلاغ الدول كافة الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وبتاريخ ايداع كل وثيقة ابرام لهذه المعاهدة وانضمام اليها وبتاريخ دخولها حيز التنفيذ وبالاشعارات الأخرى.
6 – تسجل هذه المعاهدة من قبل الحكومات الوديعة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 15
لأية دولة طرف في المعاهدة أن تقترح تعديلات على هذه المعاهدة. وتدخل وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف في المعاهدة تقبل بالتعديلات عند قبولها من جانب اكثرية الدول الأطراف في المعاهدة وفيما بعد بالنسبة لكل دولة متبقية من الدول الأطراف في المعاهدة اعتبارا من تاريخ قبولها لها.
مادة 16
لأية دولة طرف في المعاهدة ان تقدم إشعارا بانسحابها من المعاهدة بعد سنة من دخولها حيز التنفيذ عن طريق إشعار خطي الى الحكومات الوديعة.
ويدخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ تسلم هذا الإشعار.
مادة 17
تودع هذه المعاهدة التي تكون لنصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية قوة قانونية واحدة في سجلات الحكومات الوديعة. وترسل الحكومات الوديعة الى الدول الموقعة والمنضمة نسخا مصدقة حسب الاصول من هذه المعاهدة.
ومصداقا لذلك فإن الموقعين ادناه المخولين حسب الأصول قد وقعوا على هذه المعاهدة.
حرر بثلاث نسخ في مدن موسكو ولندن وواشنطن في اليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة سبع وستين وتسعمائة بعد الألف.