عنوان التشريع: قانون تصديق الملحق الخاص بتنظيم بعض احكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون الملحق الخاص بتنظيم بعض احكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الذي اقره مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الخامسة والثلاثين بقراره المرقم 1757 والمؤرخ في 1 – 4 – 1961
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزير تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الصحة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
اسماعيل خير الله ياسين خليل
وزير الدولة لشؤون الخارجية بالوكالة وزير رعاية الشباب
حمودي مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1573 في 26 – 5 – 1968
الاسباب الموجبة
بما ان الحكومة العراقية منضمة الى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وقد اودعت وثيقة انضمامها اليها في 20 – 2 – 1955 وحيث ان هذا الملحق يتضمن بعض الاحكام التنظيمية لنصوص الاتفاقية المذكورة وتطبيقا للمادة الثامنة والثلاثين منها وحيث ان مجلس جامعة الدول العربية قد اقر هذا الملحق في دورته العادية الخامسة والثلاثين بقراره المرقم 1757 والمؤرخ في 1 – 4 – 1961 ولغرض تصديقه فقد شرع هذا القانون
المحتوى2
ملحق
بتنظيم بعض احكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية
مادة (1)
يقصد بدولة المقر اينما وردت في هذا الملحق كل بلد عضو في جامعة الدول العربية يعقد فيه مجلس الجامعة جلساته او لجانه او مؤتمراته او توجد به مكاتب للجامعة
مادة (2)
أ- حرمة المباني التي تشغلها الجامعة مصونة ولا يجوز لاي موظف او شخص يتولى اية سلطة عامة في دولة المقر دخول مبانيها لمباشرة اية مهمة تتعلق بوظيفته الا باذن الامين العام وبالشروط التي يوافق عليها
ب- على الجامعة ان تحرم استعمال مبانيها كملجا ياوى اليه اي شخص
ج – على حكومة دولة المقر ان توفر قوات الامن اللازمة لحماية مقر الجامعة ومبانيها وضمان عدم قيام اي شخص او مجموعة من الاشخاص باقفال مقر الجامعة من الاماكن المجاورة كما تقوم بناء على طلب الامين العام بتقديم قوات الامن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر
مادة (3)
أ- تتعهد حكومة دولة المقر الا تعوق مرور الاشخاص الاتي ذكرهم بغض النظر عن جنسيتهم من والى مقر الجامعة كما ان عليها ان تكفل لهم بطلب من الامين العام الحماية اللازمة في تنقلاتهم وهم :
1- موظفو الجامعة العربية وعائلاتهم
2- الاشخاص الذين تدعوهم الجامعة الى مقرها لاعمال رسمية واسرهم
يقوم الامين العام بابلاغ حكومة دولة المقر باسماء الموظفين وهؤلاء الاشخاص في الوقت المناسب
ب- لا يسرى ما تقدم في حالة التوقف العام لوسائل المواصلات كما انه لا يعوق سريان القوانين المعمول بها بوجه عام فيما يتعلق بوسائل النقل
ج – لا يجوز اعتبار اي نشاط يمارسه اي شخص منهم في نطاق عمله الرسمي سببا لمنعه من دخول اراضي دولة المقر او المطالبة بمغادرتها
مادة (4)
اذا اساء احد هؤلاء الاشخاص استعمال مزايا الاقامة او مارس في دولة المقر نشاطا متعارضا مع مصالحها وخارجا عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه المزايا من حق دولة المقر في ابعاده بشرط موافقة وزير خارجية حكومة دولة المقر بعد تشاوره مع الامين العام
مادة (5)
لحكومة دولة المقر بقصد تيسير مهمة المشار اليهم في مادة 3 ان تطلب من الامانة العامة تقديم البيانات اللازمة بحقهم كما ان لها الحق في تطبيق قواعد الضبط بصفة عامة واللوائح الصحية بصفة خاصة عليهم
مادة (6)
تمنح حكومة دولة المقر موظفي الامانة العامة وثيقة تحقيق شخصية يتفق على نموذجها مع الامين العام
مادة (7)
تمكن الجامعة من تزويد الاماكن التي تشغلها بالخدمات العامة وفي حالة عطل احدى هذه الخدمات لاسباب قهرية يكون لمطالب الجامعة لدى الحكومة المختصة نفس الاهمية المقررة للمصالح التابعة لها
مادة (8)
لجامعة الدول العربية – بالاتفاق مع حكومة دولة المقر – انشاء وتشغيل محطة سلكية ولا سلكية للارسال والاستقبال
مادة (9)
لجامعة الدول العربية الحق في اصدار وتوزيع نشرات ومطبوعات وافلام متعلقة بشتى نواحي نشاطها وتحقيقا لاغراضها وفقا لنص مادة 2 من ميثاق الجامعة