عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية رقم (47) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته الثانية والثمانين المنعقدة بتاريخ 21 – 9 – 1967
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعي ووكيل وزارة الصحة ة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
اسماعيل خير الله ياسين خليل
وزير الدولة لشؤون الخارجية بالوكالة وزير رعاية الشباب
حمودي مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1575 في 28 – 5 – 1968
الاسباب الموجبة
رغبة في التعاون على تقدم العلوم الادارية وتحسين الجهاز الاداري في البلاد العربية وتحقيقا لاغراض ميثاق جامعة الدول العربية فقد شارك العراق في المؤتمر الثاني للعلوم الادارية المنعقد في الرباط سنة / 1960 بارسال ممثل عنه بصفة مراقب وقد اوصى المؤتمر باعداد اتفاقية المنظمة الربية للعلوم الادارية كما شارك في المؤتمر الثالث الذي انعقد في القاهرة سنة 1965 والمؤتمر الرابع الذي انعقد في بيروت عام 1966 مشاركة فعالة في المناقشات التي جرت فيهما وبناء على توصية هذه المؤتمرات ولدخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق بعد ان اودعت وثائق المصادقة عليها لدى الامانة العامة للجامعة العربية اربع دول وهي ( المملكة المغربية عام 1961 والجمهورية العربية المتحدة عام 1961 والمملكة الاردنية الهاشمية عام 1961 ودولة الكويت عام 1966)
وبناء على تاكيد الامانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع على هذه الاتفاقية وتزويدها بوثائق تصديق الحكومة العراقية عليها
وبالنظر لاهمية هذه الاتفاقية ولما سيؤدي تطبيقها من رفع مستوى الجهاز الادارى وتوحيد قواعده في العراق والبلاد العربية فقد شرع هذا القانون
المحتوى2
اتفاقية
المنظمة العربية للعلوم الادارية
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمينية
المملكة المغربية
رغبة في التعاون على تقدم العلوم الادارية والعمل على تحسين الجهاز الاداري في الدول والبلاد العربية وتحقيقا لاغراض ميثاق جامعة الدول العربية قد اتفقت على ما يلي :
مادة (1)
انشاء منظمة
أ- تنشا في نطاق جامعة الدول العربية منظمة ذات شخصية معنوية وميزانية مستقلة تسمى المنظمة العربية للعلوم الادارية وتكون مدينة القاهرة مقرا لها
ب- لكل بلد عضو ان ينشىء بقرار منه ووفقا لقانونه فرعا للمنظمة
مادة (2)
العضوية
تتكون المنظمة من الدول الاعضاء في الجامعة ويجوز انضمام البلاد العربية غير اعضاء الجامعة بقرار من مجلس الجامعة وللجمعية العمومية للمنظمة ان تضم اليها اعضاء من الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الادارية في البلاد العربية بصفة مراقبين ويبين النظام الداخلي شروط قبولهم وحضورهم اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت
مادة (3)
الاغراض
الغرض من انشاء المنظمة العمل على تقديم العلوم الادارية وتحسين الجهاز الاداري والعناية بالعلوم والشؤون المالية المتعلقة بالادارة وتستهدف المنظمة بوجه خاص:
1- دراسة الوسائل المؤدية الى تحسين الاداة الادارية في الدول والبلاد العربية ورفع مستوى موظفيها وترقية وسائل الادارة العامة والاخذ بمبادىء الفن الاداري
2- التقريب بين النظم الادارية في الدول والبلاد العربية تمهيدا لتوحيدها
3- توحيد اسماء الوحدات والنظم الادارية ومصطلحات العلوم الادارية في الدول والبلاد العربية
4- التقريب بين الدراسات الادارية في الجامعات العربية وتيسير الانتفاع بها فيما بين الدول والبلاد العربية عن طريق المشتغلين بالعلوم الادارية من اساتذة القانون العام ورجال الادارة العامة
5- دراسة النظم الادارية العربية في مختلف ادوار تاريخها والتعريف بها في المجال الدولي
مادة (4)
الوسائل
للمنظمة في سبيل تحقيق اهدافها:
1- جمع الوثائق اللازمة للبحث والدراسات وتزويد اعضاء المنظمة بما يطلبونه من بيانات ولها تكوين لجان فرعية متخصصة لدراسة موضوع او موضوعات معينة
2- تيسير الوسائل لتشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تساعد على تقدم العلوم الادارية وعلى الاخص المتعلقة بوسائل الادارة العامة ونشاطها والعمل على نشر تلك البحوث والدراسات
3- انشاء المكتبات اللازمة لاغراض المنظمة واصدار مجلة لنشر تلك الابحاث والدراسات
4- عقد الاجتماعات والمؤتمرات بين اعضاء المنظمة واجراء الاتصالات اللازمة بينها
5- التعاون مع الهيئات والمنظمات المعينة بالدراسات الادارية وتبادل المعلومات في هذا الشان
6- العمل على انشاء مراكز التدريب والتاهيل لموظفي الدول والبلاد العربية
المحتوى3
مادة (5)
الاجهزة
تتكون اجهزة المنظمة من :
1- جمعية عمومية
2- مجلس تنفيذي
مادة (6)
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية للمنظمة من:
1- ممثلي البلاد العربية اعضاء المنظمة
2- ممثلي الهيئات العلمية المنضمة الى المنظمة
مادة (7)
اختصاص الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية بالمسائل الاتية :
1- التصديق على ميزانية المنظمة وحسابها الختامي
2- مناقشة تقرير المجلس التنفيذي عن نشاط المنظمة في العام المنقضي ووضع التوجيهات للدراسات والبحوث التي تجرى في السنة المقبلة
3- الموافقة على قبول انضمام الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الادارية التي تطلب الانضمام للمنظمة
4- تقرير كافة الوسائل التي من شانها تحقيق اغراض المنظمة
5- اقرار النظام الداخلي للمنظمة الذي يعد مشروعه المجلس التنفيذي
مادة (8)
انعقاد الجمعية العمومية
تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير ( كانون الثاني )من كل عام ويجوز ان تنعقد في دور غير عادي بدعوة من المجلس التنفيذي او بناء على طلب ثلث الاعضاء ويحدد في الدعوة جدول اعمال الدورة غير العادية ومكان وتاريخ الانعقاد
مادة (9)
القرارات
تصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات البلاد العربية الاعضاء وفي حالة تساوي الاصوات يرجح راى الجانب الذي منه الرئيس ويكون لكل بلد عضو في المنظمة صوت واحد
مادة (10)
المجلس التنفيذي
يتكون المجلس التنفيذي من ممثل لكل من الدول والبلاد العربية اعضاء المنظمة ويختار المجلس باغلبية اصوات الحاضرين رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه لمدة سنتين وتجوز اعادة انتخابهما
مادة (11)
اختصاص المجلس التنفيذي
يختص المجلس التنفيذي بما ياتي:
1- اعداد مشروع ميزانية المنظمة وحسابها الختامي
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
3- المصادقة على تعيين الموظفين الرئيسيين للمنظمة وفقا لاحكام نظامها الداخلي
4- عرض البحوث التي يعدها المجلس او الفروع على الجمعية العمومية
5- الاتصال بالهيئات المشتغلة بالعلوم الادارية لتبادل المعلومات والبحوث والوثائق المتعلقة باهداف المنظمة
6- تقديم تقرير في نهاية كل عام عن نشاط المنظمة وفروعها الى الجمعية العمومية ويبلغ نسخة منه الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية
7- تنظيم مؤتمرات للعلوم الادارية
8- وضع مشروع النظام الداخلي للمنظمة وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه
مادة (12)
انعقاد المجلس التنفيذي
ينعقد المجلس التنفيذي بناء على دعوة من مدير المكتب الفني بالاتفاق مع الرئيس المبين بها جدول الاعمال وذلك مرة على الاقل كل ستة اشهر او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس لاسباب توضح في الطلب وينعقد المجلس في مدينة القاهرة او في اى مكان اخر في البلاد العربية اعضاء المنظمة حسبما يقرره المجلس
ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف الاعضاء على الاقل وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس
مادة (13)
المكتب الفني
يكون للمنظمة مكتب فني دائم يراسه مدير من كبار المختصين في العلوم الادارية او الادارة العامة يعينه المجلس التنفيذي ويعين المدير لهذا المكتب عددا كافيا من الموظفين الفنيين والاداريين لمعاونته ويكون المدير مسؤولا امام المجلس التنفيذي
مادة (14)
يتولى مدير المكتب الفني ادارة اعمال المنظمة وينفذ قراراتها ويمثلها لدى الهيئات والسلطات المختلفة ويتعاقد باسمها وله ان يقبل التبرعات بموافقة المجلس التنفيذي
مادة (15)
تتكون موارد المنظمة من:
1- الاشتراكات التي يساهم بها الاعضاء وفقا لما تحدده الجمعية العمومية
2- الهبات او الوصايا وغيرها من التبرعات
3- دخل مطبوعات المنظمة
4- ريع استثمار اموال المنظمة
5- مساهمة جامعة الدول العربية
المحتوى4
مادة (16)
يجوز تعديل هذا النظام او حل المنظمة بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الاعضاء وفي حالة حل المنظمة تؤول اموالها الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية
مادة (17) (1)
تتمتع المنظمة وممثلو الدول والبلاد العربية الاعضاء فيها والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية
مادة (18)
يصادق على هذه الاتفاقية من البلاد الموقعة عليها طبقا لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل بلد عربي وتبلغها الى البلاد المتعاقدة الاخرى
مادة (19)
يجوز لكل دولة عربية تصبح عضوا في الجامعة ان تنضم الى هذه الاتفاقية بطلب يرسل منها الى رئيس المجلس التنفيذي الذي يبلغ انضمامها الى البلاد المرتبطة
مادة (20)
لكل بلد عضو صادق على هذه الاتفاقية ان ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى رئيس المجلس التنفيذي الذي يتخذ الاجراءات لابلاغ ذلك الى باقي اعضاء المنظمة ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تبليغ الانسحاب
مادة (21)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد ايداع الوثائق المصادقة عليها لدى الامانة العامة من اربع دول من اعضاء الجامعة العربية ويتولى الامين العام دعوة الدول الاعضاء لعقد الاجتماع الاول للمنظمة
واثباتا اما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة عم حكومات:
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمينية
المملكة المغربية
(1) تحفظ مندوب الجمهورية العربية المتحدة بالنسبة لهذه المادة بنفس التحفظ في مرسوم اصدار اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية المؤرخ في 20 مايو 1954