قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1968 المالية

      التعليقات على قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1968 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1968 المالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يرصد لسد نفقات الدولة خلال السنة 1968 المالية مبلغ مقداره ( 610647834) دينارا حسبما هو مبين في الجدول (أ)الملحق بهذا القانون

مادة 2
تخمن ايرادات الدولة لسنة 1968 المالية بمبلغ مقداره ( 524581451) دينارا حسبما هو مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون
مادة 3
تخمن الموجودات النقدية ( عدا الايرادات ) للمؤسسات والمصالح للسنة 1968 المالية بمبلغ مقداره ( 18029270) دينارا

مادة 4
يخصص من الخطة الاقتصادية مبلغ مقداره ( 8000000) دينارا منحة لتمويل نفقات التعليم

مادة 5
تكون حصة ميزانية الخطة الاقتصادية للسنة 1968 المالية بنسبة 50% من مجموع حصة الحكومة من عائدات النفط المصدر خلال السنة المذكورة

مادة 6
يخصص من الخطة الاقتصادية مبلغ مقداره ( 250000) دينارا لسد نفقات لجنة الطاقة الذرية العراقية

مادة 7
يخصص من الخطة الاقتصادية مبلغ مقداره ( 138700) دينارا عن النفقات الادارية لمصلحة المصايف والسياحة

مادة 8
يخصص من الخطة الاقتصادية مبلغ مقداره (57000) دينارا لسد نفقات مركز تطوير الادارة الصناعية

مادة 9
يخصص من الخطة الاقتصادية مبلغ مقداره ( 3705000) دينارا لاغراض اعمار الشمال

مادة 10
تقوم وزارة الداخلية بتوزيع المنحة المخصصة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال والتربية الاساسية ومكافحة الامية على ميزانيات الادارات المحلية في الالوية وتعرض هذا التوزيع على الوزارة المالية لتاييده

مادة 11
لوزير المالية ان يسلف مصلحة انحصار التبغ لمبالغ لا يتجاوز مجموعها ( 300000) دينارا لشراء التبوغ وورق السكاير وله ان يعين طريقة استرداده

مادة 12
لوزير المالية ان يخول الوزارات صلاحية ارسال طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها ( 10000000) دينارا محسوب على اعتمادات السنة 1969 المالية وان يدفع سلفات بهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها 20% من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة

مادة 13
لوزير المالية ان يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز \ 15 دينار شهريا لكل متقاعد لثلاثة اشهر دفعة واحدة

مادة 14
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بمادة 4 من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 حتى تصديق ميزانية السنة 1969 المالية

مادة 15
تبقى القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة الصادرة فيما يخص المنهاج الاستثماري وميزانيات المؤسسات والمصالح العامة نافذة المفعول

المحتوى2
مادة 16
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1 – 4 – 1968

مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس من شهر ايار لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
مالك دوهان الحسن طه الحاج الياس
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم كنونة
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس اسماعيل خيرا الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1566 في 8 – 5 – 1968

الجدول (أ) الموحد لنفقات الدولة
العنوان اعتمادات السنة 1968 دينار
أ – الميزانية الاعتيادية 218775048
ب – المنهاج الاستثماري السنوي لعام 1968\1969 138124000
ج – ميزانيات المؤسسات والمصالح
1 – مصلحة البريد والبرق والهاتف 4639760
2 – مصلحة الخطوط الجوية العراقية 3894510
3 – مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية 7812450
4 – مصلحة الموانىء العراقية 10372000
5 – مصلحة الكهرباء الوطنية 11629110
6 – مركز تطوير الادارة الصناعية 57000
7 – الدائرة النوعية الانشائية 17386760
8 – الدائرة النوعية الغذائية والكيمياويات 38616909
9 – الدائرة النوعية للغزل والنسيج 11901650
10 – الدائرة النوعية للسكاير 18944505
11 – الدائرة النوعية للاحذية والجلود 3581757
12 – لجنة الطاقة الذرية 250000
13 – مصلحة مصافي النفط الحكومية 17372780
14 – مصلحة توزيع المنتجات النفطية 12602100
15 – مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية 1082010
16 – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد 1956150
17 – مصلحة المجاري 733650
18 – مصلحة نقل الركاب 3598370
19 – مصلحة المصايف والسياحة 294200
20 – مصلحة السينما والمسرح 123950
21 – وكالة الانباء العراقية 169070
22 – المؤسسات العامة للصحافة والطباعة 1242960
23 – مصلحة المعارض والاسواق التجارية 145980
24 – شركة النقل البحري 1221290
25 – مصلحة تنظيم تجارة الحبوب 958220
26 – ديوان المؤسسة العامة للتجارة 77100
27 – الشركة العامة للسيارات 12335000
28 – شركة المخازن العراقية 1566567
29 – مصلحة المبايعات الحكومية 32347350
30 – الشركة الافريقية العراقية التجارية 6338550
31 – شركة مكتب بيع السمنت والمواد الانشائية 3646638
32 – الشركة العامة للكيمياويات والمعدات الزراعية 945300
33 – الهيئة العليا للاصلاح الزراعي 9868100
34 – مؤسسة الضمان الاجتماعي 1230860
35 – المؤسسة الثقافية العمالية 42490
36 – مؤسسة الخدمات الصحية الريفية 494220
37 – ادارة انحصار التبغ 3188580
38 – الميرية العامة لصندوق التقاعد 1889440
39 – مصلحة شهداء الجيش 1371950
40 – جامعة بغداد 5634250
41 – جامعة الموصل 1300000
42 – جامعة البصرة 705250
43 – مجلس البحث العلمي 180000
المجموع العام للنفقات 610647834

المحتوى3
الجدول (ب) الموحد لايرادات الدولة
العنوان اعتمادات السنة 1968 دينار
أ – الميزانية الاعتيادية 214614446
ب – المنهاج الاستثماري السنوي 76356000 (1)
ج – ميزانيات المؤسسات والمصالح
1 – مصلحة البريد والبرق والهاتف 4370000
2 – مصلحة الخطوط الجوية العراقية 3516100
3 – مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية 7812450
4 – مصلحة الموانىء العراقية 10484150
5 – مصلحة الكهرباء الوطنية 8678900
6 – مركز تطوير الادارة الصناعية 57000
7 – الدائرة النوعية الانشائية 18780675
8 – الدائرة النوعية الغذائية والكيمياويات 30438493
9 – الدائرة النوعية للغزل والنسيج 9319687
10 – الدائرة النوعية للسكاير 17950273
11 – الدائرة النوعية للاحذية والجلود 2945758
12 – لجنة الطاقة الذرية 250000
13 – مصلحة مصافي النفط الحكومية 15858920
14 – مصلحة توزيع المنتجات النفطية 9981200
15 – مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية 614000
16 – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد 1755000
17 – مصلحة المجاري 516700
18 – مصلحة نقل الركاب 2990000
19 – مصلحة المصايف والسياحة 294200
(1) ملاحظة: يمثل المبلغ حصة الخطة الاقتصادية من عوائد النفط للسنة 1968 البالغة 000, 845, 72 دينارا والايرادات المتأتية من مساهمة المؤسسات الحكومية البالغة 2900000 والارادات المتفرقة المقدرة بمبلغ 600000 دينار ولا تتضمن مصادر التمويل الاخرى كالقروض الداخلية والخارجية
20 – مصلحة السينما والمسرح 123950
21 – وكالة الانباء العراقية 164750
22 – المؤسسات العامة للصحافة 828000
23 – مصلحة المعارض والاسواق التجارية 148000
24 – شركة النقل البحري 1380000
25 – مصلحة تنظيم تجارة الحبوب 422650
26 – ديوان المؤسسة العامة للتجارة 67875
27 – الشركة العامة للسيارات 12877800
28 – شركة المخازن العراقية 1480000
29 – مصلحة المبايعات الحكومية 31256500
30 – الشركة الافريقية العراقية التجارية 4880000
31 – شركة مكتب بيع السمنت والمواد الانشائية 3734284
32 – الشركة العامة للكيمياويات والمعدات الزراعية 1005500
33 – الهيئة العليا للاصلاح الزراعي 9868100
34 – مؤسسة الضمان الاجتماعي 3503000
35 – المؤسسة الثقافية العمالية 42490
36 – مؤسسة الخدمات الصحية الريفية 180100
37 – ادارة انحصار التبغ 1877000
38 – المديرية العامة لصندوق التقاعد 3722950
39 – مصلحة شهداء الجيش 1615050
40 – جامعة بغداد 5634250
41 – جامعة الموصل 1300000
42 – جامعة البصرة 705250
43 – مجلس البحث العلمي 180000
المجموع العام للايرادات 524581451
الموجودات النقدية الاخرى للمؤسسات والمصالح 18029270

المحتوى4
اعتمادات
المنهاج الاستثماري السنوي لعام 1968/1969
الباب العنوان السنة 1968
1 القطاع الزراعي 40000000
2 القطاع الصناعي 39540000
3 النقل والمواصلات 20702000
4 المباني والخدمات الاجتماعية 23520000
5 اجهزة التخطيط والمتابعة 366000
6 نفقات وزارة الدفاع 6250000
7 الالتزامات الدولية 7746000
المجموع 1381240000
ايرادات
المنهاج الاستثماري السنوي لعام 1968/1969
الباب المفردات السنة 1968
1 حصة الخطة الاقتصادية من عوائد النفط 72845000
2 مساهمة مصلحة الموانىء بتمويل مشاريعها الانتاجية 1311000
3 من مصلحة مصافي النفط الحكومية 600000
4 من مصلحة الكهرباء الوطنية 1000000
5 ايرادات متفرقة 600000
المجموع 76356000
يضاف الى الايرادات المبنية اعلاه مصادر التمويل الاخرى لا سيما القروض الداخلية والخارجية
الجدول الموحد لنفقات المؤسسات والمصالح
التسلسل العنوان السنة 1968
1 مصلحة البريد والبرق والهاتف 4639760
2 مصلحة الخطوط الجوية العراقية 3894510
3 مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية 7812450
4 مصلحة الموانىء العراقية 10372000
5 مصلحة الكهرباء الوطنية 11629110
6 مركز تطوير الادارة الصناعية 57000
7 الدائرة النوعية الانشائية 17386760
8 الدائرة النوعية الغذائية والكيمياويات 38616909
9 الدائرة النوعية للغزل والنسيج 11901650
10 الدائرة النوعية للسكاير 18944505
11 الدائرة النوعية للاحذية والجلود 3581757
12 لجنة الطاقة الذرية 250000
13 مصلحة مصافي النفط الحكومية 17372780
14 مصلحة توزيع المنتجات النفطية 12602100
15 مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية 1082010
16 مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد 1956150
17 مصلحة المجاري 733650
18 مصلحة نقل الركاب 3598370
19 مصلح المصايف والسياحة 294200
20 مصلحة السينما والمسرح 123950
21 وكالة الانباء العراقية 169070
22 المؤسسة العامة للصحافة والطباعة 1242960
23 مصلحة المعارض والاسواق التجارية 145980
24 شركة النقل البحري 1221290
25 مصلحة تنظيم تجارة الحبوب 958220
تابع الجدول الموحد لنفقات المؤسسات والمصالح
التسلسل العنوان السنة 1968
26 ديوان المؤسسة العامة للتجارة 77100
27 27 الشركة العامة للسيارات 12335000
28 شركة المخازن العراقية 1566567
29 مصلحة المبيعات الحكومية 32347350
30 الشركة الافريقية العراقية التجارية 6338550
31 شركة مكتب بيع الاسمنت والمواد الانشائية 3646638
32 الشركة العامة للكيمياويات والمعدات الزراعية 945300
33 الهيئة العليا للاصلاح الزراعي 9868100
34 مؤسسة الضمان الاجتماعي 1230860
35 المؤسسة الثقافية العمالية 42490
36 مؤسسة الخدمات الصحية الريفية 494220
37 ادارة انحصار التبغ 3188580
38 المديرية العامة لصندوق التقاعد 1889440
39 مصلحة شهداء الجيش 1371950
40 جامعة بغداد 5634250
41 جامعة الموصل 1300000
42 جامعة البصرة 705250
43 مجلس البحث العلمي 180000
مجموع النفقات 253748786

المحتوى5
الجدول الموحد لايرادات المؤسسات والمصالح
التسلسل العنوان السنة 1968
مصلحة البريد والبرق والهاتف 4370000
2 مصلحة الخطوط الجوية العراقية 3516100
3 مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية 7812450
4 مصلحة الموانىء العراقية 10484150
5 مصلحة الكهرباء الوطنية 8678900
6 مركز تطوير الادارة الصناعية 57000
7 الدائرة النوعية الانشائية 18780675
8 الدائرة النوعية الغذائية والكيمياويات 30438493
9 الدائرة النوعية للغزل والنسيج 9319687
10 الدائرة النوعية للسكاير 17950273
11 الدائرة النوعية للاحذية والجلود 2945758
12 لجنة الطاقة الذرية 250000
13 مصلحة مصافي النفط الحكومية 15858920
14 مصلحة توزيع المنتجات النفطية 9981200
15 مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية 614000
16 مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد 1755000
17 مصلحة المجاري 516700
18 مصلحة نقل الركاب 2990000
19 مصلح المصايف والسياحة 294200
20 مصلحة السينما والمسرح 123950
21 وكالة الانباء العراقية 164750
22 المؤسسة العامة للصحافة والطباعة 828000
23 مصلحة المعارض والاسواق التجارية 148000
24 شركة النقل البحري 1380000
25 مصلحة تنظيم تجارة الحبوب 422650
26 ديوان المؤسسة العامة للتجارة 67875
27 الشركة العامة للسيارات 12877800
28 شركة المخازن العراقية 1480000
29 مصلحة المبيعات الحكومية 31256500
30 الشركة الافريقية العراقية التجارية 4880000
31 شركة مكتب بيع الاسمنت والمواد الانشائية 3734284
32 الشركة العامة للكيمياويات والمعدات الزراعية 1005500
33 الهيئة العليا للاصلاح الزراعي 9868100
34 مؤسسة الضمان الاجتماعي 3503000
35 المؤسسة الثقافية العمالية 42490
36 مؤسسة الخدمات الصحية الريفية 180100
37 ادارة انحصار التبغ 1877000
38 المديرية العامة لصندوق التقاعد 3722950
39 مصلحة شهداء الجيش 1615050
40 جامعة بغداد 5634250
41 جامعة الموصل 1300000
42 جامعة البصرة 705250
43 مجلس البحث العلمي 180000
مجموع الايرادات 233611005
الموجودات النقدية الاخرى للمؤسسات والمصالح 18029270

المحتوى6
رقم (46) لسنة 1968
قانون
تمديد خدمة السيد عبد القادر الكيلاني
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير ا الخارجية والمالية ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1 – تمدد خدمة السيد عبد القادر الكيلاني سفير الجمهورية العراقية في باكستان خمس سنوات اعتبارا من 1 – 7 – 1968
مادة 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3 – على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الصحة وزير التربية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
اسماعيل خير الله ياسين خليل
وزير الدولة لشؤون الخارجية بالوكالة وزير رعاية الشباب
حمودي مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1572 في 23 – 5 – 1968
الاسباب الموجبة
بالنظر للمكانة الدينية والشخصية التي يحتلها السيد عبد القادر الكيلاني سفير الجمهورية العراقية في باكستان لدى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني المسلم الصديق وكونه عميد الهيئة الدبلوماسية هناك وصعوبة من يحل محله بتمثيل الجمهورية العراقية بنفس المكانة والمقدرة شرع هذا القانون