عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة 2 من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وتكون الفقرة (8) لها
8 – مخصصات غلاء المعيشة او أي مبلغ يدفع للغرض المذكور تحت أي اسم كان
مادة 2
تحذف الفقرة (7) من مادة 7 من القانون ويحل محلها ما ياتي : –
6- 50% ( خمسون من المائة) من المخصصات التي يتقاضاها موظفو الخدمة الخارجية بسبب وجودهم خارج العراق
مادة 3
تحذف مادة 2 عشرة المعدلة من القانون ويحل محلها ما ياتي : –
مادة 2 عشرة – يمنح الفرد المقيم السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل
1- 450 دينار للمكلف ذاته و200 دينار عن زوجته او زوجاته و75 دينار عن كل ولد من اولاده الذين لم يتموا سن الثامن عشرة من عمره ولا يتجاوز مجموع السماح عن الاولاد فقط 350 دينارا مهما بلغ عددهم
2- 450 دينارا للارملة او المطلقة ذاتها و75 دينارا عن كل ولد من اولادها المشمولين بالفقرة ( 3) من هذه المادة ولا يتجاوز مجموع السماح عن الاولاد فقط 350 دينارا مهما بلغ عددهم فاذا تزوجت يحجب السماح عن ذاتها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر وتمنح السماح المقرر في هذه الفقرة عن اولادها بالحدود والشروط المقررة
3- اذا كان المقيم غير عراقي الجنسية فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة
4- يشمل تعبير ( الولد ) البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم اما من اتم سن الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من عمره ويراعى في ذلك اقصر الاجلين
5- يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا قدره مائة دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة
6- لا يمنح سماح عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم ولهم دخل مستقل يزيد على 75 دينارا سنويا ولو استمروا على الدرس
7- اذا اتم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر فاذا افترق عن زوجته بوفاة او اطلاق او افتراق او توفى احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من السنة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد ويراعى في تنزيل السماح عن الاولاد الذين لم يستحق المكلف سماحا عنهم ان يبدا بتنزيل اقل مبلغ مخصص للسماح عن الاولاد
8- للمكلف الذي حجب سماحه عن احد اولاده بسبب قانوني ان يحل محله ايا من اولاده الاخرين الذين يستحق السماح عنهم ويكون الحلول في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ حجب السماح عن الولد الاول اذا كان المكلف يستحق السماح عن الولد الاخير في تاريخ حجب سماح الولد الاول فيمنح السماح من تاريخ توفر شروط استحقاقه وفي هذه الحالة يكون السماح بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من السنة التي توفرت فيها شروط استحقاق السماح وتهمل كسور الشهر
المحتوى2
مادة 4
تحذف الفقرات ( 1 و2 و3 و4) من مادة 3 عشرة من القانون حسبما عدلت بالقانون رقم 6 لسنة 1966 وتحل محلها الفقرات التالية: –
1- دخل الفرد المقيم ( وذلك بعد منح السماحات المنصوص عليها في مادة 2 عشرة)
بنسبة 5% لغاية 500 دينار
بنسبة 10% ما زاد على 500 دينار لغاية 1000 دينار
بنسبة 15% ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 20% ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25% ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30% ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35% ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40% ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 45% ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 50% ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 55% ما زاد على 9000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 60% ما زاد على 10000 دينار لغاية 11000 دينار
بنسبة 65% ما زاد على 11000 دينار لغاية 12000 دينار
بنسبة 70% ما زاد على 12000 دينار لغاية 15000 دينار
بنسبة 75% ما زاد على 15000 دينار
2- دخل الفرد غير المقيم ( عدا الدخل المنصوص عليه في مادة 9 عشرة من القانون)
بنسبة 10% لغاية 1000 دينار
بنسبة 15 % ما زاد على 1000 دينار لغاية 2000 دينار
بنسبة 20% ما زاد على 2000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25% ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30% ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35% ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40% ما زاد على 6000 دينار لغاية 7000 دينار
بنسبة 45% ما زاد على 7000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 50% ما زاد على 8000 دينار لغاية 9000 دينار
بنسبة 55% ما زاد على 9000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 60% ما زاد على 10000 دينار لغاية 11000 دينار
بنسبة 65% ما زاد على 11000 دينار لغاية 12000 دينار
بنسبة 70% ما زاد على 12000 دينار لغاية 15000 دينار
بنسبة 75% ما زاد على 15000 دينار
3- دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة
أ- الشركات الصناعية ( بالمفهوم المحدد في قانون التنمية الصناعية )
بنسبة 15% لغاية 1000 دينار
بنسبة 20% ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25% ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30% ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35% ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40% ما زاد على 6000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 45% ما زاد على 8000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على 10000 دينار لغاية 12000 دينار
بنسبة 55% ما زاد على 12000 دينار
ب- الشركات غير الصناعية
بنسبة 15% لغاية 1000 دينار
بنسبة 20% ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25% ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30% ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35% ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40% ما زاد على 6000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 45% ما زاد على 8000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 50 % ما زاد على 10000 دينار لغاية 12000 دينار
بنسبة 55% ما زاد على 12000 دينار لغاية 15000 دينار
بنسبة 60% ما زاد على 15000 دينار
4- دخل الشركات المساهمة والاشخاص المعنوية الاخرى ( عدا الشركات ذات المسؤولية المحدودة):
أ- الشركات الصناعية ( بالمفهوم المحدد في قانون التنمية الصناعية ):
بنسبة 15% ما زاد على 1000 دينار
بنسبة 20% ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25% ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30% ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35% ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40% ما زاد على 6000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 50% ما زاد على 10000 دينار
ب- الشركات غير الصناعية :
بنسبة 15% ما زاد على 1000 دينار
بنسبة 20% ما زاد على 1000 دينار لغاية 3000 دينار
بنسبة 25% ما زاد على 3000 دينار لغاية 4000 دينار
بنسبة 30% ما زاد على 4000 دينار لغاية 5000 دينار
بنسبة 35% ما زاد على 5000 دينار لغاية 6000 دينار
بنسبة 40% ما زاد على 6000 دينار لغاية 8000 دينار
بنسبة 45 % ما زاد على 8000 دينار لغاية 10000 دينار
بنسبة 50% ما زاد على 10000 دينار لغاية 12000 دينار
بنسبة 55% ما زاد على 12000 دينار
المحتوى3
مادة 5
مع مراعاة احكام القانون رقم 123 لسنة 1967 لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من السنة 1968 التقريرية
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1388 ه الموافق لليوم الخامس لشر مايس لسنة 1968 م
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
مالك دوهان الحسن طه الحاج الياس
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم كنونة
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس اسماعيل خيرا الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1564 في 6 – 5 – 1968
الاسباب الموجبة
لوحظ ان مخصصات غلاء المعيشة تكاد تكون المخصصات الوحيدة التي استثنيت من ضريبة الدخل بموجب المراسيم والقوانين الخاصة التي منحت بموجبها المخصصات المذكورة وحيث ان هذه المخصصات لا تختلف من حيث الجوهر عن اي مصدر من مصادر الدخل الخاضع للضريبة فضلا عن ان هذه المخصصات اصبحت جزءا ثابتا من المرتبات واكتسبت صفة الديمومة التي يتمتع بها الراتب نفسه وان استثنائها من ضريبة الدخل يؤدى الى استثناء مبالغ لا يستهان بها من هذه الضريبة لذلك فقد وجد ان اخضاع هذه المخصصات لضريبة الدخل ينسجم مع واقعها باعتبارها مصدر من مصادر الدخل
وكذلك الحال بالنسبة لمخصصات الخدمة الخارجية فانها اصبحت تتجاوز النسبة المفترضة بتفاوت مستوى المعيشة في البلدان الخارجية عما هو عليه في العراق وان هذه الزيادة دخل يخضع لضريبة الدخل كاي مصدر اخر ولذلك فقد اعفيت نسبة 50% من هذه المخصصات من الضريبة لتلافي الزيادة المعقودة في نفقات المعيشة لموظفي الخدمة الخارجية وتخضع ال 50% الاخرى من هذه المخصصات الى الضريبة
كما وجد ان السماحات عن الاولاد التي اقرت في القانون رقم 6 لسنة 1966 لن يوضع لها حد اعلى لذلك ارتؤى تحديدها بمبلغ يجعل مجموع السماحات العائلية التي قد يتمتع بها المكلف لا يزيد على الالف دينار
ولقد فرق القانون بين الشركات الصناعية والشركات غير الصناعية بان خفضت نسبة الضريبة عليها بالقياس الى الشركات التجارية وذلك تشجيعا لحركة التصنيع وانسجاما مع الاعفاءات التي تتمتع بها الشركات الصناعية بموجب قانون التنمية الصناعية والحماية التي اقرت لها بقوانين الاستيراد
كذلك فرق المشرع بين الشركات المسالمة وشركات الاشخاص بان خفضت النسبة العليا للضريبة على الاولى بالنسبة للثانية تشجيعا لتوسيع قاعدة الملكية واستهدافا لتقليل الفوارق بين الثروات
وتحقيقا للاغراض المتقدم بيانها فقد شرع هذا القانون