قانون التعديل الثامن عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الثامن عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحل رسوم الوارد الكمركي بالمقادير المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون محل مقادير الرسوم للبنود نفسها من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته

مادة 2
تستثنى من احكام هذا القانون البضائع المتبادلة طبقا لاحكام السوق العربية المشتركة

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على جميع البضائع التي يتناولها اذا لم يسدد عنها الرسم الكمركي قبل تاريخ تنفيذه

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس من شهر مايس لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
مالك دوهان الحسن طه الحاج الياس
وزير الثقافة والارشاد وزير التربية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير المواصلات
عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم حسين
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1564 في 6 – 5 – 1968

الاسباب الموجبة
لقد استهدف المشرع بزيادة الرسوم الكمركية على السيارات بالقانون رقم 8 لسنة 1964 التقليل من استهلاك هذه السلع وتحقيق مورد اضافي من طبقة قادرة على الدفع
لكن تلك الزيادة في الرسوم لم تحقق الغرض المنشود اذ استمر الاقبال على استهلاك هذه السلع بحيث لم تستطع الكميات المستوردة تغطية حاجات السوق حتى ان اسعار اغلب انواع السيارات بلغت اضعاف كلفتها الحقيقية رغم تلك الزيادة نتيجة المضاربة ولذلك زاد دخول السيارات الى العراق بالاونة الاخيرة وبوسائل وطرق تخالف التعليمات المرعية
ولذا تقرر زيادة هذه الرسوم نسبيا مع الاخذ بنظر الاعتبار بضرورة توفير بعض انواع السيارات للطبقة المتوسطة فزيدت الرسوم عليها بنسب اقل من الانواع الاخرى
واذا كانت حاجات التنمية الاقتصادية لبلد كالعراق تتطلب التركيز على السلع الانتاجية فان من جملة اهداف سياسة الاستيراد ان تمنع المضاربة في اسعار بعض السلع الاستهلاكية وستحول زيادة المبالغ المخصصة لاستهلاك السيارات دون المضاربة وسيؤدي الى تخفيض اثمان بيعها للمستهلك لذلك فقد شرع هذا القانون
رقم البند بيان الاصناف وحدة استيفاء الرسم مقدار الرسم
87\2 سيارات ذوات محركات لنقل
الاشخاص او البضائع او المواد
( بما في ذلك سيارات السباق عدا
الداخلة في البند 87\9 )
أ‌: لنقل الركاب:
1- مصممة لنقل 10 ركاب او اقل
عندما تزن 1750 كيلو غراما فاكثر حسب القيمة 150بالمائة
2- مصممة لنقل 10 ركاب او اقل
عندما تزن اقل من 1750 كيلو غراما: –
(ا)السيارات التي تخصصها لجنة التموين
العليا لاغراض النقل العام حسب القيمة 70 بالمائة
(ب) غيرها … حسب القيمة 125 بالمائة
3- غيرها حسب القيمة 50 بالمائة
ب – لنقل البضائع والمواد ( بما فيها
القلابات أي التي تفرغ حمولتها بقلبها ):
1- التي يساعد تصميمها واعدادها الهيكلي
على تحويرها بسهولة وجعلها سيارات لنقل
الركاب حسب القيمة 80 بالمائة
2 – غيرها… حسب القيمة 40 بالمائة