عنوان التشريع: قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) والمادة (70) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها ما لم توجد قرينة تدل على خلاف ذلك: –
الديوان – ديوان الرقابة المالية ومجلسها
المجلس – مجلس الرقابة المالية
الرئيس – رئيس المجلس
سلطة الرقابة – المجلس ورئيس المجلس وكل موظف في الديوان يخوله احدهما اختصاص الرقابة
الوزير – رئيس الوزراء والوزراء وذوو الدرجات الخاصة اللذين لهم اختصاص الوزير في دوائرهم بنص قانون او بتفويض الاختصاص ورؤساء المؤسسات العامة
ديوان الوزارة – الدائرة الرئيسية التي فيها المكتب الدائم لمن يشمله تعريف الوزير
الدائرة – كل ادارة عامة رئيسة او فرعية رسمية او شبه رسمية او ذات شخصية معنوية تتصرف بالاموال العامة جباية او انفاقا او تخطيطا او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج خدمات
مادة 2
تؤسس سلطة للرقابة العامة تدعى ” ديوان الرقابة المالية ” وتنوب عن السلطة التشريعية في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وفق الاختصاصات والصلاحيات التي تتناولها نصوص هذا القانون في لفظها او فحواها وللديوان شخصية معنوية
مادة 3
1 – يتالف المجلس من رئيس المجلس واربعة اعضاء يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة واذا عين عضو رئيسا فلا يجوز ان يزيد مجموع مدد عضويته ورئاسته عن عشر سنوات
2 – للرئيس ان ينيب عنه احد اعضاء المجلس في حال غيابه فان لم ينب احدهم ناب عنه اقدم الاعضاء في المجلس فاذا تساووا في القدم ناب عنه اقدمهم في الخدمة العامة
3 – لا يجوز ان يبقى منصب رئيس المجلس شاغرا اكثر من ستة اشهر
4 – يتفرغ رئيس المجلس واعضاؤه لواجبات مناصبهم وليس لهم ممارسة أي مهنة اخرى ولو كان ذلك في غير اوقات الدوام الرسمي ما عدا التاليف والمحاضرات المجانية في الجامعات والمعاهد العلمية
مادة 4
يعين الرئيس بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والتقاعد والخدمة وتشريفات الدولة وجواز السفر فيشمله ما يشمل الوزير من الاحكام الخاصة بهذه الشؤون في القوانين والانظمة والتعليمات
مادة 5
يعين عضو المجلس بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الرئيس فموافقة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ويخصص لعضو المجلس راتب رسمي مقداره مائتا دينار في الشهر
مادة 6
يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس او عضوا فيه توفر المؤهلات التالية : –
1 – ان يكون عراقيا غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف
2 – ان يكون حائزا شهادة العالمية (دكتوراه) في علم من علوم القانون او الاقتصاد من جامعة ذات مكانة علمية معترف بها وله خدمة تقاعدية او خدمة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات بعد نيله الشهادة العالية الاولى او ان يكون حائزا شهادة استاذ (ماستر) في علم من العلوم المذكورة وله خدمة تقاعدية او خدمة وممارسة لا تقل عن خمس عشرة سنة بعد نيله الشهادة العالمية الاولى او ان يكون حائزا شهادة الاجازة (بكالوريوس) او ما يعادلها في احد من العلوم المذكورة وله خدمة تقاعدية او خدمة وممارسة لا تقل عن ثماني عشرة سنة بعد نيله الشهادة وعند الاعتداد بمدتي الخدمة والممارسة مجتمعتين لغرض استكمال مدة السنوات المشترطة في من الاحوال الثلاث المتقدمة يجب ان تكون الممارسة في حقل الاختصاص والا تقل مدة الخدمة عن نصف مجموع المدة المشترطة
3 – ان يكون قد سبق له ان تولى اصالة وظيفة لا تقل عن درجة مدير عام او عضوية محكمة التمييز او تدريس علم من علوم القانون او الاقتصاد في كلية معترف بها مدة لا تقل عن عشر سنوات دراسية
4 – يشترط فيمن يعين رئيسا بالاضافة الى مؤهلات العضوية ان يكون قد سبق له اشغال منصب وزير او وظيفة خاصة بدرجة وزير
مادة 7
لا يجوز اقصاء الرئيس او عضو المجلس من الخدمة الا اذا ثبتت بقرار محكمة ذات اختصاص ادانته بارتكاب جريمة غير سياسية وهم مصونون عن التعقيبات القانونية فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في اداء مهام الرقابة المالية وفق احكام هذا القانون
المحتوى2
مادة 8
1 – تنشا في الديوان المديريات العامة التالية : –
أ – مديرية الشؤون المالية والاقتصادية
ب – مديرية الشؤون الفنية
ج – مديرية شؤون المخالفات المالية
د – مديرية شؤون الديوان
2 – للمجلس انشاء دوائر فرعية في العاصمة وفي الالوية كلما اقتضى ذلك اداء مهام الرقابة
3 – أ – للمجلس خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون انشاء مديرية عامة للمحاسبة القانونية
ب – تناط بديوان الرقابة اعمال المحاسبة القانونية لكل دائرة يقرر المجلس قيام الديوان بهذه الاعمال فيها وعندئذ تدفع تلك الدائرة الى الديوان الاجور السنوية التي كانت تدفعها لقاء المحاسبة القانونية او أي مبلغ تتفق عليه مع الديوان
ج – يجوز منح المحاسب القانوني المعين في وظائف الديوان راتبا رسميا يزيد عما يستحقه وفق احكام قانوني الخدمة المدنية والملاك على الا تتجاوز الزيادة خمسين بالمائة من الراتب المستحق له قانونا ولا يجوز له الجمع بين وظيفته في الديوان وبين ممارسة المهنة ولو كانت الممارسة خارج اوقات الدوام الرسمي
مادة 9
المجلس مستقل وذو اختصاص تام في شؤونه وشؤون الديوان في كل ما يتعلق بالامور الفنية والمالية وفي انتفاء موظفي الديوان وتعيينهم وترفيعهم وانضباطهم ما عدا ما يختص به مجلس الوزراء من صلاحية التعيين والترفيع ويطبق في ذلك احكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة والرئيس هو الرئيس الاعلى للديوان وله صلاحيات الوزير ووزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان ملاكه وميزانيته وللمجلس تحويل ما يرى مما يدخل ضمن اختصاصه الى الرئيس
مادة 10
يقدم الرئيس الموازنة التخمينية السنوية لديوان الرقابة الى المجلس وبعد اقراره اياها يبعث بها الرئيس الى الوزارة المالية لادماجها في الميزانية العامة
مادة 11
اذا اختلف وزير المالية والرئيس في امر متعلق بالميزانية التخمينية المقدمة من الديوان فلكل منهما رفع الخلاف الى مجلس الوزراء للبت فيه ولا يجوز تاخير هذه الاجراءات عن موعد تشريع قانون الميزانية للسنة المالية نفسها
مادة 12
تخضع للرقابة المالية وسلطتها: –
1 – الوزارات ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وديوان مجلس الوزراء
2 – المحاكم فيما يتعلق بالامور المالية والحسابية
3 – كل ادارة عامة ومؤسسة ومصلحة ومصرف ومجلس ولجنة يشملها تعريف الدائرة في هذا القانون
مادة 13
1 – لسلطة الرقابة الاختصاص التام في الرقابة المالية التفصيلية اللاحقة للصرف ولكل من الرئيس والمجلس ان يامر باجراء التفتيش والتدقيق في القضايا والامور المالية في أي وقت يرى مهمة الرقابة المالية تقتضي ذلك
2 – تعم الرقابة التفصيلية حسابات النقود والقبض والصرف والالتزامات والحقوق والاعيان المنقولة والعقارات وكل ما يتعلق بجباية الاموال العامة او الانفاق منها او ادارتها
مادة 14
1 تشمل الرقابة التفصيلية الوثائق والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر والقسائم الحسابية والموازنات والحسابات الختامية والقرارات والاوراق فلسلطة الرقابة اختصاص التدقيق والاطلاع على الاوراق والمعاملات كافة عادية كانت او مكتومة
2 – تستثنى من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة المخابرات والاوراق المكتومة لدوائر وزارة الدفاع والاوراق المتعلقة بالقضايا التي يصدر رئيس الوزراء قرارا باعتبارها مكتومة لهذا الغرض اذ يكون حق الاطلاع على تلكم الاوراق والمخابرات مقصورا على الرئيس ومن يتفق عليه من موظفي سلطة الرقابة بين الرئيس وبين وزير الدفاع في الحال الاولى وبين رئيس الوزراء وبين رئيس الوزراء والرئيس في الحال الثانية
مادة 15
بعد اكتشاف المخالفة المالية تتخذ سلطة الرقابة الاجراءات التالية :_
1 – تطلب من رئيس الدائرة التي اكتشفت فيها المخالفة تصفية او ابداء الملاحظات على وقائع المخالفة
2 – فاذا لم تتم تصفية المخالفة او لم تقتنع سلطة الرقابة بملاحظات الدائرة او امتنعت الدائرة عن الاجابة فعندئذ تطلب سلطة الرقابة من ديوان الوزارة المختص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفة
3 – فاذا لم تتم تصفية المخالفة بعد ذلك او لم يتخذ ديوان الوزارة الاجراءات التي تتوقف عليها التصفية عرض الرئيس القضية على المجلس ويكون قراره فيها واجب التنفيذ ما لم يعترض عليه وفق وحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة
4 – للوزير المختص ان يعترض على قرار المجلس لدى السلطة التشريعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم ديوان الوزارة القرار ويكون قرار الوزارة السلطة التشريعية قطعيا في موضوع المخالفة والاعتراض
مادة 16
للمجلس ان يقرر اجراء الرقابة التفصيلية السابقة على الصرف في أي وزارة او دائرة يرى المصلحة العامة تدعو الى اجراء هذا الرقابة فيها وحينئذ يجب ان تسبق الصرف او القبض موافقة سلطة الرقابة عليهما بكتاب رسمي او بتاشير الموافقة على الاوراق الخاصة بالصرف او القبض او على مذكرات الاذن بالدفع او القبض وتعين الطريقة التي يتم بها ذلك بالاتفاق مع الوزارة او الدائرة المختصة المشمولة بهذا اللون من الرقابة
المحتوى3
مادة 17
لسلطة الرقابة الاختصاص التام في رقابة الكفاءة المنصبة على المبادىء والاسس والقواعد والنظم التشريعية والادارية والحسابية والاقتصادية التي تسير عليها من الاعمال التفصيلية ولاجل القيام برقابة الكفاءة لسلطة الرقابة البحث في القوانين والنظم المالية والادارية النافذة من حيث القواعد والاحكام التفصيلية ومن حيث تطبيقها وكفاءة الدائرة وموظفيها المناط بها التطبيق والتنفيذ
مادة 18
لتحقيق رقابة الكفاءة تتخذ سلطة الرقابة بناء على قرار من المجلس التالية:_1 – اذا وجدت سلطة الرقابة نقصا او عدم كفاية في نصوص قانون او احكامه عرضت ذلك على السلطة التشريعية وطلبت من الوزير المختص اعداد لائحة قانون لتعديل ذلك القانون او تبديله ويجب اعداد اللائحة وتقديمها الى السلطة التشريعية خلال مدة ثلاثة اشهر او مدة يتفق على تحديدها مع الرئيس
2 – اذا وجدت سلطة الرقابة نقصا او عدم كفاية في نصوص نظام او احكامه طلبت من الوزير المختص اعداد لائحة نظام يعدل بها ذلك النظام او يبدل ويجب اعداد لائحة النظام وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال مدة شهرين او مدة يتفق على تحديدها مع الرئيس
3 – اذا وجدت سلطة الرقابة نقصا او عدم كفاية في نصوص او احكام تشتمل عليها تعليمات او منشور او تعميم وما يجري مجراها طالبت المخول باصدارها قانونا بان يعدل تلكم الاحكام والنصوص او يبدلها ويجب تحقيق ذلك خلال شهر واحد
4 – اذا وجدت سلطة الرقابة ان عدم كفاءة الاداء مرده الى نقص او خلل في اوجه التطبيق والتنفيذ طلبت من الدائرة المختصة وضع منهاج عمل للتطبيق والتنفيذ او تعديل ما لديها من منهاج على نحو يتلافى به ذلك النقص او الخلل ويجب اتمام ذلك خلال مدة شهر واحد او مدة يتفق عليها مع سلطة الرقابة
5 – اذا وجدت سلطة الرقابة ان النقص او الخلل في التطبيق والتنفيذ راجع الى عدم كفاءة الموظفين والمستخدمين او عدم اختصاصهم طلبت من الدائرة او الوزير تصحيح الوضع القائم في الدائرة ويجب تحقيق ذلك خلال مدة شهرين او مدة يتفق عليها مع الرئيس
6 – في الشؤون كلها التي تضمنتها الفقرات المتقدمة من هذه المادة اذا كان للوزير المختص راي يختلف عما راته سلطة الرقابة فعندئذ يتباحث الوزير مع الرئيس في موضوع الخلاف خلال المدد العينة في تلكم الفقرات وللوزير حضور جلسات المجلس التي يناقش فيها الموضوع المختلف فيه فاذا تم الاتفاق نفذ ما اتفق عليه اما اذا بقي الخلاف قائما جاز الوزير عندئذ عرض الموضوع المختلف فيه على مجلس الوزراء خلال مدة اسبوعين منذ تاريخ تسلم ديوان الوزارة قرار المجلس النهائي يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع الخلاف المعروض عليه بعد مناقشته في جلسة يحضرها الرئيس وللرئيس خلال مدة شهر واحد من تاريخ تسلم الديوان قرار مجلس الوزراء ان يرفع موضوع الخلاف الى السلطة التشريعية اذا لم يقتنع المجلس بما تضمنه قرار مجلس الوزراء او اذا لم يتخذ مجلس الوزراء قرارا في الموضوع خلال مدة شهرين من تاريخ تسلم ديوان مجلس الوزراء اعتراض الوزير
مادة 19
لغرض تنفيذ هذا القانون واجراء الرقابة المالية لسلطة الرقابة الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
1 – التحقيق في المخالفات والجرائم المالية واستجواب وتحليف من ترى اكتشاف المخالفة او الجريمة متوقفا على التحقيق معه سواء كان موظفا او غير موظف
2 – تنحية الموظف او المستخدم عن العمل موقتا او سحب يده كلما اقتضت ذلك سلامة التحقيق والرقابة او عند ظهور مخالفة او جريمة مالية او تصرفات سيئة مخالفة لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات المالية النافذة
3 – احالة المخالف مخالفة مالية بناء على موافقة الرئيس على لجان انضباط يؤلفها المجلس من موظفي الديوان
4 – لا يجوز الطعن في قرارت لجان الانضباط المنصوص على تاليفها في الفقرة الثالثة من هذه المادة الا امام المجلس وتكون قرارات المجلس في الطعون المرفوعة لديه قطعية ويطبق كل من المجلس ولجان الانضباط المذكورة ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون من احكام قانون انضباط موظفي الدولة الا اذا كان مرتكب المخالفة المالية مشمولا باحكام انضباطية خاصة بمسلكه او دائرته فعندئذ تطبق هذه الاحكام الخاصة سواء كانت مشروعة في قانون او نظام او تعليمات ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون
5 – اذا راى الديوان ان المخالفة المالية المكتشفة تكتنفها امور تستوجب اقامة دعوى ومتابعتها ويزود الديوان الوزارة المذكورة بما لديه من معلومات في القضايا المحالة اليها
مادة 20
يحيل الديوان قضايا الجرائم المالية التي يكتشفها الى الادعاء العام فيتخذ المدعي العام الاجراءات القانونية كافة
مادة 21
تعتبر مخالفة مالية لمقاصد هذا القانون الافعال والتصرفات الصادرة عن الموظف او المستخدم في الوزارات والدوائر الخاضعة للرقابة والمنصوص عليها في الفقرة التالية : –
1 – مخالفة القواعد والاحكام المالية والحسابية النافذة والمنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات والمنشورات والقرارات والاوامر
2 – الاهمال او التقصير الذي من شانه الحاق ضرر بالدائرة او ضياع اموالها او حقوقها
3 – عدم تنفيذ الاوامر والقرارات الصادرة من سلطة الرقابة بمقتضى احكام هذا القانون
4 – عدم موافاة سلطة الرقابة بغير عذر مشروع بالاوراق والمستندات المنصوص عليها في مادة 4 عشرة من هذا القانون
5 – الامتناع عن الرد على رسائل سلطة الرقابة واعتراضاتها وملاحظاتها وكذلك التسويف في الرد
6 – بعد امتناعا عدم الرد خلال شهر واحد منذ تسلم الدائرة المكتوب الموجه اليها من سلطة الرقابة ولا يشمل ذلك الاحوال المنصوص على مددها في الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة من مادة 8 عشرة من هذا القانون
المحتوى4
مادة 22
1 – اذا احيل موظف بسبب مخالفة مالية على لجنة انضباط في الديوان او في الوزارات والدوائر الاخرى وصدر قرار اللجنة في شانه فلا يجوز احالته مرة ثانية على لجنة انضباط بسبب المخالفة المالية نفسها التي سبق ان صدرت اللجنة الاولى قرارا فيها ما لم تظهر وقائع جديدة او مخالفات مالية اخرى تتعلق بتلك المخالفة
اما اذا كان الموظف محالا بسبب مخالفة مالية على لجنة انضباط خارج الديوان ولم يصدر قرار اللجنة بعد فللمجلس سحب القضية من تلك اللجنة واحالتها الى لجنة انضباط في الديوان
2 – اذا تضمنت قضية المسحوبة بمقتضى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة مخالفة ادارية مترابطة مع المخالفة المالية فللجنة انضباط الديوان المحالة اليها القضية تنظر في المخالفتين معا وتصدر القرار فيها وفق احكام القانون
مادة 23
للمجلس في القضايا التي يجرى التحقيق فيها ان يقرر تضمين الموظف او المستخدم بالاضرار التي تكبدتها الوزارة او الدائرة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويودع قرار التضمين الى وزير المالية للتنفيذ ولموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار المجلس لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وخلال ستين يوما اذا كان خارج العراق
مادة 24
1 – للرئيس ان يطلب تقديم نسخ من تقارير التفتيش والتدقيق المنظمة في الوزارات والدوائر الى الديوان وله ان يطلب من المفتشين والمدققين سواء كانوا ماليين او اداريين او فنيين القيام بمهام تفتيشية وتدقيقية يعين محلها ونطاقها بامر يصدره الرئيس
2 – للمجلس عند اقتضاء الحاجة وعلى الوجه الذي يقرره اشراك موظفي الدولة والخبراء في اعمال سلطة الرقابة والهيئات التابعة لها وله منح هؤلاء مخصصات او اجور لقاء ما يؤدونه من خدمات
3 – للمجلس منح موظفي الديوان مخصصات رقابة لا تتجاوز الخمسين بالمائة من راتب بالموظف
4 – للمجلس تنظيم دورات دراسية وتطبيقية للموظفين وغير الموظفين ومنح الملتحقين بها – عدا الموظفين المقيمين في المدينة التي تنظم فيها الدورة – مخصصات يقرر المجلس مقدارها
مادة 25
1 – يقدم المجلس تقريرا سنويا الى السلطة التشريعية يضمنه الاراء والملاحظات المتعلقة بالاوضاع المالية والاقتصادية والادارية في مجال الرقابة المالية
2 – للرئيس في كل امر يراه هو او المجلس مهما في مجال الرقابة والشؤون المالية ان يقدم تقارير الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس السلطة التشريعية
3 – للمجلس وللرئيس ان ينشر ما يراه ملائما من التقارير بعد موافقة رئيس مجلس السلطة التشريعية
مادة 26
1 – تحل عبارة ” ديوان الرقابة المالية ” محل عبارات ” ديوان مراقب الحسابات العام” و ” دائرة التدقيق الحسابات العامة ” في كل قانون او نظام او تعليمات نافذة وردت فيها هذه العبارات المستبدلة
2 – يبدل عنوان وظيفة ” مراقب الحسابات العام ” فيصبح ” رئيس مجلس الرقابة المالية ” ويحل العنوان اللاحق محل العنوان السابق في كل قانون او نظام او تعليمات نافذة ورد فيها العنوان السابق
3 – تنتقل ميزانية ديوان مراقب الحسابات العام والوظائف المدرجة في ملاكه كافة الى ديوان الرقابة المالية
4 – يعتبر موظفو ديوان مراقب الحسابات العام ومستخدموه منقولين جميعا الى الديوان
5 – فيما عدا ما نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة يكون احتفاظ الموظف المنقول الى الديوان بمقتضى حكم الفقرة الرابعة بعنوان وظيفته موقتا الى ان يقرر المجلس او مجلس الوزراء كل بحسب اختصاصه تعيينه في وظيفة من الوظائف المدرجة في القسم الاول من الوظائف العامة او في القسم الثالث من الوظائف الخاصة من الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ( المعدل)
مادة 27
يجوز وضع انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللمجلس وضع تعليمات تنظيم للغرض نفسه
مادة 28
يلغى قانون تدقيق الحسابات العامة رقم 17 لسنة 1927 المعدل وتبقى احكام الانظمة والتعليمات الصادره بموجبه نافذة الى حين الغائها بانظمة والتعليمات تصدر بموجب هذا القانون
مادة 29
ينفذ هذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 30
على الوزراء ورئيس المجلس تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر محرم لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
اسماعيل خير الله عبد الفتاح علي الشالي
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير شؤون الشمال
ووزير الخارجية بالوكالة
حمودي مهدي فيصل شرهان العرس
وزير الدولة وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1561 في 27 – 4 – 1968