قانون التعديل الثاني لقانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة الثالثة من مادة 4 عشرة من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
3 – يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عند تقديم طلب منح الاجازة مهما كان صنف الارض وخمسة دنانير عند طلب نقلها

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهوري
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط وزير البلديات والاشغال
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط
عبد الفتاح علي الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية
بالوكالة
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1557 في 17 – 4 – 1968

الاسباب الموجبة
لقد وجد اثناء تطبيق قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962 المعدل ان بعض طالبي منح اجازات استثمار المقالع يعدلون عن طلبهم بعد ان تتم كافة الاجراءات اللازمة من قبل الدوائر المعنية مما يترتب عليه اشغال عدة دوائر وجهات رسمية من جهة وانفاق مبالغ لا يستهان بها من مصاريف لتغطية النفقات الادارية والتحليلات المختبرية من جهة اخرى ومنعا لذلك فقد شرع هذا القانون