قانون تعديل قانون نقابة الموظفين الصحيين رقم 97 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة الموظفين الصحيين رقم 97 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الموظفين الصحيين رقم 97 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تعتبر مادة 4 من قانون نقابة الموظفين الصحيين رقم (97) لسنة 1965 فقرة ( اولا) وتضاف اليها الفقرة الاتية : –
ثانيا – يستثنى من شرط الانتماء للنقابة الموظفون الصحيون المنتمون للقوات المسلحة

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئاسة الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
احسان شيرزاد عبد الكريم فرحان
وزير البلديات والاشغال وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
جمال احمد حمدي محمد يعقوب السعيدي
وزير الصحة وزير التخطيط
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسين
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط

عبد الفتاح علي الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية
بالوكالة
حمودي مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1557 في 17 – 4 – 1968

الاسباب الموجبة
بناء على ضرورة استثناء منتسبي القوات المسلحة من شرط الانتماء لنقابة الموظفين الصحيين فقد شرع هذا القانون

المحتوى2
رقم (40) لسنة 1968
قانون
تخصيص راتب تقاعدي لعائلة المرحوم المحامي عدنان الراوي
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ومصادقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –
مادة 1 – يخصص راتب تقاعدي مقطوع قدره اربعة وخمسون دينارا دون مخصصات غلاء المعيشة الى افراد عيال المرحوم المحامي عدنان الراوي الاتية اسمائهم ويوزع عليهم بالتساوي
1 – السيدة ازهار محمد رجب – زوجته
2 – السيد سعدون عدنان الراوي – ولده
3 – السيد خلدون عدنان الراوي – ولده
مادة 2 – تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم 23 لسنة 1966 المعدل او أي قانون يحل محله على الاشخاص المذكورة اسماؤهم في مادة 1 من هذا القانون
مادة 3 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مديرية التقاعد العامة الجهة التي تتولى صرف هذه الرواتب
مادة 4 – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي احسان شيرزاد
وزير التخطيط وزير البلديات والاشغال
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط
عبد الفتاح علي الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
فيصل شرهان العرس اسماعيل خير الله
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية
بالوكالة
حمودى مهدي
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1557 في 17 – 4 – 1968
الاسباب الموجبة
بالنظر للاعمال الوطنية التي قدمها المرحوم عدنان الراوي الى الوطن العربي في تاريخ حياته السياسي جعل الحكومة تفكر في تخصيص راتب تقاعدي شهري لزوجته واطفاله يساعدهم على العيش في هذه الظروف الراهنة.