قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ( 44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 13 – 11 – 1967

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر اذار لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
احسان شيرزاد عبد الكريم فرحان
وزير البلديات والاشغال وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة

عبد الكريم كنونة محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
عبد الستار علي الحسين خليل ابراهيم الحسين
وزير النفط ووزير الداخلية بالوكالة وزير الصناعة
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
حمودى مهدي
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1553 في 7 – 4 – 1968

الاسباب الموجبة
ان حكومة الجمهورية العراقية تقديرا منها بان التراث الثقافي العربي يؤلف جزءا هاما من التاريخ العربي وحرصا منها على ان يسهم شعبها في اقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيها محققة للاهداف العربية المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها ابناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والصحية والعلمية والفنية ومسايرة لروح الوحدة الثقافية العربية ورغبة منها في توثيق عرى التضامن الاخوي مع شعب الجزائر الشقيق شرع هذا القانون

المحتوى2
اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تقديرا منها بان التراث الثقافي العربي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ شعبيهما وحرصا منهما على ان يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيهما محققة للاهداف المشتركة والمثل الواحد التي يعمل لها ابناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والصحية والعلمية والفنية ومسايرة لروح الوحدة الثقافية العربية ورغبة منهما في توثيق عرى التضامن الاخوي بين بلديهما الشقيقين
قد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين وهما: –
عن حكومة الجمهورية العراقية السيد \ جاسم محمد اسماعيل
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد\ عبد العزيز بوتفليقة
اللذين اتفقا على ما يلي :
مادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية علاقاتهما الثقافية و العلمية لهذا الغرض يتبادلان تجاربهما و انجازتهما في ميادين التربية و التعليم والعلوم والاثار و الفنون و التربية البدنية و الرياضة و ذلك بتبادل الوفود و الانباء و الوثائق ذات الطابع الثقافي و العلمي و التربوي و الفني و تنظيم المعارض و الحفلات الموسيقية و المهرجانات الفنية و الرياضية و المؤتمرات العلمية
مادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تقريب المناهج التعليمية في بلديهما و التوسع فيها خاصة في تدريس تاريخ البلاد العربية و جغرافيتها و انظمتها و التعريف برجالات العرب و المسلمين في الميادين القومية و الثقافية و العلمية و الفنية و الادبية
مادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في جميع البلاد العربية
مادة 4
يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الاخر منحا دراسيه للاستفادة منها حسب القوانين الجارية في بلاده في الجامعات و مختلف مؤسسات التعليم الثانوي و العالي و الفني و معاهد الابحاث العلمية لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين البلدين
مادة 5
تقوم الجهات المعنية في كل بلد باختيار المستفيدين من المنح المنصوص عليها في مادة 4
مادة 6
يدرس كل من الطرفين المتعاقدين وضع نظام لتعادل الشهادات و الاجازات و الدرجات العلمية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم في البلد الاخر بقصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع
مادة 7
يتبادل الطرفان المتعاقدان ضمن شروط يتفقان عليها الاساتذة و المعلمين من مختلف مراحل التعليم للتدريس و إلقاء المحاضرات و اجراء البحوث كما يتبادلان دعوة العلماء و الباحثين و المفكرين و الخبراء و الفنيين
مادة 8
يشجع الطرفان المتعاقدان قيام انتاج مشترك في الميادين التربوية و الثقافية و العلمية و الفنية و تحدد شروط هذا الانتاج المشترك و مجالاته في اتفاق خاص
مادة 9
يعمل الطرفان المتعاقدان على :
أ – توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما التربوية و الثقافية و العلمية و الفنية و تبادل العينات الدراسية و الكتب و المراجع و الصحف و الخرائط و المؤلفات و النشرات الدورية و الوثائق التاريخية و الفهارس و صور و المخطوطات و الاثار ذات النسخ المتعددة و الخبراء في تنظيم المتحف و ترميم الاثار
ب – تبادل دورات تدريبية و ندوات و مؤتمرات للاساتذة و المعلمين ليتدارسوا لقضايا التربوية و التعليمية و الفنية
ج – تنظيم رحلات جماعية للاساتذة و المعلمين و الطلاب و تيسير تبادل الزيارات بين المنظمات العامة من المجالات التربوية و العلمية و الثقافية و الفنية و الرياضية
مادة 10
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات و المساعدات الممكنة لهيئات و مؤسسات الطرف الاخر الراغبة في زيارة بلاده و اطلاعها على نتائج التطبيقات الاجتماعية و الاشتراكية و تسهيل و تشجيع الرحلات السياحية بين البلدين بموجب اتفاق خاص

مادة 11
تساهم حكومة الجمهورية العراقية في تقديم المساعدات الممنكة التي تطلبها حكومة الجمهورية الجزائرية في حملة التغريب في مختلف الاطارات و المستويات و خاصة في ميدان التعليم كما يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات و المساعدات المتعلقة بحملة مكافحة الامية

مادة 12
يتبادل الطرفان المتعاقدان الافلام الثقافية و العلمية و التربوية التي ينتجها كل منها

مادة 13
يتشجع الطرفان المتعاقدان اقامة المباريات الرياضية في بلديهما و تبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية و الرياضية ومنظمات الشباب بمختلف انواعها

المحتوى3
مادة 14
يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد الضرورية لتنظيم المعارض التربوية و العلمية و الفنية و الثقافية و اقامة الحفلات و المباريات التي تقدمها الفرق الفنية و الرياضية الزائرة

مادة 15
يسهل كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الاخر اقامة المراكز الثقافية و يقدم له المساعدات الممكنة لتوثيق الروابط الثقافية و الفكرية و العلمية و الفنية و نشر الكتاب العربي

مادة 16
بغية تنفيذ هذه الاتفاقية يعين كل من الطرفين المتعاقدين ممثلين له يضعون برامج تنفيذية لكل سنتين مع ممثلي الطرف الاخر تحدد ضمنها المنفقات المالية المترتبة على تطبيقها و يجتمعون دوريا في عاصمة كل من البلدين على التوالي

مادة 17
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة ست سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا عن رغبته في تعديل هذه الاتفاقية جزئيا او كليا و يكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ثلاثة اشهر على الاقل

مادة 18
تقدم هذه الاتفاقية للمصادقة عليها حسب القوانين الجارية في كل من البلدين و تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق
حرر في الجزائر بتاريخ 13 نوفمبر 1967 من نسختين اصليتين باللغة العربية
عن عن
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية حكومة الجمهورية العراقية
الشعبية
عبد العزيز بوتفليقة جاسم محمد اسماعيل
وزير الشؤون الخارجية سفير الجمهورية العراقية بالجزائر